||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35264579
عدد الزيارات اليوم : 12193
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم 9 لسنة 2007م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 10/21/16/م.و/إ.ه لسنة 2006

قرار رقم (9) لسنة 2007م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (16/21/10/م.و/إ.هـ) لسنة 2006م


بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب وزير الداخلية، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته بعد الاطلاع على والاطلاع علىاللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الثالثة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 20/6/2007م ما يلي:
مادة (1)
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (16/21/10/م.و/إ.هـ) لسنة 2006م بشأن اقتصار الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات العامة على خمسة أيام ليصبح على النحو التالي: 1- اقتصار الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات العامة على خمسة أيام، ليكون السبت يوماً للعطلة الأسبوعية بالإضافة إلى يوم الجمعة. 2- تكون أيام العمل في الأسبوع خمسة أيام عمل ابتداءً من يوم الأحد، وتبدأ ساعات الدوام فيها من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر. 3- يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ 1/7/2007.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/6/2007 ميلادية. الموافق: 5/جمادي الآخر/ 1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 23-10-2012 08:09 مساء  الزوار: 1512    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استقبَالُ المَوتِ خيرٌ مِنْ اسْتِدبَارِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved