||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35176495
عدد الزيارات اليوم : 648
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (43) لسنة 1994 بشأن إعادة تنظيم جمعيات تحفيظ القرآن في قطاع غزة

قرار رقم ( 43 ) لسنة 1994
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له. وبناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية. يقرر ما يلي:-
مادة (1)
إعادة تنظيم جمعيات تحفيظ القرآن في قطاع غزة.

مادة (2)
يعين سماحة الشيخ محمد أحمد محمود سليمان مشرفاً عاماً ويقوم بإعادة تنظيم هذه الجمعيات.

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

غزة في : 30 /7 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 11-10-2012 06:54 مساء  الزوار: 1153    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved