||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35266119
عدد الزيارات اليوم : 13733
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2000 بشأن تسجيل أرض

قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2000 بشأن تسجيل أرض


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 المعمول به في محافظات الضفة. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تسجل قطعة الأرض ومساحتها (ستة وسبعون دونماً وتسعة وسبعون متراً مربعاً) من القطعة رقم (206) من الحوض رقم (11) من أراضي منطقة عناتا قضاء القدس، باسم السلطة الوطنية الفلسطينية وتخضع لإدارة أملاك الحكومة.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ 8/7/2000 ميلادي الموافق: 6 ربيع ثاني هجري ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 08:36 مساء  الزوار: 1322    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ يُجدِي ويَبْقَى للفتى أبـدا ‏***‏ والمَالُ يَفنى وإنْ أجْدَى إلى حِينٍ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved