||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35172692
عدد الزيارات اليوم : 12154
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم (1) لسنة 2006م بشأن ترخيص شركات الأوراق المالية

تعليمات مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم (1) لسنة 2006 بشأن ترخيص شركات الأوراق المالية


رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال بعد الاطِّلاع على قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م. وعلى قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م. وبناءً على ما أقره مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في اجتماعه رقم (13/3) المنعقد بمدينة البيرة بتاريخ 31/7/2006م. أصدرنا ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004. الهيئة: هيئة سوق رأس المال. السوق: سوق فلسطين للأوراق المالية. المركز: مركز الإيداع والتحويل في السوق. النشاطات المالية: تشمل النشاطات المالية التي تمارسها و/أو الخدمات التي تقدمها شركة الأوراق المالية بشكل منفرد أو مجتمع الوارد ذكرها في القانون أو هذه التعليمات و/أو أية أنشطة أو أعمال أخرى توافق عليها الهيئة. الشركة: شركة مساهمة أو فرع شركة أجنبية مسجلة حسب الأصول في فلسطين وفق قانون الشركات وقانون الأوراق المالية والتي يكون نشاطها الرئيس القيام بعمل أو أكثر من الأعمال المتعلقة بتداول الأوراق المالية لحساب الآخرين و/أو لحسابها الخاص و/أو أي نشاط آخر تحدده الهيئة- بموجب أحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه- المرخص لها من قبل الهيئة وتتمتع بعضوية السوق. الشخص المهني: الشخص الطبيعي المرخص له من قبل الهيئة بممارسة أي من النشاطات المالية الواردة في القانون والمسموح له بممارستها. الشركة الحليفة: الشركة التي تسيطر على شركة أخرى أو يكون مُسيطر عليها من قبل شركة ما أو تشترك مع شركة أخرى في كونهما مسيطر عليهما من شركة أخرى بنسبة تتراوح بين (20%-50%) دون أن يصدر عن الشركة ميزانية موحدة. الشركة التابعة: الشركة التي تخضع لسيطرة شركةٍ أم بنسبة لا تقل عن (51%). الوساطة المالية: بيع وشراء الأوراق المالية من قبل شركة الأوراق المالية العضو في السوق. الملاءة المالية: قدرة شركات الأوراق المالية على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وتقاس بالمعايير المالية التي تحددها الهيئة. تضارب المصالح: تعاطي أي عمل أو نشاط يترتب عليه ضرر أو منفعة بين مصلحة مساهمي أو أعضاء مجلس إدارة أو مديري شركة الأوراق المالية ومصلحة العملاء بشكل مباشر أو غير مباشر. الإفصاح: الكشف عن المعلومات التي تهم المستثمرين والجمهور والتي قد تؤثر في سعر الورقة المالية. الحافظ الأمين: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة والذي يمارس أعمال الحفظ الأمين للأوراق المالية. مستشار الاستثمار: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة الذي يمتهن تقديم النصح والإرشاد والتحليل المالي للجمهور لحسابه أو لحساب شركة الأوراق المالية أو يعمل مستشار استثمار مقابل أجر أو عمولة في مجال الاستثمار في الأوراق المالية بعد إصدارها. المستشار المالي: الشخص الطبيعي المرخص له من قبل الهيئة والذي يمتهن تقديم النصح والمشورة للمصدرين بخصوص إصدار الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب بها. وإصدار التقارير وإجراء البحوث والجدوى المتعلقة بإصدارها أو أي تغير مستقبلي للمركز المالي للمصدر. الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة الذي يُصدر أوراقا مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها. المُصْدِر: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة الذي يُصدر أوراقاً مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها. مدير الإصدار: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة الذي يمارس مهام إدارة إصدارات الأوراق المالية و/أو تسويقها نيابة عن المُصْدٍر. وكيل الإصدار: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة ببيع الأوراق المالية نيابة عن المُصْدٍر. متعهد التغطية: الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة بشراء الأوراق المالية من المُصْدر وإعادة بيعها.

مادة (2)
1- يجب على الشركة التي تنوي ممارسة أو تعاطي أي من نشاطات وأعمال الأوراق المالية الحصول على ترخيص من الهيئة بعد التسجيل لدى السوق وفقاً للمادة رقم (42) من القانون. 2- يجب على الشركة أن تحصل على موافقة الهيئة إذا أرادت ممارسة عمل أو أكثر من الأعمال التالية: أ) الوساطة المالية. ب) إدارة محفظة الأوراق المالية لحسابها أو لحساب الآخرين. ج) متعهد التغطية أو وكيل الإصدار. د) تسويق الأوراق المالية. ه) إدارة الإصدارات الأولية و/أو الثانوية. و) مستشار الاستثمار. ز) الحافظ الأمين. على أن تقوم الشركة بتأسيس شركة مساهمة منفصلة عنها تقوم بأعمال الحافظ الأمين. ح) أي أعمال أخرى توافق عليها الهيئة. 3- إذا كانت ممارسة أي من الأعمال الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة من قبل شركة الأوراق المالية تتطلب أشخاصاً طبيعيين. فيجب أن يكون مرخص لهم من قبل الهيئة لممارسة تلك الأعمال بصفتهم المهنية. 4- يجب على الشركة المرخص لها للقيام بأكثر من عمل من الأعمال الوارد ذكرها في الفقرة (2) من هذه المادة تجنب أي تضارب للمصالح قد تنشأ نتيجة لممارسة الشركة لنشاطاتها وتقديم الخدمات للعملاء ووضع الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

مادة (3)
يشترط للحصول على ترخيص الهيئة لممارسة أي من نشاطات وأعمال الأوراق المالية ما يلي: 1- أن يكون مقدم الطلب شركة مساهمة خصوصية أو عامة مسجلة حسب الأصول ووفق قانون الشركات الساري في فلسطين. ويجوز لشركة مساهمة أجنبية مسجلة حسب الأصول في موطنها الأم أن تسجل فرعاً لها في فلسطين. 2- أن تقتصر غايات الشركة المتقدمة بالطلب على نشاطات وأعمال الأوراق المالية وفقاً للقانون وبما لا يتعارض مع عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة. 3- أن تكون الشركة المتقدمة قد سجلت لدى السوق وحصلت على عضويته. 4- أن يلتزم مقدم الطلب بمعايير الملاءة المالية المقرّة من قبل الهيئة. 5- أن يكون مدير الشركة حاصلاً على مؤهل جامعي من جامعة معترف بها مع تمتعه بخبرة عملية لا تقل عن سبع سنوات في مجال الأعمال المالية أو المصرفية أو الاستثمار. 6- إذا كان طالب الترخيص بنكاً فيتم ممارسة النشاطات المالية من خلال شركة تابعة أو حليفة وذلك بعد موافقة سلطة النقد الفلسطينية على ممارسة هذا النشاط. 7- أن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع من قبل الشركات طالبة الترخيص عن ما يلي: أ) الوساطة المالية لحساب الغير ((1,500,000 مليون وخمسمائة ألف دينار أردني. ب) الوساطة المالية لحسابه (1,000,000) مليون دينار أردني. ج) وكيل إصدار (500,000) خمسمائة ألف دينار أردني. د) التمويل على الهامش (1,000,000) مليون دينار أردني. ه) مدير إصدار (100,000) مائة ألف دينار أردني. و) مستشار الاستثمار (100,000) مائة ألف دينار أردني. 8- أن لا يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة طالبة الترخيص لممارسة عملين أو أكثر من الأعمال الواردة في الفقرة (7) من هذه المادة عن مجموع الحدود الدنيا لرأس المال المطلوب لكل عمل من الأعمال التي تطلب ممارستها. 9- أن يتم تسديد رسوم الترخيص ورسوم تجديد الترخيص السنوية وفقاً لنظام الرسوم الصادر عن الهيئة لكل عمل. 10- يحظر على الشركة استخدام رأس المال إلا للنشاط المرخص له. وعليها الفصل بين رؤوس الأموال. وعلى الشركة أن تفتح حسابات فرعية لكل نشاط. وبغير ذلك يحق للهيئة فرض غرامات مالية و/أو اتخاذ إجراءات قانونية عند حدوث أي مخالفة.

مادة (4)
1- إذا كان متعهد التغطية أو الحافظ الأمين شركة مصرفية. مرخصة من قبل سلطة النقد. فيجب أن تصدر كفالة مصرفية لصالح الهيئة بقيمة (5,000,000) خمسة ملايين دينار أردني عن مصرف مصنف تصنيفاً ممتازاً. 2- إذا كان متعهد التغطية أو الحافظ الأمين شركة مالية. فيجب ألا يقل رأس مالها عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار أردني بشرط ألا يكون هذا المبلغ أقل من 10% من القيمة الإجمالية للإصدار. وفيما إذا كان أقل. تصدر الشركة المالية كفالة لصالح الهيئة بقيمة (5,000,000) خمسة ملايين دينار أردني من مصرف مصنف تصنيفاً ممتازاً.

مادة (5)
يشترط أن تتوافر في الشركة. وبصورة مستمرة. جميع متطلبات الترخيص المحددة بموجب هذه التعليمات. وفي حالة فقدان أي متطلب منها فيجوز للهيئة -بعد إشعار الشركة- اتخاذ الإجراءات اللازمة و/أو فرض العقوبة التي تراها مناسبة بحق الشركة.

مادة (6)
يشترط في استمرار سريان الترخيص ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 75% من رأس المال المدفوع لطالب الترخيص في أي وقت.

مادة (7)
يقدم طلب الترخيص لممارسة أي من الأعمال والنشاطات المالية المنصوص عليها في القانون وفي المادة (3) من هذه التعليمات خطياً إلى الهيئة وفق النموذج المعد لهذه الغاية من قبل الهيئة. ومذيلاً بتوقيع مقدمه مع تعهده تحت طائلة المساءلة القانونية بصحة المعلومات الواردة في طلب الترخيص. ويجب أن يكون مبيناً فيه أو مرفقاً معه ما يلي: 1- اسم وعنوان مقدم طلب الترخيص ومواقع فروعه المسجلة إن وجدت. 2- نوع الشركة ورقم وتاريخ تسجيلها في سجل الشركات. بالإضافة إلى شهادة التسجيل مبيناً فيها أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ونسخة عن نماذج تواقيعهم. 3- عقد التأسيس والنظام الداخلي. 4- طبيعة عمل مقدم الطلب ومدة ممارسته لهذا العمل. 5- أسماء وعناوين الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ونبذه عن سيرتهم الذاتية. وذلك مع بيان صفة كل منهم والمسمى الوظيفي الخاص بهم مع ضرورة إبراز صور عن هوياتهم أو جوازات سفرهم. 6- أسماء المالكين للشركة وحصص كل واحد منهم. أو اسم كل من يملك (5%) أو أكثر من رأس مال الشركة. 7- اسم وعنوان مدقق حسابات الشركة المعتمد من الهيئة. 8- الهيكل التنظيمي ودراسة الجدوى الأولية للشركة. وخطة عملها متضمنة البيانات المالية المتوقعة للشركة خلال (24) شهراً من تاريخ مباشرتها العمل. 9- إجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقها. 10- قائمة بالنشاطات المنوي ممارستها. 11- الأسس العامة لاحتساب العمولات أو بدل الخدمات التي سوف يتم استيفاؤها من العملاء. 12- ما يثبت قيام مقدم الطلب بإيداع رأس المال المطلوب في حساب الشركة لدى البنك. 13- نموذج اتفاقية التعامل في الأوراق المالية ونموذج فتح الحساب ونماذج كشوف حساب العملاء الدورية والكشوف التنظيمية اللازمة لسير العمل. ويجوز لمقدم الطلب تزويد الهيئة بالنماذج والكشوف بعد الحصول على الترخيص. 14- دليل امتثال يبين الإجراءات التي ستقوم بها الشركة لضمان رقابة فاعلة على الأعمال المنوي ترخيصها. 15- تعهد بتقديم اتفاقية العضوية مع السوق. 16- أي بيانات أخرى تعتبرها الهيئة ضرورية أو مناسبة للنظر في طلب الترخيص.

مادة (8)
1- للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب. 2- تصدر الهيئة قرارها بمنح الترخيص أو رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً شروط ومتطلبات الترخيص. 3- يعتبر طلب الترخيص ملغىً إذا لم يقم مقدم الطلب باستكمال تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (9)
1- تنتهي الرخصة الممنوحة بموجب هذه التعليمات في (31) من شهر كانون أول (ديسمبر) من كل سنة. 2- للهيئة إصدار رخصة جديدة للسنة التالية بناءً على طلب خطي يقدم لهذه الغاية من قبل الشركة وبعد دفع الرسوم المقررة. 3- يجوز للهيئة طلب أي معلومات إضافية عند تقديم طلب تجديد الترخيص. 4- يتعين تقديم طلبات تجديد الترخيص قبل مدة لا تقل عن ستين يوماً من بداية السنة الجديدة.

مادة (10)
يجوز للشركة ممارسة النشاطات المالية المرخصة من خلال فرع لها داخل فلسطين بعد الحصول على موافقة الهيئة. ويجب التقدم بطلب للهيئة مبين فيه ما يلي: 1- عنوان الفرع. 2- طبيعة الأعمال التي سيتم ممارستها من خلال الفرع. 3- اسم مدير الفرع ونبذه تعريفية بسيرته المهنية المتعلقة بمجال الأوراق المالية. 4- قائمة بأسماء وعناوين الأشخاص المهنيين العاملين في الفرع مع بيان صفة كل منهم ومسماه الوظيفي. 5- دراسة جدوى أولية للفرع. 6- الإجراءات المتخذة من قبل الشركة للإشراف على أعمال الفرع. 7- أي معلومات أو بيانات إضافية تطلبها الهيئة تتعلق بالطلب المقدم لفتح الفرع.

مادة (11)
على الشركة التي تقوم بالنشاطات المالية استناداً للمادة (40) من قانون الأوراق المالية أن تلتزم بما يلي: 1- معايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة. 2- إعلام الهيئة بالتعهدات المالية والكفالات المقدمة من قبل الشركات التابعة لها والتي تزيد عن (50%) من رأس المال المخصص لكل نشاط مرخص له. أو من قبل أي من مدرائها أو أعضاء مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية أو الشركاء والتي ترتب عليها التزاما مادياً. أو تؤثر على مركزها المالي وذلك خلال سبعة أيام عمل من نهاية ذلك الشهر.

مادة (12)
على الشركة التي تمارس النشاطات المالية وكل شريك أو عضو مجلس إدارة فيها. تزويد الهيئة باسم أي شركة تابعة لها وغاياتها وعقد تأسيسها ونظامها الداخلي وأي تغيير جوهري يطرأ عليها خلال (72) ساعة من حدوث التغيير الجوهري.

مادة (13)
تشمل أعمال المستشار المالي تقديم النصح والمشورة للمُصْدِرين بخصوص إصدار الأوراق المالية وطرحها للاكتتاب بها. وإصدار التقارير وإجراء البحوث والجدوى المتعلقة بإصدارها أو أي تغير مستقبلي للمركز المالي للمُصْدِر.

مادة (14)
تكون خدمات المستشار المالي مقابل أجر أو عمولة يتم تحديدها باتفاق خطي.

مادة (15)
على المستشار المالي أن يبين مسبقاً للغير بأن واجبه يتمثل فقط في تقديم النصح والمشورة والتحليل المالي للورقة المالية لغايات الاستثمار فيها بالبيع أو الشراء دون ضمان تحقيق النتائج.

مادة (16)
عند ممارسته لنشاطاته أو تقديم الخدمات للغير يحظر على المستشار المالي تضمين استشاراته التي يقدمها أية معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة.

مادة (17)
تشمل أعمال مستشار الاستثمار تقديم النصح والمشورة والتحليل المالي للجمهور سواء كان هذا العمل لحسابه أو لحساب شركة الأوراق المالية أو العمل كمستشار استثمار في مجال الاستثمار في الأوراق المالية بعد إصدارها مقابل أجر أو عمولة.

مادة (18)
على مستشار الاستثمار أن يبين مسبقاً للغير بأن واجبه يتمثل فقط في تقديم النصح والمشورة والتحليل المالي للورقة المالية بقصد الاستثمار فيها بيعاً أو شراء دون ضمان تحقيق النتائج.

مادة (19)
عند ممارسته لنشاطاته أو تقديم الخدمات للغير يحظر على مستشار الاستثمار تضمين استشاراته أي معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة.

مادة (20)
عندما يكون لمستشار الاستثمار مصلحة مباشرة في أي ورقة مالية. فعليه أن يفصح للعميل عن هذه المصلحة قبل أن يقدم المشورة بشأنها. فإذا لم يقم بذلك تفرض عليه غرامة مالية و/أو يتم إلغاء الصفقة وفق ما تراه الهيئة مناسباً. إدارة الإصدارات الأولية و/أو الثانوية

مادة (21)
تشمل أعمال مدير الإصدار القيام بما يلي: 1- إدارة إصدارات الأوراق المالية الأولية و/أو الثانوية وتسويقها نيابة عن المصدر. 2- إعداد نشرات الإصدار والقيام بجميع الدراسات والإجراءات اللازمة لإصدار الأوراق المالية. 3- التقدم بطلب للهيئة للحصول على الموافقة للإصدار.

مادة (22)
يمارس مدير الإصدار أعمال تغطية الإصدار بموجب اتفاقية التغطية المبرمة بينه وبين المصدر. حيث يعمل نيابة عن المصدر لتسويق الإصدار المطروح وما يتصل بذلك من نشر في وسائل الإعلام وذلك من خلال الالتزام بما يلي: 1- بذل أقصى جهد -بصفته وكيل إصدار- لجذب مشترين للإصدار المطروح دون إعطاء أي تأكيد أو التزام ببيع كمية محددة من الأوراق المالية المنوي إصدارها. 2- بذل أقصى جهد -بصفته متعهد تغطية- لجذب مشترين للإصدار المطروح مع التعهد بشراء جزء أو كل الأوراق المالية التي تم إصدارها وبالسعر المتفق عليه بموجب اتفاقية التعهد بالتغطية المبرمة بينه وبين المصدر.

مادة (23)
يجب على متعهد التغطية الذي ينوي شراء جميع الأوراق المالية التي يصدرها المصدر الحصول على ترخيص من قبل الهيئة.

مادة (24)
على متعهد التغطية أن يودع لدى الهيئة نسخة عن الاتفاقية المبرمة بينه وبين المصدر. وعلى الهيئة إبلاغ ملاحظاتها لمتعهد التغطية خلال أسبوعين من تاريخ إيداعها لديها.

مادة (25)
1- على مدير الإصدار. وفي إطار مهامه المتعلقة بإعداد نشرة الإصدار. أن يحصل على التعهدات اللازمة من المصدر بأن جميع المعلومات التي يضمِّنهَا في النشرة صحيحة ودقيقة ومكتملة. 2- يكون مدير الإصدار مسؤولاً عن إظهار جميع المعلومات التي يحصل عليها من المصدر في نشرة الإصدار. وعلى المصدر أن يقوم بتزويد مدير الإصدار بأية معلومات أو تعديلات جوهرية تطرأ على المعلومات التي زود بها مدير الإصدار سابقاً بما في ذلك البيانات التي تتضمنها نشرة الإصدار خلال فترة الاكتتاب.

مادة (26)
1- تشمل أعمال الحافظ الأمين سواء الحفظ المادي أو الحفظ الإسمي ما يلي: أ) حفظ الأوراق المالية الخاصة بالمستثمرين. ب) تنظيم وحفظ سجلات دقيقة للمستثمرين. ج) إرسال تقارير دورية إلى المستثمرين عن محافظ الأوراق المالية والحسابات النقدية الخاصة بهم. د) إعلام المستثمرين بكافة الإجراءات المتخذة من قبل مصدري الأوراق المالية والمتعلقة بالفوائد والأرباح والحقوق العائدة للأوراق المالية الخاصة بهم. ه) قبض الفوائد والأرباح والحقوق العائدة للأوراق المالية الخاصة بالمستثمرين. و) التصويت نيابة عن المستثمرين في اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للمصدرين. وذلك حسب اتفاقية الحفظ الأمين الموقعة مع كل عميل. مع مراعاة أحكام قانون الشركات الساري والتي لا تخول أي وكيل بالتصويت عن أكثر من (5%) من أسهم الشركة. على أن تكون أية وكالة صادرة من أي مساهم إلى الحافظ الأمين وكالة عدلية. ز) أية أعمال أخرى توافق الهيئة على إدراجها ضمن أعمال الحافظ الأمين. 2- يمارس الحافظ الأمين أعماله بموجب اتفاقية موقعة بينه وبين المستثمر.

مادة (27)
على الحافظ الأمين الالتزام بما يلي: 1- فصل النشاطات المتعلقة بأعمال الحفظ الأمين عن أي أعمال أخرى يقوم بها. 2- توفير الإمكانيات والإجراءات اللازمة لحفظ الأوراق المالية. وحمايتها من السرقة والحريق وأي مخاطر أخرى حسب الحاجة.

مادة (28)
1- على الحافظ الأمين أن يقوم بفتح حسابات الأوراق المالية للمستثمرين وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى مركز الإيداع والتحويل. 2- يحظر على الحافظ الأمين التصرف بالأوراق المالية المحفوظة لديه إلا وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ووفقاً لأحكام اتفاقية الحفظ الأمين المبرمة مع المستثمر. ترخيص الأشخاص المهنيين العاملين لدى الشركة

مادة (29)
1- تتولى الهيئة ترخيص الأشخاص المهنيين العاملين لدى الشركة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. 2- يحظر على الشخص المهني مزاولة عمله إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من قبل الهيئة. 3- يحظر على المرخص له مزاولة أي عمل مرخص إلا من خلال شركة واحدة.

مادة (30)
1- يشترط لمنح الترخيص للشخص المهني لدى الشركة ما يلي: أ) أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة وحسن السيرة والسلوك. ويقدم شهادة للهيئة تثبت ذلك. ب) أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في تخصص ذي علاقة بالمال أو الاقتصاد. ج) أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن أربع سنوات في نشاطات الأوراق المالية. د) أن يكون قد شارك في الدورات التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الترخيص المطلوب. ه) أن يسدد الرسوم المقررة للترخيص ورسوم تجديده. و) أي شروط أخرى تقررها الهيئة. 2- يستثنى من متطلبات البنود (ب/ج/د) الواردة في الفقرة (1) أعلاه الشخص الحاصل على مؤهلات علمية أو خبرات عملية كافية توافق عليها الهيئة.

مادة (31)
يشترط أن تتوافر في الشخص المهني المرخص له. وبصورة مستمرة. جميع شروط الترخيص المحددة بموجب هذه التعليمات. أو أي تعليمات أخرى أو قرارات تصدرها الهيئة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

مادة (32)
1- يقدم طلب الترخيص خطياً إلى الهيئة حسب النموذج المعد لهذه الغاية من قبل الهيئة موقعاً من مقدّمه مع التعهد بصحة المعلومات الواردة فيه. ويرفق معه الوثائق اللازمة الواردة في المادة (30) من هذه التعليمات. 2- على مقدم الطلب تزويد الهيئة بأي بيانات تعتبرها الهيئة ضرورية أو مناسبة للنظر في طلب الترخيص.

مادة (33)
1- تصدر الهيئة قرار بمنح الترخيص أو رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستكمل للشروط ومتطلبات الترخيص. 2- يعتبر طلب الترخيص مُلغىً إذا لم يقم مقدم الطلب باستكمال تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (34)
1- مدة الترخيص المهني الممنوح بموجب هذه التعليمات هي سنة. 2- يجدد الترخيص المهني سنوياً بموجب تعليمات الهيئة بعد دفع الرسوم المقررة.

مادة (35)
1- يعتبر الترخيص الممنوح معلقاً حال إنهاء استخدام الشركة الشخص المرخص له، وعلى الشركة أن تعلم الهيئة بذلك. 2- يبقى الترخيص ساري المفعول لمدة أقصاها سنتان على أن يلتحق الشخص المرخص له بشركة مرخصة وبموافقة الهيئة. 3- للهيئة. إذا تبين لها أن الشخص المرخص له خالف متطلبات الترخيص. إلغاء الترخيص واتخاذ الإجراءات و/أو فرض الغرامات التي تراها مناسبة وفقاً لأحكام القانون.

مادة (36)
يجب على الشركة. وخلال أسبوع. إعلام الهيئة خطياً عن أي تغيير يطرأ على ما يلي: 1- تغيير العنوان الشخصي للشخص المرخص له أو محل إقامته أو عنوان عمله. 2- استخدامه أو إنهاء استخدامه من قبل الشركة مع بيان أسباب إنهاء الاستخدام. 3- في حال إقامة دعوى قضائية ضده أو إجراء تحقيق معه من قبل السلطات المحلية أو الأجنبية. 4- فقدانه أي شرط من شروط الترخيص.

مادة (37)
تلتزم وتخضع شركات الأوراق المالية للتعليمات الخاصة بالإفصاح التي تقرها الهيئة.

مادة (38)
تسري تعليمات الإفصاح الصادرة عن الهيئة وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والتعاميم الصادرة بمقتضاه على الشركة وأعضاء مجالس إداراتها وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الشركاء ومديرها العام والوسطاء المعتمدين والموظفين الإداريين لديها وأقاربهم من الدرجة الأولى.

مادة (39)
على الشركة. عند إصدارها نشرة توصي فيها بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بورقة مالية معينة. أن تضمنها بياناً واضحاً وكاملاً عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تلك الورقة المالية لها أو لأي شريك أو مدير أو أي شخص مطلع لديها بما في ذلك ما يلي: 1- ملكية أي منهم لهذه الورقة المالية أو لأي أوراق مالية مصدرة من قبل نفس المصدر. 2- عمولة أو مكافأة قبضها أي منهم أو يتوقع قبضها من أي شخص ذي علاقة بأي تداول في تلك الورقة المالية. 3- أي ارتباطات أو ترتيبات مالية قد تكون لأي منهم مع مدير الإصدار أو أي شخص آخر فيما يتعلق بتلك الورقة المالية.

مادة (40)
على الشركة عندما توصي بشراء أو بيع أو مبادلة ورقة مالية. في أي تعميم أو نشرة أو إعلان أو كتاب أو غير ذلك من النشرات المصدرة أو المنشورة من قبلها. أن تذكر بوضوح فيما إذا كانت الشركة أو أي من أعضاء مجلس إداراتها أو الإدارة التنفيذية أو الشركاء -حسب واقع الحال- أو مديرها قد تولى خلال الاثني عشر شهراً الماضية مسؤولية متعهد تغطية لتلك الورقة المالية. أو تلقي أي أجر أو عمولة من مصدر الورقة المالية أو إذا كانت الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية أو الشركاء -حسب واقع الحال- أو مديرها سيقبض أي أجر أو عمولات نتيجةً للإجراء الموصى به.

مادة (41)
1- على الشركة إرسال كشف حساب لكل عميل من عملائها كل ثلاثة أشهر على الأقل تبين فيه رصيده من الأوراق المالية وتفاصيل حركات تعامله بها. 2- على الشركة تزويد عملائها عند طلبهم ببياناتها المالية السنوية ونصف السنوية. وأي تغيير في عضوية مجلس إداراتها أو الإدارة التنفيذية أو أي تغيير في كبار مساهميها أو مالكيها أو أشخاص إدارتها التنفيذية.

مادة (42)
يجب أن تكون جميع المعلومات والبيانات المقدمة إلى الهيئة من قبل الشركة والمرخص له بموجب كتب خطية موقعة من قبلها حسب الأصول.

مادة (43)
تنظم علاقة الشركة بالغير. بما في ذلك العملاء. بموجب اتفاقيات خطية تعقد بين ذوي العلاقة.

مادة (44)
على الشركة أن تفصح للعملاء عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لها في أي ورقة مالية قبل القيام ببيعها أو شرائها لحساب العملاء.

مادة (45)
لا يجوز لمدقق حسابات الشركة أن يكون مديناً أو دائناً للشركة أو لإحدى الشركات التابعة لها أو أن يكون كفيلاً لأحد مدينيها ويجب الإفصاح عن ذلك والتنحي عن تقديم هذه الخدمة. وخلاف ذلك. يحق للهيئة فرض العقوبة التي تراها مناسبة.

مادة (46)
1- يحظر على أعضاء ومساهمي ومديري وموظفي شركة الأوراق المالية تعاطي أي عمل أو نشاط يترتب عليه ضرر أو منفعة بين مصالح العملاء ومصالحهم الشخصية. 2- يجب امتناع أعضاء ومساهمي ومديري وموظفي شركة الأوراق المالية عن القيام بأي عمل أو نشاط للشركة والذي يكون لهم فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تعود عليهم بالفائدة أو الربح أو يقوموا بها لصالح شخص آخر تتعرض مصلحته للضرر مع مصلحة العملاء.

مادة (47)
يحظر على شركة الأوراق المالية ومالكيها الاشتراك في أي شركة أوراق مالية أو شراء أسهم فيها أو الاستثمار من قبل أحد موظفيها في شركة أوراق مالية أخرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

مادة (48)
لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يكون عضو مجلس إدارة في أكثر من شركة كما لا يجوز له العمل في إدارة أكثر من شركة واحدة. أو العمل في أي وظيفة أو يكون عضوا في مجلس إدارة أو يتولى مهام تنفيذية لدى شركة مدرجة في السوق في ذات الوقت.

مادة (49)
تلتزم وتخضع شركات الأوراق المالية للتعليمات الخاصة بالسرية والتي تقرها الهيئة.

مادة (50)
1- للهيئة صلاحية إجراء التحقيق وفق ما جاء في الفقرة (2) أدناه. كلما رأت ذلك ضرورياً حال حصول أي مخالفة من قبل أي شخص أو عند توقع حصول أي مخالفة لأحكام قانون الأوراق المالية أو اللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه لحماية المصلحة العامة والمستثمرين. 2- لغايات تنفيذ الفقرة (1) أعلاه. يتمتع موظفو الهيئة المختصون بصلاحيات الضبطية القضائية. وذلك استناداً للمادة (98) من القانون. وعليه يحق لهم الدخول والتفتيش وضبط المستندات وإصدار مذكرات التبليغ اللازمة وسماع أقوال الشهود تحت القسم وغيرها من الخطوات اللازمة للحصول على المستندات الخاصة بنشاط المرخص له. 3- في حال عدم امتثال أي شخص أو امتناعه عن التعاون و/أو تقديم المستندات والوثائق التي يطلبها موظفو الهيئة المختصون بصلاحيات الضبطية القضائية. فيتم تنفيذ ذلك بمعاونة النائب العام.

مادة (51)
إذا وجدت الهيئة أن أياً من المرخص لهم قد خالف أو اتخذ تدابير تمهيدية لمخالفة القانون أو أي من اللوائح أو التعليمات أو القرارات الصادرة بموجبه. فإنه يكون من حق الهيئة: 1- أن تطلب من المرخص له إزالة المخالفة وتصويب الأوضاع الناجمة عنها. 2- تعليق أي طلب ترخيص مقدم إليها وبالتالي إيقاف إصدار الأوراق المعنية أو التعامل بها. 3- تعليق أي نشاط مرتبط بالأوراق المالية أو مرتبط بأوراق مالية خاصة لأي فترة من الزمن تراها مناسبة. 4- إلغاء الترخيص أو تعليقه لفترة من الزمن تحددها الهيئة عند مخالفة هذه التعليمات أو القانون. 5- إحالة الأمر إلى المحكمة ذات الاختصاص للبت فيه بإجراء عاجل.

مادة (52)
للهيئة اتخاذ الإجراءات التأديبية و/أو الجزائية اللازمة تجاه أي مرخص له يخالف أحكام القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. بالإضافة إلى إلزام الشخص المخالف بإعادة الربح الذي حققه. أو تحميله قيمة الخسارة التي وقعت على الغير. و/أو إحالة المخالفة إلى النيابة العامة.

مادة (53)
يحق للهيئة. من باب التحقق. وبالتنسيق مع مراقب/مسجل الشركات وفق قانون الشركات الساري تعيين مدقق حسابات غير المدقق المعين من قبل الشركة إذا رأت ذلك ضرورياً. وذلك لإجراء عمليات تدقيق محددة خلال فترة زمنية معينة وعلى نفقة الشركة.

مادة (54)
على الشركة التحقيق في جميع الشكاوي المقدمة من العملاء وتوثيق نتائج التحقيق والإجراء المتخذ في هذه الشكاوي في سجل خاص.

مادة (55)
على الشركة وأي مسئول أو مدير أو موظف لديها الاستجابة لطلب الهيئة لسماع أقواله حول المسائل التي تحددها الهيئة وخلال الفترة الزمنية المحددة من قبلها.

مادة (56)
1- على الشركة أن تضع إجراءات عمل خطية للتعامل مع العملاء تكون متفقة مع معايير العمل المتبعة بحيث تمكنها من خدمة العملاء بصورة مناسبة، كما يتوجب عليها أن تتخذ الخطوات الضرورية للإشراف على هذه الإجراءات ومتابعتها بصورة ملائمة. على أن تكون متفقة مع الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بهذا الخصوص. 2- يجب أن تحدد الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه من تفوضه الشركة ليكون مسؤولاً عن الموافقة على فتح الحسابات للعملاء وإغلاقها والإشراف على تعاملهم بالأوراق المالية. 3- على الشركة القيام بما يلي: أ) التثبت من هوية العميل ومقدرته المالية وأهليته للتعاقد وسمعته. ب) التثبت من ملائمة عمليات الشراء أو البيع لأهداف العملاء الاستثمارية التي تنفذها الشركة لحساب العملاء.

مادة (57)
1- تنظم العلاقة بين العملاء والشركة بموجب اتفاقية خطية لكل نشاط من النشاطات المالية والخدمات التي تقدمها الشركة لعميلها. ويجب أن تكون متوافقة مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة بمقتضاه. 2- على الشركة أو الأشخاص المهنيين لديها عند تعاملهم بالأوراق المالية لصالح العملاء المصادقة على صحة تواقيعهم. وذلك بعد التثبت من هويتهم وأهليتهم للتعاقد على أن تتحمل الشركة مسؤولية صحة تلك التواقيع.

مادة (58)
1- على الشركة أن تبين مسبقاً لعميلها وقبل التعاقد معه كافة الخدمات التي تقدمها والعمولات والنفقات التي سيتكبدها من جراء تعامله معها. 2- يجوز للمستشار المالي تحديد العمولة على أساس قيمة محفظة عميله. أو على أساس حجم أو قيمة العمليات التي قام بها لصالح العميل، أو نسبة من الأرباح المتحققة أو أي أسلوب آخر. شريطة موافقة العملاء الخطية على ذلك.

مادة (59)
1- على الشركة مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها وتلك السجلات الضرورية لممارسة أعمالها بصورة منظمة وصحيحة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية. وإعداد بياناتها بشكل وافٍ يعكس حقيقة الأوضاع المالية للشركة مع الالتزام بأي متطلبات خاصة تحددها الهيئة بهذا الخصوص. 2- يجوز مسك الدفاتر والسجلات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه بواسطة الحاسوب شريطة ما يلي: أ) اتخاذ الاحتياطات الكافية والملائمة والواقية ضد خطر تحريف المعلومات وسلامة أمنها. ب) أن تكون المعلومات والبيانات متيسرة وبشكل دقيق وواضح ضمن وقت معقول لأي شخص له الحق بفحص السجلات أو الاطلاع عليها.

مادة (60)
1- على الشركة عدم التصرف بأموال العملاء إلا وفقاً للاتفاقيات الخطية المبرمة معهم. ووفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. 2- عل الشركة فصل أموالها والأوراق المالية الخاصة بها عن أموال عملائها وأوراقهم المالية التي تكون وديعة مدينة لديها. وذلك وفق الشروط التي تحددها الهيئة والتي يتوجب تضمينها للاتفاقيات الموقعة مع العملاء.

مادة (61)
على الشركة أن تضع الأسس الكفيلة بتحقيق العدالة في توزيع فرص الاستثمار على العملاء وتزويد كل عميل لديها بنسخة من هذه الأسس بعد إقرارها من الهيئة.

مادة (62)
1- يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يظهر أمام الغير بصفة مرخص له بصورة مباشرة أو غير مباشرة. أو أن يعلن عن نفسه كمرخص له بأي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة. 2- يحظر على أي شخص أن يقدم بيانات خطية أو شفوية يدّعي بموجبها أن الهيئة تقر أو تصادق على صحة تصرفات أو سلوك أو سلامة الأوضاع المالية. أو صحة أعمال أي مرخص له أو مزايا أي ورقة مالية أو مصدر.

مادة (63)
1- يحظر على الشركة ومن يعمل لديها المساس بسمعة أية شركة أخرى أو الانتقاص من مكانتها المهنية. 2- تقوم العلاقة بين شركات الأوراق المالية الأعضاء على مبدأ المنافسة العادلة والتعاون فيما بينها لتطوير المهنة. 3- على الشركة ومن يعمل لديها التقيد بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة والأمانة ومعايير السلوك المهني وتوخي مصلحة العملاء بصورة دائمة وحماية حقوقهم.

مادة (64)
على الشركة تعيين منسقٍ مفوضٍ يتولى متابعة علاقة الشركة مع الهيئة.

مادة (65)
إذا تبين للهيئة بأن الشركة تواجه خطراً أو أن ممارساتها تهدد استقرار السوق أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها أو فقدان الشركة لشروط الترخيص الواردة في المادة (3) من هذه التعليمات. فللهيئة إيقاف الشركة عن العمل فوراً وللمدة التي تراها مناسبة. ومن ثم اتخاذ بعض أو كل التدابير التالية: 1- تقييد أو إيقاف أو إلغاء الترخيص أو الاعتماد الممنوح وللمدة التي تراها مناسبة. 2- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية. حسب واقع الحال. للمدة التي تراها الهيئة. ويكون لهذا العضو الحق في الاشتراك بمداولات مجلس إدارة الشركة دون تمتعه بحق التصويت. وله أن يسجل رأيه فيما يتخذ من قرارات في محضر الاجتماع. 3- إلزام الشركة بزيادة الكفالات المقدمة من قبلها بالمبالغ التي تراها الهيئة مناسبة. 4- تسييل الكفالات المقدمة. 5- أي تدابير أخرى يحق للهيئة اتخاذها بموجب أحكام القانون.

مادة (66)
لغايات استيفاء متطلبات رأس المال الواردة في هذه التعليمات، تعتمد العملة الواردة في التعليمات أو ما يعادلها من العملات الأخرى المتداولة قانوناً وفقاً لسعر الصرف الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية في نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ تقديم الطلب.

مادة (67)
يجب أن تكون جميع المعلومات والبيانات المقدمة إلى الهيئة من قبل الشركة بموجب كتب خطية موقعة من قبلها حسب الأصول.

مادة (68)
تصدر الهيئة النماذج اللازمة لغايات الحصول على المعلومات المطلوبة بموجب هذه التعليمات.

مادة (69)
على الشركات المرخصة توفيق أوضاعها وفقاً لهذه التعليمات خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذها.

مادة (70)
على الجهات المختصة كافّة -كلُّ فيما يخصّه– تنفيذ هذه التعليمات. ويعمل به من تاريخ 1/8/2006م. وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة البيرة بتاريخ: 31/7/2006 ميلادية. الموافق: 6/رجب/1427 هجرية. رئيس مجلس الإدارة ماهر المصري

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 23-10-2012 06:51 مساء  الزوار: 2432    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السلطانُ مَنْ بَعُدَ عن السلطانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved