|| |
|
||||
قرار (25) لسنة 2000 بشأن تعديل اسم مجلس قروي البيوك إلى مجلس قروي النصر
قـــرار رقــم (25) لسنة 2000م بشأن تعديل اسم مجلس قروي البيوك إلى مجلس قروي النصر
مادة (2) مادة (3) صدر بمدينة غزة بتاريخ: 31/8/2000 ميلاديـــــــة الموافـق: 2/جماد ثاني/1421 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 08:34 مساء الزوار: 1172 التعليقات: 0
|