||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35188405
عدد الزيارات اليوم : 12558
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (23) لسنة 2000 بشأن ترخيص محال بيع وتداول المبيدات الزراعية

قـــرار رقــم (23) لسنة 2000م بشأن ترخيص محال بيع وتداول المبيدات الزراعية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون وقاية النبات رقم 10 لسنة 1924 والقوانين المعدلة له المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون تنظيم تجارة العلاجات الزراعية رقم 8 لسنة 1959 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانون تنظيم الحرف والصناعات رقم 52 لسنة 1927 والقوانين المعدلة له المعمول به في محافظات غزة، قررنـــا مــا يـــلي:-
مادة (1)
مع مراعاة الأحكام الواردة في أي قانون أو نظام نافذ المفعول بشأن ترخيص مزاولة الأعمال التجارية لا يجوز لأي جهة الترخيص بمزاولة بيع وتداول المبيدات الزراعية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة الزراعة.

مادة (2)
تضع الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة الزراعة الشروط اللازم توافرها من أجل الحصول على الموافقة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ويصدر بهذه الشروط قرار من وزير الزراعة.

مادة (3)
على جميع أصحاب المحال المرخصة ببيع وتداول المبيدات الزراعية مراعاة الشروط المبينة في قرار وزير الزراعة وتسوية أوضاعهم وفقاً لذلك خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 27/7/2000 ميلاديــــــــة الموافق 25/ربيع ثاني/1421 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 08:34 مساء  الزوار: 1174    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved