||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935447
عدد الزيارات اليوم : 14528
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رقم (36) لسنة 2007م بشأن تعيين عضوين في لجنة الانتخابات المركزية

مرسوم رقم (36) لسنة 2007م بشأن تعيين عضوين في لجنة الانتخابات المركزية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، واستناداً لأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعيين كل من التالي اسماهما أعضاءً في لجنة الانتخابات المركزية: 1- الأستاذة القاضية سعادة فوزي الدحاني. 2- الأستاذ المحامي حسين إبراهيم شبانة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/11/2007 م. الموافق: 10/ذو القعدة/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 23-10-2012 08:22 مساء  الزوار: 1312    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كن دافنًا للشرِ بالخير تسترح من الهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved