||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35365057
عدد الزيارات اليوم : 11597
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (324) لسنة 2007م بشأن دمج قوات أمن الرئاسة (قوات ال17)

قرار رقم (324) لسنة 2007م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة2003م وتعديلاته، والاطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (08) لسنة 2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
دمج قوات أمن الرئاسة (قوات ال 17) في الحرس الرئاسي الخاص وقوات الأمن الوطني.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:06/12/2007 م. الموافق: 26/ذو القعدة/1428 هجرية. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 23-10-2012 08:32 مساء  الزوار: 929    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّاكِتُ عَنْ الحَقِّ شَيطَانٌ أخْرَس. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved