||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163889
عدد الزيارات اليوم : 3351
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم 10 لسنة 2007م بشأن تعليق العمل بنص المادة 88 وإعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من الضر

قرار رقم (10) لسنة 2007م بشأن التنسيب إلى رئيس السلطة تعليق العمل بنص المادة (88) من القانون الأساسي لعام 2003م وإعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من دفع الضرائب العامة والرسوم


بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب وزير المالية، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ونظراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطنين في المحافظات الجنوبية بعد احتلالها من المليشيات الخارجة عن القانون، وحرصاً على حماية أموال المواطنين من استقطاعها وصرفها في مصلحة الفئة الخارجة عن القانون، وبعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م لا سيما المواد (43، 88) منه، وبناءً على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/6/2007م بإعلان حالة الطوارئ، فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الثالثة المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 25/6/2007م ما يلي:
مادة (1)
التنسيب إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بـ: 1- تعليق العمل بنص المادة (88) من القانون الأساسي لعام 2003م وتعديلاته في المحافظات الجنوبية فقط. 2- منح كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية إعفاء كاملاً من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات وهيئات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية اعتباراً من تاريخه بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة. 3- يمنح كافة مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية إعفاء كاملاً من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية وضربة الدخل للشركات والأفراد. 4- تستثنى عمليات الاستيراد للبضائع الواردة من الخارج وعمليات الشراء والبيع بموجب فواتير المقاصة. 5- يلتزم المكلفون بالتصريح عن البيانات الجمركية وفواتير المقاصة لدائرة المكوس للمطالبة بما ضمن نظام المقاصة الساري المفعول. 6- يلتزم المكلفون بمسك وإدارة الدفاتر المحاسبية كما نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها. 7- تستمر اقتطاعات ضريبة الدخل من موظفي القطاع العام وفقاً للنظام الساري المفعول.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافّة- كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/6/2007 ميلادية. الموافق: 10/جمادي الآخر/ 1428 هجرية. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 23-10-2012 08:10 مساء  الزوار: 1062    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص *** وواأسفاه كم يدعي النقص فاضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved