||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237201
عدد الزيارات اليوم : 8765
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (28) لسنة 2000 بشأن حظر استيراد السجائر وحظر الترخيص به

قـرار رقـم (28) لسنة 2000م بشأن حظر استيراد السجائر وحظر الترخيص به


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون التبغ رقم 22 لسنة 1921، وقانون صلاحية الاستيراد والتصدير والجمارك رقم 51 لسنة1939 ، والأمر رقم 545 الصادر بتاريخ 26/9/1957م المعمول بهم في محافظات غزة، وعلى قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى القرار رقم 43 لسنة 1999 بشأن ترخيص استيراد التبغ ومشتقاته، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، قررنـــا مــا يلـــي:
مادة (1)
يحظر استيراد السجائر المصنعة بكافة أنواعها كما يحظر الترخيص باستيراد أي نوع منها، وذلك اعتباراً من 1/10/2001 وعلى الشركات الأجنبية التي ترغب في تسويق منتجاتها من السجائر في فلسطين أن تصنعها في الشركة الفلسطينية لإنتاج وتجارة التبغ المحدودة.

مادة (2)
لا يخل حكم المادة السابقة بصلاحية التراخيص الصادرة قبل صدور هذا القرار شريطة أن يتم إدخال السجائر المستوردة بموجبها إلى فلسطين خلال 90 يوما من 1/10/2001.

مادة (3)
يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 31/8/2000م الموافق: 2/ جماد ثاني/1421هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 08:42 مساء  الزوار: 1191    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved