||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255394
عدد الزيارات اليوم : 3008
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام رقم (2) لسنة 2009م بشأن التأمين الصحي الإلزامي

نظام رقم (2) لسنة 2009م بشأن التأمين الصحي الإلزامي للمحامين النظاميين


مادة (1)
يسمى هذا النظام بنظام التأمين الصحي للمحامين النظاميين لسنة 2009 ويصدر وفقاً لأحكام قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999 وتعديلاته.

مادة (2)
يهدف وضع هذا النظام والعمل به، ضمان توفير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين الفلسطينيين بشكل لائق.

مادة (3)
يطبق هذا النظام على المحامين المسجلين في سجلات المحامين المزاولين والمتدربين والمتقاعدين كافة.

مادة (4)
يصبح هذا النظام نافذاً بعد مصادقة الهيئة العامة عليه، ويبدأ تطبيقه في 1/1/2010 بعد وضع الاستعدادات اللازمة لذلك من قبل مجلس النقابة.

مادة (5)
1-يلزم المحامي المزاول والمتدرب والمتقاعد بإبراز بوليصة تأمين صحي مشمولاً بها وسارية المفعول، ومعتمدة لدى نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، وذلك عند: أ-موافقة مجلس النقابة على تسجيله في سجل المحامين المزاولين أو المتدربين أو المتقاعدين لأول مرة. ب- التقدم لتجديد بطاقة المزاولة أو التدريب في بداية كل عام. ج- بداية كل عام لضمان استمرار التسجيل في سجل المحامين المتقاعدين. 2- لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (1) من هذه المادة تعتبر معتمدة لدى نقابة المحامين الفلسطينيين. أ-بطاقة التأمين الصحي الحكومي. ب- بطاقة التأمين الصحي الصادرة عن المستشفيات الخاصة في مناطق السلطة الوطنية. ج- بوليصة التأمين الصحي الصادرة عن أية شركة تأمين أو شركة إدارة تأمين صحي تعمل في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. د- بطاقة أو بوليصة التأمين الخاصة بأحد أفراد أسرة المحامي، والمشمول بها المحامي. هـ- بطاقة التأمين الصحي الصادر عن نقابة المحامين الأردنيين و- التأمين الصحي لمحامي القدس.

مادة (6)
1-كل محامي مزاول أو متدرب أو متقاعد، لا يتقيد بأحكام المادة 5/1 يلزم بالاشتراك في برنامج تأمين صحي تتعاقد النقابة عليه مع أحدى الشركات أو المؤسسات العاملة في هذا المجال، بعد استجلاب العروض اللازمة. 2- يقتصر دور نقابة المحامين في برنامج التأمين الصحي المتعاقد عليه وفقا لما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة على الجانب الإداري والتنظيمي فقط، في حين تتحمل الشركة أو الجهة المتعاقد معها أعباء الرعاية الطبية حسب الاتفاق الموقع معها.

مادة (7)
يشكل مجلس النقابة لجنة لشؤون التأمين الصحي لا يزيد عددها عن (5) أعضاء، وتكون مدة ولايتها عامين فقط، وتختص بمتابعة المسائل الإدارية والتنظيمية للتأمين الصحي بإشراف المجلس.

مادة (8)
كل من يخالف أحكام هذا النظام من الفئات المشمولة به، سواء أكان ذلك بعدم تجديد سريان بطاقة أو بوليصة تأمينه الصحي، أو تجديد اشتراكه في برنامج التأمين الصحي المرعي من قبل النقابة، يخطر بضرورة القيام بذلك من قبل لجنة شؤون التأمين الصحي خلال أسبوع من تاريخ تبلغه الإخطار، إذا لم يمتثل لذلك توصي اللجنة للمجلس بوقف تدريبه إذ كان متدرباً أو نقله إلى سجل غير المزاولين إن كان مزاولا، أما إذا كان متقاعدا فيتم تسديد اشتراكه في برنامج التأمين الصحي من معاشه التقاعدي.

مادة (9)
يطبق مجلس النقابة هذا النظام بعد المصادقة عليه من الهيئة العامة ويعمل به في بداية عام 2010.

تم إقرار والمصادقة على هذا النظام في اجتماع الهيئة العامة في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/4/2009

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 22-10-2012 06:20 مساء  الزوار: 3343    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved