||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35180338
عدد الزيارات اليوم : 4491
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (35) لسنة 2007م بشأن التدريب العسكري والأمني

مرسوم رقم (35) لسنة 2007م بشأن التدريب العسكري والأمني


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة2003م وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة في قوى الأمن رقم (08) لسنة 2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تنظيم التعليم والتدريب العسكري والأمن لمنتسبي قوى الأمن الفلسطينية على النحو التالي: 1. يتم توحيد التدريب العسكري التأسيسي لكافة منتسبي قوى الأمن الفلسطيني في هيئة التدريب بصفتها الهيئة الوحيدة المسئولة عن التدريب. 2. يتم الالتحاق بدورات الأركان والكليات العسكرية بناءً على قرار يصدر عن لجنة مشتركة تضم ممثلاً عن لجنة الضباط وهيئة التدريب والأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية. 3. يجري التعليم والتدريب الأمني التأسيسي والتخصصي لكافة منتسبي قوى الأمن الفلسطينية في الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية. 4. يتم الالتحاق بالتخصصات الأمنية في الخارج بناءً على قرار يصدر عن لجنة مشتركة تضم ممثلاً عن لجنة الضباط وهيئة التدريب والأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:09/10/2007 م. الموافق: 27/رمضان/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 23-10-2012 08:21 مساء  الزوار: 1478    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved