||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37423768
عدد الزيارات اليوم : 3802
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
قرار رقم (43) لسنة 1994 بشأن إعادة تنظيم جمعيات تحفيظ القرآن في قطاع غزة

قرار رقم ( 43 ) لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية. يقرر ما يلي:-
مادة (1)
إعادة تنظيم جمعيات تحفيظ القرآن في قطاع غزة.

مادة (2)
يعين سماحة الشيخ محمد أحمد محمود سليمان مشرفاً عاماً ويقوم بإعادة تنظيم هذه الجمعيات.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

غزة في : 30 /7 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 11-10-2012 06:54 مساء  الزوار: 1223    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَكـرِمْ نَفْسَـكَ عَـنْ كُـلِّ دَنـِيء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved