||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162648
عدد الزيارات اليوم : 2110
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (40) لسنة 1999م بشأن تعديل رسوم انتقال الأراضي

قرار رقم (40) لسنة 1999م بشأن تعديل رسوم انتقال الأراضي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون انتقال الأراضي رقم 29 لسنة 1920 المعمول به في محافظات غزة ولا سيما المادة 16 منه، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1965 بشأن ضريبة التحرير المعمول به في محافظات غزة، وعلى القرار رقم 104 لسنة 1997م بشأن تعديل رسوم انتقال الأراضي، وعلى القرار رقم 39 لسنة 1998 بشأن تعديل رسوم انتقال الأراضي، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى عرض وزير العدل، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يستمر العمل بالقرار رقم 39 لسنة 1998 بشأن تعديل رسوم انتقال الأراضي لمدة سنة ميلادية أخرى تبدأ من تاريخ 2/11/1999م.

مادة (2)
يعمل بهذا القرار لمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ سريانه ويلغى ما عدا ذلك.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 28/12/1999 ميلادية الموافق 20 من رمضان 1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 08:09 مساء  الزوار: 1122    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شر السمك يكدر المـاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved