||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35174280
عدد الزيارات اليوم : 13742
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم 18 لسنة 2007م بشأن إعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من الضرائب والرسوم

مرسوم رقم (18) لسنة 2007م بشأن إعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من الضرائب والرسوم


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/6/2007م بإعلان حالة الطوارئ، ونظراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها أبناؤنا في المحافظات الجنوبية وتخفيف أعباء الظروف القاهرة الراهنة عليهم، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعليق العمل بالمادة (88) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته في المحافظات الجنوبية.

مادة (2)
يُعفى كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية إعفاءً كاملاً من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات وهيئات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية اعتباراً من تاريخه بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة.

مادة (3)
يعفى كافة مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية إعفاءً كاملاً من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية وضريبة الدخل للشركات والأفراد.

مادة (4)
تستثنى من الإعفاء عمليات الاستيراد للبضائع الواردة من الخارج وعمليات الشراء والبيع بموجب فواتير المقاصة.

مادة (5)
يلتزم المكلفون بالتصريح عن البيانات الجمركية وفواتير المقاصة لدائرة الجمارك والمكوس للمطالبة بها ضمن نظام المقاصة الساري المفعول.

مادة (6)
يلتزم المكلفون بمسك الدفاتر المحاسبية وفقاً لما نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.

مادة (7)
تستثنى اقتطاعات ضريبة الدخل على موظفي القطاع العام، وتقتطع وفقاً للنظام الساري المفعول.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 26/6/2007 ميلادية. الموافق: 11/جمادي الآخر/ 1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 23-10-2012 08:00 مساء  الزوار: 2117    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved