||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35160543
عدد الزيارات اليوم : 5
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار بقانون رقم (1) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

قرار بقانون رقم (1) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م والإطلاع على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م والإطلاع على القرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م الصادر بتاريخ 23/08/2007م وبناءً على تنسيب رئيس الوزراء رقم ( /12/ر.م.و/س.ف) لعام 2008م وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
تضاف الأحكام التالية ضمن الفصل الثاني من الباب السابع بعنوان أحكام عامة وانتقالية على الترتيب التالي: 1- لكل موظف في قوى الأمن الفلسطينية أن يتقاعد مع حصوله على صافي راتبه الحالي (الراتب في قسيمته) على أن تتوفر الشروط التالية: أ.بلغ عمره (45) عاماً أو أكثر، ولديه سنوات خدمة لا تقل عن (15) عاماً. ب.تنسيب لجنة الضباط. 2- يجوز لكل موظف في قوى الأمن الفلسطينية بلغ عمره (45) عاماً أو أكثر، ولديه سنوات خدمة لا تقل عن (9) سنوات، شراء السنوات المتبقية والبالغة (6) سنوات كحد أقصى ليصل إلى سنوات خدمة لا تقل عن (15) عاماً، وذلك للاستفادة من ميزات الفقرة الأولى أعلاه. 3- يحتسب الراتب التقاعدي (المعاش) وفقاً لاحكام قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م وتعديلاته شريطة أن لا يقل الراتب التقاعدي عن صافي راتبه الحالي وفقاً لأحكام الفقرة الأولى أعلاه.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره ولغاية 31/03/2008م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 08/02/2008م الموافق: 02/صفر/1429 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 23-10-2012 07:20 صباحا  الزوار: 1483    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تعلم فليس المرء يولد عالمًا ***‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved