||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35292640
عدد الزيارات اليوم : 2516
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 2000 بشأن إنشاء ميناء غزة البحري

مرسـوم رئاسي رقم (1) لسنة 2000م بشأن إنشاء ميناء غزة البحري


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعــد الإطــلاع علــى قانون الموانيء رقم 16 لسنة 1926 المعمول به في محافظــات غــزة، وعلى مرسوم (تعيين حدود مياه) مرفأ غزة لسنة 1945، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا المرسوم التالي:
مادة (1)
ينشأ بمقتضى هذا المرسوم في مدينة غزة ميناء يسمى (ميناء غزة البحري) يتبع سلطة الموانيء وتكون حدوده المياه والأراضي المبينة بالعلامات والخطوط الموضحة على الخارطة المرفقة.

مادة (2)
تتولى سلطة المواني وضع الأنظمة والتعلميات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 30/4/2000 ميلاديـــة الموافق: 25/محرم/1421 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 08:23 مساء  الزوار: 1305    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شرُ الناسِ مَنْ لا يُبَالي أنْ يَرَاه الناسُ مُسيئًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved