||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35258875
عدد الزيارات اليوم : 6489
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (12) لسنة 2011م بشان المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب

قرار بقانون رقم (12) لسنة 2011م بشأن المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 28/3/2011م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا؛ وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة عل خلاف ذلك: السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. الدائرة الحكومية: أية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو أية جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية أو ملحقة بها. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. المعهد: المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب. مدير المعهد: مدير المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب. المجلس: مجلس إدارة المعهد المشكل وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المعهد. الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين، والمؤلفة بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.

مادة (2)
يهدف هذا القرار بقانون إلى تحقيق الآتي: 1. تنمية وتطوير كفاءات الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية والهيئات المحلية والارتقاء بأدائهم إلى مستوى يتوافق واحتياجاتها مالياً وضريبياً. 2. مواكبة التطورات العلمية المالية والضريبية، واعتمادها في البرامج التدريبية بما يساهم في التطوير والتنمية الإدارية. 3. توفير كادر بشري مدرب يتعاون مع احتياجات الدولة الناشبة تماشياً مع عملية الإصلاح، وزيادة الإيرادات ومقدرة الدولة على إنفاقها بشكل جيد. 4. نشر الثقافة المشتركة في إدارة المال العام والمفاهيم الاقتصادية. 5. وضع نظام شامل يضمن استمرارية وسائل التدريب المالي والضريبي. 6. إشراك أكبر عدد من الموظفين والتواصل معهم من خلال المشاركة في الدورات التدريبية المتخصصة. 7. تنمية ملكة البحث العلمي وتعميقها.

مادة (3)
1. ينشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل له تحقيق أغراضه، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتسيير أعماله وممارسة نشاطه والتصرف فيها وفق أحكام هذا القرار بقانون. 2. يكون المقر الرئيسي للمعهد في مدينة القدس، وله فتح فروع في المحافظات الأخرى.

مادة (4)
1. يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة مكون من (13) عضواً وذلك على النحو الآتي: أ. وزير المالية رئيساً ب. (6) ممثلين دائمين عن وزارة المالية على النحو الآتي: عضواً - المحاسب العام. عضواً -مدير عام الشؤون الإدارية. عضواً - مدير عام ضريبة القيمة المضافة. عضواً - مدير عام ضريبة الدخل. عضواً - مدير عام الجمارك عضواً - مدير عام العلاقات الدولية عضواً ج. ممثل عن وزارة الإقتصاد الوطني عضواً د. ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الإدارية. عضواً ه. ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي. عضواً و. ممثل عن ديوان الموظفين العام. عضواً ز. ممثل من ذوي الخبرة والكفاءة في الشؤون الاقتصادية بتنسيب من الوزير. عضواً ح. ممثل عن القطاع الخاص بناءً على تنسيب من المجلس التنسيقي. عضواً 2. ينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس. 3. للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من المستشارين والخبراء، دون أن يكون لهم حق التصويت. 4. تكون مدة عضوية المجلس للأعضاء في البنود (ج، د، ه، و، ز) من الفقرة (1) من هذه المادة أربع سنوات قابلة للتجديد. 5. يشترط في أعضاء المجلس من ممثلي المؤسسات الحكومية أن يكونوا من الفئة العليا ومن ذوي الخبرة والاختصاص. 6. يحضر مدير المعهد جلسات المجلس دون ان يكون له حق التصويت، ويتولى القيام بمهام سكرتاريا المجلس. 7. إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء المجلس، يتبع الإجراءات ذاتها في تعيين العضو البديل عنه.

مادة (5)
1. يجتمع المجلس دورياً بدعوة من رئيسه أو نائبه حال غيابه، على أن لا تقل عدد اجتماعاته عن (4) اجتماعات في السنة. 2. يعقد المجلس اجتماعاً غير عادي بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب (6) أعضاء، وفي هذه الحالة على رئيس المجلس الدعوة إلى الاجتماع خلال (15) يوماً منن تاريخ استلام الطلب. 3. لا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره ثلثا أعضاء المجلس. 4. يصدر المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. 5. لا يجوز التصويت بالوكالة في اجتماعات مجلس الإدارة. 6. ينظم المجلس محاضر اجتماعاته ويوثقها في سجل خاص. 7. يتقى أعضاء المجلس مكافآت بدل حضور الجلسات وتحدد هذه المكافآت بنظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء.

مادة (6)
يمارس المجلس المهام والصلاحيات الآتية: 1. وضع السياسات المتعلقة بعمل المعهد. 2. اعتماد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها. 3. إبرام العقود والاتفاقيات وقبول الإعانات والهبات التي تقدم للمعهد بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. 4. المصادقة على الأنظمة الداخلية اللازمة لتنظيم شؤون المعهد وإدارته. 5. إقرار مشروع موازنة المعهد ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه. 6. اعتماد أجور وبدلات المدربين من غير موظفي القطاع العام. 7. تحديد قيمة الرسوم التي يحصلها المعهد لقاء الخدمات التي يقدمها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية. 8. تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات المعهد، وتحديد أتعابه.

مادة (7)
1. يتولى رئيس المجلس المهام والصلاحيات الآتية: أ. ترؤس اجتماعات المجلس. ب. دعوة المجلس للانعقاد في المواعيد المحددة. ج. تمثيل المعهد لدى الغير وأمام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية. د. متابعة تنفيذ قرارات المجلس. ه. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس. 2. يمارس نائب رئيس المجلس مهام وصلاحيات الرئيس حال غيابه أو شغور منصبه.

مادة (8)
يشترط في من يتولى عضوية المجلس الشروط الآتية: 1. أن يكون فلسطيني الجنسية. 2. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية. 3. أن لا يقل تحصيله العلمي عن الدرجة الجامعية الأولى. 4. أن لا يكون قد حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة من محكمة مختصة.

مادة (9)
1. تنتهي خدمات نائب الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس إذا قدم استقالة خطية إلى المجلس وإلى الجهة التي قامت بتسميته، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ استلام المجلس الموافقة الخطية على طلب الاستقالة من قبل الجهة التي قامت بتسميته. 2. تنتهي خدمات نائب الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس حكماً في أي من الحالات الآتية: أ. فقدان الأهلية القانونية. ب. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة من محكمة مختصة. ج. إذا تغيب عن حضور (3) جلسات متتالية أو (6) جلسات غير متتالية دون عذر مقبول. 3. مع مراعاة المادة (4) من هذا القرار بقانون، إذا شغر منصب نائب الرئيس أو أي عضو لأي من الأسباب الواردة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة أو بسبب الوفاة يتم تعيين بديلاً عنه لإكمال المدة المتبقية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (10)
1. يتولى إدارة المعهد مدير متفرغ من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة العالية، ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن أعماله. 2. يجب أن يتوفر في المدير الشروط الآتية: أ. أن يكون فلسطيني الجنسية. ب. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية. ج. أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة من محكمة مختصة. 3. يُعيّن المدير بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد. 4. يُحدَد راتب وبدلات ومكافآت المدير بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس. 5. للمدير أن يفوض خطياً بعض صلاحياته لأحد كبار العاملين في المعهد، ويبلغ المجلس بذلك.

مادة (11)
1. تنتهي خدمة مدير المعهد في الحالات الآتية: أ. الوفاة. ب. الاستقالة. ج. فقدان الأهلية القانونية. د. فقدان أحد شروط تعيينه. 2. يجوز لمجلس الوزراء إنهاء خدمات مدير المعهد قبل انتهاء ولايته بناءً على تنسيب المجلس.

مادة (12)
يعتبر المدير المسؤول التنفيذي للمعهد ويتولى المهام والصلاحيات الآتية: 1. تنفيذ سياسات المعهد وفقاً لما يحددها المجلس. 2. تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 3. إعداد المقترحات والخطط اللازمة والسياسات لعمل المعهد، ورفعها إلى المجلس لإقرارها والمصادقة عليها. 4. إعداد التقرير السنوي والتقارير الدورية عن سير العمل والأنشطة ورفعها إلى المجلس. 5. إعداد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للمعهد، ورفعهما إلى المجلس لاعتمادهما تمهيداً لعرضهما على مجلس الوزراء لإصدارهما. 6. إعداد نظام خاص للموظفين يُحدِد سلم الرواتب والعلاوات والترقيات وبدلات ومصاريف مهمات العمل الرسمية والدورات التدريبية ورفعه إلى المجلس لاعتماده تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء لإصداره. 7. إعداد الأنظمة المتعلقة بعمل المعهد واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لإصدارها. 8. إعداد مشروع موازنة المعهد السنوية ورفعه للمجلس لإقراره، تمهيداً لرفعه للجهات المختصة للمصادقة عليه. 9. إعداد الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد، والإشراف على تنفيذها. 10. تولي مهام سكرتاريا المجلس في اجتماعات المجلس. 11. أية مهام أخرى تنص عليها الأنظمة أو النظام الداخلي للمعهد أو ما يكفله به المجلس.

مادة (13)
يتكون المعهد من عدد من الدوائر المختصة وفقاً للهيكل التنظيمي المعد من المدير والمعتمد من المجلس والمصادق عليه من مجلس الوزراء.

مادة (14)
يتولى المعهد القيام بالمهام الآتية: 1. تدريب الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية، ورفع كفاءتهم في النواحي المالية والضريبية. 2. اعتماد احتياجات التدريب والتعليم المستمر، ووضع وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لجميع الموظفين بالتنسيق مع الوزارة. 3. وضع وتنفيذ برامج التدريب الخاصة بالموظفين الجدد العاملين في الدوائر الحكومية، وتحضيرهم لتسلم مهامهم. 4. تنسيق برامج التدريب الخاصة بمشاريع التطوير والتحديث المالي والضريبي في الدوائر الحكومية. 5. التعاون مع الدوائر الحكومية، والهيئات المحلية، وأية جهة أخرى، وإتاحة فرص المشاركة لموظفيهم في الدورات التدريبية أو الندوات أو المؤتمرات التي يعقدها. 6. اقتراح السبل والأساليب الهادفة إلى تحسين أداء الموظفين العموميين. 7. مؤازرة الوزارة في جهودها الساعية لإرساء أسس حديثة لإدارة الموارد البشرية من خلال إبراز كفاءات الموظفين. 8. عقد الدورات التدريبية التقنية التي تهدف إلى تحسين مهاراتهم الوظيفية. 9. التواصل مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال الآتي: أ. تنظيم وتنفيذ الندوات والحلقات الدراسية وورش العمل والمؤتمرات المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالوزارة. ب. التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية، وتسهيل مشاركة الموظفين في النشاطات المختلفة التي تنظم في الخارج. ج. التعاون والتنسيق مع معاهد التدريب لدى وزارات المالية في الدول العربية والأجنبية والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية وأية جهات أخرى ذات علاقة. د. تنظيم النشاطات التي من شأنها تعزيز التواصل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. 10. مراجعة وإصدار المنشورات المتخصصة والمطبوعات ذات الصفة الإرشادية المتعلقة بالتوعية المالية والضريبية، بناءً على تنسيب الجهات المختصة. 11. التنسيق مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وتقديم الدعم للوزارة في جهودها لتقوية علاقاتها والتعاون مع شركات القطاع العام والخاص، والذي سيتم تحقيقه بتنظيم الحلقات الدراسية وورشات العمل بالتعاون مع الجامعات والمعاهد وأية مؤسسات تعليمية أخرى.

مادة (15)
1. تتكون الموارد المالية للمعهد من الآتي: أ. المساهمات المخصصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية، بما لا يقل عن قيمة موازنته التشغيلية والتطويرية المعتمدة من الوزير. ب. المنح والمعونات والهبات والتبرعات والوصايا، التي يوافق عليها المجلس. ج. رسوم الخدمات التدريبية والتأهيلية. د. رسوم الخدمات التي يُنظمها أو يُقدمها خصيصاً للقطاع الخاص أو أية جهة أخرى. 2. أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس.

مادة (16)
1. يقوم المعهد بإعداد موازنته السنوية ورفعها للمجلس لاعتمادها، تمهيداً لرفعها للجهات المختصة للمصادقة عليها. 2. تبدأ السنة المالية للمعهد في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل سنة ميلادية.

مادة (17)
يتمتع المعهد بكافة الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للدوائر الحكومية.

مادة (18)
1.يكون للمعهد نظامٌ ماليٌ به يصدر عن مجلس الوزراء. 2. تُوَرّد جميع إيرادات المعهد إلى الحساب المخصص لموازنة المعهد والذي يتم فتحه لهذه الغاية. 3. يَتَّبع المعهد في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة الدولية. 4. يقوم المعهد خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية بإعداد تقرير؛ إداري ومالي يشرح فيه نشاطاته خلال السنة المنتهية مرفقاً به القوائم المالية المدققة من قبل مدقق حسابات قانوني، ويُرفع التقرير والقوائم المرفقة به إلى المجلس للمصادقة عليهما، وتقدم نسخة عن التقرير؛ الإداري والمالي إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية.

مادة (19)
يجوز للمعهد الاستعانة بأي موظف من موظفي القطاع العام من ذوي الخبرة والاختصاص لعقد دورات تدريبية متخصصة وفق نظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية، ويُحدد في هذا النظام المكافآت التي تصرف لهم.

مادة (20)
يخضع موظفو المعهد إلى نظام خاص يَصدُر عن مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس، يُحدد فيه سلم الرواتب والعلاوات والترقيات والبدلات وبدل السفر والمصاريف الأخرى خلال أداء واجبات العمل.

مادة (21)
تلتزم كافة الدوائر الحكومية بالتعاون والتنسيق مع المعهد، وتقديم ما يلزمه لأغراض تنفيذ واجباته ونشاطاته وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (22)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بناءً على تنسيب المجلس.

مادة (23)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (24)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (25)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/8/2011 ميلادية الموافق: 13/ رمضان/ 1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 22-10-2012 03:47 صباحا  الزوار: 1987    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved