||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178312
عدد الزيارات اليوم : 2465
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (5) لسنة 2011م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2011م

قرار بقانون رقم (5) لسنة 2011م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2011م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته لاسيما أحكام المادة رقم (43) منه، وعلى قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م، وعلى القرار بقانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 30/3/2011م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
المادة (1)
تقدر إيرادات ونفقات السلطة للإثني عشرة شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2011م بما يلي: مليون شيكل13.810صافي الإيرادات العامة ومصادر التمويل1مليون شيكل7.951صافي الإيراداتأمليون شيكل8.339إجمالي الإيراداتمليون شيكل(388)ارجاعات ضرييةمليون شيكل3.580المنح والمساعدات لدعم الموازنةبمليون شيكل1.850المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويريةجمليون شيكل429صافي تراكم المتأخراتدمليون شيكل13.810النفقات العامة وصافي الإقراض2مليون شيكل11.960النفقات الجارية وصافي الإقراضأمليون شيكل1.850النفقات التطويريةب

المادة (2)
يقدر حجم المساعدات الخارجية في هذا القانون بمبلغ (5.430) مليون شيكل.

المادة (3)
تخصص المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية والموضحة في البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (1) والبالغة (1.850) مليون شيكل لتغطية النفقات التطويرية المقدرة في البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (1)، ولا يجوز الانفاق إلا بالقدر الذي يتحقق منها.

المادة (4)
1. لا يجوز اللجوء الى الاقتراض من صندوق التأمين والمعاشات أو من سلطة النقد الفلسطينية لتمويل تنفيذ الموازنة. 2. لا يجوز لأي مركز مسؤولية وردت موازنته في هذا القرار بقانون الاقتراض أو السحب على المكشوف من أي بنك محلي أو مؤسسة مالية.

المادة (5)
1. لا يجوز الاقتراض من القطاع المصرفي في عام 2011 إلا لأغراض تجسيرية على أن لا يتجاوز رصيد الدين القائم بتاريخ 31/12/2011 ما كان عليه بتاريخ 31/12/2010. 2. يفوض مجلس الوزراء ولمرة واحدة وزير المالية لعقد اتفاقيات الاقتراض منع البنوك المحلية بما ينسجم مع الفقرة رقم (1) من نفس المادة.

المادة (6)
تورد جميع الايرادات والمساعدات والمنح ومصادر التمويل الأخرى إلى حساب الخزينة العامة الموحد.

المادة (7)
يتم الإنفاق من المخصصات الجارية المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة أو خاصة صادرة عن وزير المالية بناءً على تنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام وفقاً للخطة النقدية.

المادة (8)
يتم الصرف على المتأخرات الواردة في المادة رقم (1) من الفقرة (د) من فوائض التمويل والإيرادات

المادة (9)
1. إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة أو هيئة ما بوزارة أو هيئة أخرى، تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة عن وزير المالية الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة أو الهيئة المنفذة لموافقة وزير المالية، بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة وبمقتضى أمر مالي جديد. 2. لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القرار بقانون. 3. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الأوامر المالية لغير الأغراض المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة فيها. 4. لا يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسؤولية إلا بتوقيع المفوض بالإنفاق، أو من يفوضه خطياً من موظفي الفئة العليا على أن يتم إعلام وزارة المالية بذلك التفويض خطياً. 5. لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القرار بقانون، إلا بموافقة وزير المالية. 6. لا يجوز فتح أي حساب بنكي لأي مركز مسؤولية إلا بإذن خطي من وزير المالية. 7. لا يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسؤولية الا بعد تخصيص الاعتماد المالي له من قبل وزير المالية، وتوقيع قرار تعيينه من قبل الوزير المختص وإخطار الموظف بذلك خطياً من قبل ديوان الموظفين العام. 8. اذا لزم أي تعديل على بنود الموازنة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة بنود جديدة يترتب عليهما مخصصات إضافية، يتوجب إصدار القرار بقانون ملحق بهذا القرار بقانون. 9. يتم الصرف من مخصصات الاحتياطات المالية بقرار من وزير المالية بتنسيب من مدير عام الموازنة وطلب من الوزير المختص، اذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف اطارئة لم تؤخذ بعين الاعتبار حين إعداد هذا القرار بقانون، أو لها طبيعة خاصة، وذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة الوزارة المختصة.

المادة (10)
1. يتم الإنفاق من مخصصات النفقات التطويرية المرصودة لمؤسسات السلطة بقرار من وزير المالية بناءً على طلب الوزير المختص وتنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام. 2. يمنع طرح أي عطاء لمشروع تطوير من قبل أي مركز مسؤولية ما لم يكن مدرجاً على النظام المالي، ويشمل ذلك شراء الأبنية والأراضي، باستثناء المشاريع الممولة مباشرة من قبل المانحين.

المادة (11)
يتم الإنفاق من مخصصات النفقات العامة المرصودة في الموازنة العامة بقرار من وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص وتنسيب مدير عام الموازنة العامة وذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة الوزارة المختصة.

المادة (12)
1. يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج في الفصل الواحد، كما يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في البرنامج نفسه بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة. 2. يجوز نقل المخصصات بين مواد النفقات الجارية، كما يجوز نقل المخصصات بين مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة. 3. يجوز نقل المخصصات من مشروع تطويري إلى مشروع تطويري آخر بموافقة وزير المالية بناء على طلب الوزير المختص وتنسيب مدير عام الموازنة. 4. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات اللواردة في النفقات الجارية لأية مجموعة أخرى أو العكس، باستثناء المساهمات الاجتماعية من النفقات التحويلية. 5. لا يجوز عقد أية نفقة أو صرف اية سلفة لم يرصد لها مخصصات في هذا القرار بقانون. 6. يتم نقل المخصصات المرصودة في موازنة أي مركز مسؤولية لأي موظف يتم نقله وفقاً لاحكام قانون الخدمة المدنية، بموافقة وزير المالية وتنسيب مدير عام الموازنة.

المادة (13)
1. يتم حصر التعيينات في الاحداثات الملحقة بهذا القرار بقانون. 2. لا يتم التعيين على بدل الشواغر المتحققة عن سنوات سابقة لأي مركز مسؤولية. 3. لا يتم التعيين على أية احداثيات سابقة لم يتم إشغالها لأي مركز مسؤولية. 4. لا يتم شغل أية وظيفة دائمة بعقد إلا بموجب أحكام هذا القرار بقانون وقانون الخدمة المدنية. 5. لا تتم الترقية الا بعد توفر المخصص المالي اللازم للدرجة المراد الترقية عليها. 6. لا يجوز الإعلان عن شغور الوظائف بعد نهاية شهر أيلول من العام 2011 على الرغم من توفر الاحداثات والمخصص المالي.

المادة (14)
1. لا يصرف بدل عن العمل الإضافي. وحيثما اقتضت الضرورة، يستعاض عن العمل الإضافي بمنح الموظف يوم إجازة مقابل كل (6) ساعات عمل إضافية بالإضافة لرصيد إجازته الرسمية وذلك لحين إصدار نظام الورديات. 2. يستقنى العاملون في قطاع الصحة وشؤون المعابر وأية جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء استثناءها من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، على ان تحدد الفئات المستثناة بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

المادة (15)
تعتبر النفقات وجدول الاحداثات الوظيفية لكل مركز مسؤولية الملحقة بهذا القرار بقانون جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة (16)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (17)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (18)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/03/2011 ميلادية الموافق 25/ربيع الثاني/ 1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 22-10-2012 02:57 صباحا  الزوار: 1202    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved