||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35236253
عدد الزيارات اليوم : 7817
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (7) لسنة 2000 بشأن استملاك أرض لغايات المنفعة العامة

قرار رقم (7) لسنة 2000م بشـــأن إستملاك أرض لغايات المنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الأراضي (استملاكها للغايات العامة) رقم 24 لسنة 1943. والقوانين المعدلة له المعمول بها في محافظات غزة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، قررنــا مـا يلــي:
مادة (1)
تنزع مطلقا ملكية الأراضي التالية: 1- أراضي مساحتها (اثنا عشر دونماً) داخل منطقة الإنارة لمطار غزة الدولي والتي تعود إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم بالجدول المرفق رقم (1). 2- أراضي ومساحتها (ثمانية دونمات وثلاثمائة وواحد وخمسون متراً مربعاً) خارج منطقة الإنارة والتي تعود إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم بالجدول المرفق رقم (2). جميعها من أراضي رفح المسماة أراضي بئر السبع المبينة بالخريطة المرفقة وذلك من أجل المنفعة العامة لصالح مطار غزة الدولي ويتم وضع يد وزارة الإسكان عليها فوراً.

مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب الى وزارة الإسكان مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)
على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 5/4/2000 ميــــلادي الموافق 11 محرم/1421 هجري ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 08:17 مساء  الزوار: 1157    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعدو الذئاب على من لا كلاب له ***‏ وتتقي صولة المستنفر الحامي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved