||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161495
عدد الزيارات اليوم : 957
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم 3 لسنة 2007 بشأن الوظيفة العمومية

قرار رقم (3) لسنة 2007م بشان الوظيفة العمومية


بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب رئيس الوزراء، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لعام 1998م وتعديلاته، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 20/6/2007م ما يلي:
مادة (1)
على موظفي الخدمة المدنية كافة في جناحي الوطن أن يقوموا بمهام أعمالهم وفقاً لقرارات وتعليمات الوزراء.

مادة (2)
الالتزام بتقديم خدماتهم للمواطنين وفقاً للقانون.

مادة (3)
المحافظة على الأموال والممتلكات العامة.

مادة (4)
يقع باطلاً كافة الإجراءات والتدابير والقرارات التي تصدر عن الحكومة السابقة أو أي من وزرائها.

مادة (5)
تكليف ديوان الموظفين العام باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار حسب الأصول القانونية المعمول بها.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/6/2007 ميلادية. الموافق: 5/جمادي الآخر/ 1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 23-10-2012 08:05 مساء  الزوار: 1254    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved