||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 33644816
عدد الزيارات اليوم : 520
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون: جماهير شعبنا المقاتل أحرار أمتنا العربية والإسلامية إلى أحرار العالم في اليوم الثامن للعدوان الغاشم وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها الصهاينة على شعبنا الفلسطيني، بدعم عسكري مباشر من الإدارة الأمريكية وذيولها في الغرب المتوحش، وبتواطئ وصمت مخجل من النظام الرسمي العربي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الصهاينة بحق شعبنا، بما فيها التهجير القسري للسكان المدنيين في قطاع غزة المحاصر وتحت وابل من آلاف أطنان المتفجرات والقنابل الأمريكية التي زودت بها الإدارة الأمريكية كيان المحتل لقتل وتشريد شعبنا وتهجيره مرة أخرى عن أرضه المحتلة والتي طالت الآلاف من المدنيين نساءا وأطفالا وشيوخا. وأمام هذه المشهدية الظالمة والاصطفاف المعلن من الغرب مع هذا الكيان الغاصب لا يسعنا في مجلس نقابة المحامين إلا الرهان على صمود شعبنا وزنود مقاومته وثورته المعاصرة التي انطلقت لتجعل من المستحيل ممكنا، وأن هزيمة المشروع الصهيوني الاستعماري وزواله عن أرضنا أصبحت حتمية تاريخية. وأمام هذا كله واستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة وأمام حالة التعبئة والتسليح لقطعان المستوطنين في الضفة الغربية لقتل وترويع شعبنا، بما فيها تعطيل حرية الحركة وإغلاق المدن الفلسطينية في الضفة والتي هبت لمساندة شعبنا في القطاع الصامد، قرر مجلس النقابة ما يلي: أولا: دعوة السيد الرئيس لإعلان حالة الطوارئ بمقتضى المادة 110 من القانون الأساسي لوجود تهديد للأمن القومي بسبب العدوان الصهيوني على الضفة والقطاع وإصدار مرسوم بوقف الآجال والمدد القانونية اعتبارا من تاريخ السابع من أكتوبر البطولة وحتى انتهاء العدوان. ثانيا: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة يوم الأحد الموافق 15/10/2023 وتستثنى الأمور المستعجلة وإخلاءات السبيل والتوقيف والأمور المتعلقة بالمدد القانونية. ثالثا: اعادة النظر في علاقة نقابة المحامين الفلسطينيين مع الاتحاد الاوروبي ومؤسساته وذلك على ضوء موقفه المتواطئ وتوفيره الغطاء للآلة الصهيونية في قتل وتشريد شعبنا والتنكر لقيم حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنسان والتي تقف مشلولة وعاجزة أمام جرائم الحرب والتطهير العرقي للكيان الغاصب. رابعا: يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم. المجد للشهداء والمقاومة والحرية للأسرى والشفاء العاجل للجرحى مجلس نقابة المحامين تحريرا في  14/10/2023
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 14-10-2023 10:04 مساء  الزوار: 269    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أصعبُ شيء في الحياةِ أنْ يعرفَ الإنْسَانُ نَفْسَه، وأسْهَلُ شيء أنْ يَنصحَ غَيْرَه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved