||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382294
عدد الزيارات اليوم : 10046
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000 بشان تسجيل أرض باسم الخزينة العامة بالسلطة الوطنية الفلسطينية

قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000 بشأن تسجيل أرض باسم الخزينة العامة بالسلطة الوطنية الفلسطينية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 المعمول به في محافظات الضفة. وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تسجل قطعة الأرض رقم 66 من الحوض رقم (1) من أراضي بيت وزن قضاء نابلس والبالغ مساحتها خمس وأربعون دونماً وواحد وسبعون متراً باسم الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية وتخضع لقانون إدارة وتفويض أراضي وأملاك الدولة.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في غزة بتاريخ 26/10/2000 ميلادية الموافق 13/رجب/1421 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 09:08 مساء  الزوار: 1140    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved