||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925449
عدد الزيارات اليوم : 4530
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار وزاري رقم (7) لسنة 1999م بشأن علامات دمغ وترقيم المعادن الثمينة

قرار وزاري رقم (7) لسنة 1999م بشأن علامات دمغ وترقيم المعادن الثمينة


وزير التموين بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1998م بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1999م، ولا سيما المادة (4) منه، قرر ما يلي:
مادة (1)
تدمغ المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية بالعلامات المبينة فيما يلي وفقاً للنماذج الملحقة بهذا القرار: أولاً: المصوغات كاملة الصنع "المشغولة": (أ) علامة العيار: وهي مربع مقوس الزوايا طول ضلعه ملليمتر واحد، يعلوه رمز يدل على اسم الدائرة التي تتولى الفحص والدمغ، وبداخله العيار القانوني للمعدن بالأرقام العربية. (ب) علامة الشارة: وهي مربع (كما هو موصوف في الفقرة "1") بداخله رسم يميز نوع المعدن كما يلي: الذهب (رسم قبة الصخرة المشرفة). الفضة (رسم النجمة الكنعانية). البلاتين (رسم السنبلة). استثناءً من المادة (1) والفقرة (ب/1) ، تدمغ المصوغات الذهبية المشغولة على هيئة صليب وما شابه، بعلامة النسر وبداخله العيار. (ج) علامة التاريخ: وهي مربع (كما هو موصوف في الفقرة "1") بداخله حرف أبجدي عربي يدل على السنة التي يتم فيها الدمغ، ويجري تغيير ذلك الحرف كل سنة. ثانياً: المصوغات نصف المشغولة وغير المشغولة "السبائك": (أ) علامة الترقيم: وهي عبارة عن دمغة برقم يدل على نسبة نقاء المعادن. (ب) علامة النوع: وهي مستطيل طوله ثمانية ملليمترات وعرضه أربعة ملليمترات وبداخله كلمةGold لتمييز الذهب، أو كلمةSilver لتمييز الفضة. (ج) علامة النسر: وهي صور النسر وبداخله 999 تدمغ به الأونصات الذهبية.

مادة (2)
تدمغ المصوغات الذهبية المركب عليها بلاتين بعلامات الذهب على الأجزاء الذهبية، وبعلامات البلاتين على الأجزاء البلاتينية.

مادة (3)
لدوائر الدمغ تحديد مكان وكيفية وضع العلامات على المصوغات، على أن يراعى في ذلك حجم المصوغ.

مادة (4)
(أ) تشكل في كل دائرة من دوائر مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة لجنة برئاسة مديرها أو من ينوب عنه، وعضوية اثنين من العاملين بها يصدر بتسميتهم قرار من المدير، وتختص هذه اللجنة بالنظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الدائرة المتعلقة بالمعايرة والترقيم والدمغ والكسر خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بها. (ب) على كل دائرة من دوائر الدمغ بالمديرية تنظيم سجل خاص يقيد فيه رقم التظلم وتاريخ تسلمه واسم مقدمه ونتيجة وتاريخ الفصل فيه.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ :14/9/1999 ميلادية الموافق 4 جمادى الآخر 1420 هجرية عبد العزيز شاهين وزير التموين

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 08:12 مساء  الزوار: 1118    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved