||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35492829
عدد الزيارات اليوم : 16391
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 2001 بشأن إعادة تسمية وزارة التعليم العالي

مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 2001 م بشأن إعادة تسمية وزارة التعليم العالي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 1998 وعلى المرسوم الرئاسي رقم 2 لسنة 1998م بتشكيل مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير التعليم العالي. أصدرنا المرسوم التالي:
مادة (1)
يعاد تسمية "وزارة التعليم العالي" ليكون" وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" وتحل هذه التسمية محل التسمية السابقة أينما وردت.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 12/5/2001م الموافق: 18/ صفر/1422 هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 09:10 مساء  الزوار: 1118    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved