|| |
|
||||
قرار بقانون رقم (14) لسنة 2009م بشأن المصادقة على الحكومة
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/05/2009 ميلادية الموافق: 24/جمادى الأولى/1430 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 22-10-2012 05:43 مساء الزوار: 1086 التعليقات: 0
|