||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35188480
عدد الزيارات اليوم : 12633
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (47) لسنة 1999 بإنشاء سلطة الموانئ البحرية

قرار رقم (47) لسنة 1999 بإنشاء سلطة الموانيء البحرية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون المرافيء رقم 16 لسنة 1926 المعمول به في محافظات غزة، وعلى مرسوم (تعيين حدود مياه) مرفأ غزة لسنة 1945، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنـــا مــا يلــي:
مادة (1)
تنشأ سلطة تسمى (سلطة الموانئ البحرية) وتكون تحت الإشراف المباشر لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (2)
يعين الدكتور/ علي عبد الحميد شعت رئيساً لسلطة الموانئ البحرية بالإضافة إلى عمله.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 8/ديسمبر/1999 ميلادية الموافق: 30/شعبان/1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 08:32 مساء  الزوار: 1281    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved