||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35266334
عدد الزيارات اليوم : 13948
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (273) لسنة 2007 بشأن اعتماد أقدميات القضاة في المراسيم الرئاسية

قرار رقم (273) لسنة 2007م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعتمد أقدميات القضاة في المراسيم الرئاسية الصادرة بخصوص تعييناتهم وترقياتهم منذ العام 2005م، وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/07/2007 ميلادية. الموافق: 06/رجب/1428. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 24-10-2012 02:06 صباحا  الزوار: 1311    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبر قليلاً فبعد العسر تيسير ***‏ وكل أمـر له وقـت وتدبيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved