|| |
|
||||
قرار بقانون رقم (8) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م
قرار بقانون رقم (8) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التأمين (20) لسنة 2005م
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ 17/09/2007 ميلادية الموافق: 05/رمضان/1428 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 23-10-2012 08:16 مساء الزوار: 1398 التعليقات: 0
|