||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634968
عدد الزيارات اليوم : 6427
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (5) لسنة 2008م بشأن قبول استقالة الأستاذ المحامي/ حسين شبانة من عضوية لجنة الانتخابات المر

مرسوم رقم (5) لسنة 2008م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، واستناداً لأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
مادة (1)
1. قبول استقالة الأستاذ المحامي/حسين شبانة من عضوية لجنة الانتخابات المركزية. 2. تعيين السيد/ محمد نصر عضواً في لجنة الانتخابات المركزية

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من 01/03/2008م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 23/02/2008م. الموافق: 17/صفر/1429/هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 23-10-2012 07:49 صباحا  الزوار: 1077    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved