|| |
|
||||
قرار رقم (273) لسنة 2007 بشأن اعتماد أقدميات القضاة في المراسيم الرئاسية
قرار رقم (273) لسنة 2007م
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/07/2007 ميلادية. الموافق: 06/رجب/1428. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 24-10-2012 02:06 صباحا الزوار: 1311 التعليقات: 0
|