||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237269
عدد الزيارات اليوم : 8833
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 2007م بشأن إنشاء مؤسسة ياسر عرفات

مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 2007م بشأن إنشاء مؤسسة ياسر عرفات


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إنشاء مؤسسة شبه حكومية وغير ربحية تسمى مؤسسة ياسر عرفات، ويكون رئيسها الفخري رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (2)
تهدف مؤسسة ياسر عرفات لتحقيق ما يلي: 1- المحافظة على جميع مكونات تراث الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات. 2- العناية بالضريح والمتحف الخاصين بالشهيد ياسر عرفات وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والبلدية ذات العلاقة. 3- القيام بنشاطات إنسانية وأكاديمية وخيرية وإعلامية، وأية نشاطات وطنية أخرى يحددها مجلس إدارة المؤسسة في فلسطين وخارجها. 4- الإبقاء على ذكراه خالدة لدى الشعب الفلسطيني والعربي من خلال تعزيز الاحتفال السنوي بذكرى استشهاده بإبداعات وطاقات جديدة.

مادة (3)
1- تدار مؤسسة ياسر عرفات بواسطة مجلس أمناء ينبثق عنه مجلس إدارة ومدير تنفيذي. 2- يتشكل مجلس الأمناء من الأعضاء الذين يتم اعتمادهم من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 3- يجوز لمجلس الأمناء التنسيب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ضم أعضاء من جنسيات أخرى لمجلس أمناء المؤسسة. 4- ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه مجلس إدارة من تسعة أعضاء لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومتابعة نشاط المؤسسة اليومي مع المدير وموظفي المؤسسة. ورفع التقارير بشأنها لمجلس الأمناء، والإعداد للاجتماعات النصف سنوية لمجلس الأمناء. 5- يعين مجلس الأمناء مديراً عاماً للمؤسسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

مادة (4)
1- يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لنشاط المؤسسة، والمصادقة على ميزانيتها وحسابها الختامي. وتعيين مراقباً مالياً على حساباتها. واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، ويكلف مجلس الإدارة والمدير العام بتنفيذها. 2- يرأس المدير العام للمؤسسة الجهاز الإداري في المؤسسة. ويمثل المؤسسة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية وأمام القضاء والجهات الأجنبية، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لحسن سير العمل فيها، ويعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمناء وتعليمات مجلس الإدارة وفق الأصول، وهو الأمر بالصرف فيها وفقاً لنظام يصادق عليه مجلس الأمناء. 3- يجوز لمجلس الأمناء أن يشكل لجاناً متخصصة من المجلس ومن خارجه للقيام بمهام تدخل في نطاق تحقيق أهداف مؤسسة ياسر عرفات.

مادة (5)
تتكون إيرادات المؤسسة من المخصصات الحكومية المعتمدة لها، ومما تتلقاه المؤسسة من مساعدات وهبات وتبرعات من جهات فلسطينية وعربية وأجنبية.

مادة (6)
يقوم مجلس الإدارة والمدير بإعداد النظام الداخلي للمؤسسة والهيكل الإداري فيها وأية أنظمة أخرى يراها ضرورية لحسن سير المؤسسة ويرفعها لمجلس الأمناء للمصادقة عليها.

مادة (7)
فيما عدا ما تم النص عليه من أحكام في هذا المرسوم تخضع المؤسسة للأحكام القانونية السارية المفعول لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافّة – كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/3/2007 ميلادية. الموافق: 5/ ربيع الأول/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 23-10-2012 07:11 مساء  الزوار: 1206    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved