|| |
|
||||
مرسوم رئاسي معدل رقم (2) لسنة 2000 بتعديل المرسوم رقم (3) لسنة 1999 بشأن رسوم الخدمات والرخص الصادرة
مرسوم رئاسي معدل رقم (2) لسنة 2000 بتعديل المرسوم رقم (3) لسنة 1999 بشأن رسوم الخدمات والرخص الصادرة طبقاً للقوانين الزراعية المطبقة بوزارة الزراعة
مادة (2) مادة (3) صدر في غزة بتاريخ 26/10/2000 ميلادية الموافق 23/ رجـب/1421هجريـة ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 09:04 مساء الزوار: 1375 التعليقات: 0
|