|| |
|
||||
مرسوم رقم (38) لسنة 2007م بشأن المصادقة النهائية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم رقم (38) لسنة 2007م بشأن المصادقة النهائية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/12/2007 م. الموافق: 03/ذو الحجة/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 23-10-2012 08:23 مساء الزوار: 2078 التعليقات: 0
|