||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161439
عدد الزيارات اليوم : 901
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (19) لسنة 2009م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م المعدل لقانون ضريبة الدخ

قرار بقانون رقم (19) لسنة 2009م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وعلى القرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 07/09/2009م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة (1)
يشار إلى القرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م في هذا القرار بقانون، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة إليها بعد الفقرة (14) تحمل الرقم (15) تنص على الآتي: 15. دخل الشركة الأجنبية العاملة في فلسطيني والمتحقق لها عن مزاولة نشاطها خارج فلسطين، مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (13) من القانون الأصلي.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (5)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار بقانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/10/2009 ميلادية الموافق: 04/ذو القعدة/1430 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 22-10-2012 05:59 مساء  الزوار: 1110    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved