||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35184821
عدد الزيارات اليوم : 8974
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (4) لسنة 2000م بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة

قرار رقم (4) لسنة 2000م بشأن إستملاك أرض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الإستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. قررنا ما يلي:
مادة (1)
تُنزع مطلقاً ملكية مساحة (1030) متراً مربعاً من أصل القطعة رقم (122) من الحوض رقم (9) دير شرف والبالغ مساحتها الكلية (2943) متراً مربعاً والتي يملكها نجاح عبد الكريم محمد وشركاه لصالح بلدية نابلس والمقام عليها بئر ماء لبلدية نابلس. على أن يتم وضع يد البلدية على تلك الأراضي فوراً.

مادة (2)
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على المساحة المشار إليها في المادة الأولى ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى مجلس بلدية نابلس مبيناً فيه الحقوق المدعى بها مرفقاً بالمستندات المؤيدة لذلك.

مادة (3)
على أصحاب الأراضي المذكورة أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 29/2/2000 ميلادي الموافق: 24 من ذو الحجة 1420 هجري ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 08:19 مساء  الزوار: 1088    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية


تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved