||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35165075
عدد الزيارات اليوم : 4537
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (41) لسنة 1999م بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة

قرار رقم (41) لسنة 1999م بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الأراضي (استملاكها للغايات العامة) رقم 24 لسنة 1943م المعمول به في محافظات غزة، بناءً على ما عرضه علينا وزير الإسكان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تنزع مطلقاً ملكية ثلاثين دونماً من القسائم (1،2،3،4،5) من القطعة (652) من أراضي غزة، وفقاً للخريطة المرفقة، والمملوكة لورثة المرحوم/ يوسف أبو شعبان ، وورثة المرحوم/ راغب أبو شعبان، لصالح بلديات بيت حانون، بيت لاهيا، جباليا، وذلك لاستخدامها مكباً للنفايات.

مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض، أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى بلديات (بيت حانون، بيت لاهيا، جباليا) مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة، مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)
على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها فوراً.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 28/12/1999 ميلادية الموافق 20 من رمضان 1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 08:09 مساء  الزوار: 1202    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved