||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446885
عدد الزيارات اليوم : 23040
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/3/14

طعن دستوري
رقم:3/2010

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
المحـكـمـة العليـا

القـــرار

الصادر عن المحكمـة العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بالنظر في الطعون الدستورية وإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي فريد الجلاد وعضويـة القضاه السادة/محمد شحاده سدر وعماد سليم وعزمي طنجير ومحمد سامح دويك و إبراهيم عمرو ومصطفى القاق

الطاعـــــنان :- 1) محمد رضا عبد الكريم علاونة / نابلس 2) سماح محمود عبد الجليل علاونة / نابلس وكيلاهما المحاميان غاندي ربعي و/أو محمد علي ربعي المطعون ضدهم:- 1) قاضي القضاة بالإضافة الى وظيفته 2) وكيل نيابة الأحوال الشخصية / شمال الضفة بالإضافة الى وظيفته 3) محكمة عتيل الشرعية ممثلة بقاضيها


الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيليها بهذا الطعن بتاريخ 14/7/2010 للطعن بعدم دستورية :
نيابة الأحوال الشخصية .
الحق العام الشرعي .
فسخ عقد الزواج بدعوى الرده .

وذلك للأسباب التالية :-
مخالفة القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للمادة التاسعة التي أكدت ان الفلسطينيين متساوون أمام القانون والقضاء ولا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة .
مخالفة القانون الأساسي الفلسطيني المعدل في المادة العاشرة منه التي أكدت على حقوق الإنسان.
مخالفة القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (18) التي أكدت على كفالة حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية .
مخالفة القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (19) التي أكدت على حرية الرأي والتعبير.

وبالنتيجة طلب وكيلا الطاعنين الحكم بعدم دستورية نيابة الأحوال الشخصية وعدم دستورية الحق العام الشرعي وعدم دستورية فسخ عقد الزواج بدعوى الرده وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

وتقدمت النيابة العامة عن المطعون ضدهم بلائحة جوابية بتاريخ 23/11/2010 طلبت فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً للأسباب التالية :-
عدم صحة الخصومة وذلك لان المستدعيين لم يختصما الحكومة.
الطعن مردود لعدم الاختصاص.
الطعن بالحق العام الشرعي والادعاء بعدم دستورية هو ادعاء غير قانوني.
القول بعدم دستورية نيابة الأحوال الشخصية أيضاً ادعاء غير قانوني .
الطعن بعدم دستورية فسخ عقد الزواج في الدعوى الشرعية رقم (66/2010) ادعاء غير قانوني وسابق لأوانه.
لا توجد مخالفات دستورية في التشريعات محل الطعن.

وبالمحاكمة الجارية توافق وكيل الطاعنين والنيابة العامة على ان قرار محكمة عتيل الشرعية القاضي بفسخ عقد الزواج بدعوى الرده قد تم فسخه من قبل محكمة الاستئناف الشرعية .

 


التسبيب
المحـكمــــة
ولدى التدقيق والمداولة وبالنظر في الدفع الأول المثار من قبل النيابة العامة المتعلق بعدم صحة الخصومة لعدم اختصام الحكومة طبقاً لنص المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية التي اعتبرت الحكومة من ذوي الشأن في الدعوى الدستورية وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من ان المشرع اعتبر الحكومة من ذوي الشأن في المخاصمة الدستورية وطرفاً فيها استناداً لنص المادة(32) من القانون الدستوري على اعتبار ان الدعوى الدستورية تستهدف الطعن في القوانين والأنظمة التي تصدرها الدولة في إشرافها على المرافق العامة وفي تنظيم مختلف العلاقات العامة في المجتمع وتعتبر من ثم مسؤولة عن سلامتها ولما كانت الحكومة هي صاحبة الشأن في الدعاوى الدستورية التي تستهدف الطعن في القوانين المطبقة في البلاد (فلسطين ) لتقول كلمتها الدفاعية عن سلامتها ولان المقصود بالحكومة هو المعني الضيق الذي بينه القانون الأساسي على وجه التحديد ليشمل رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء طبقا ًلاحكام المادة (65) من القانون الأساسي.

وعليه وحيث ان الطعن الماثل اتصل بعدم الدستورية ولان الحكومة هي المعنية وصاحبة الشأن تتولى الدفاع عن سلامة تطبيق القوانين كان من المتعيين توجبه الحكومة اليها في الطعن الماثل وبالتالي فأن هذا الطعن يغدو مقام على غير ذي صفة وواجب الرد من هذه الناحية .


منطوق الحكم
لــــــهذه الأسبـــــاب
وبناءً على ما تقدم تقرر رد هذا الطعن لعدم صحة الخصومة وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

 

 


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني
وافهم في 14/3/2011

 

القضاة في الصدور والإفهام
دقق: الرئيــس
الكاتب :
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 24-10-2012 06:51 مساء  الزوار: 3163    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لِكُلِ دَاءٍ دواءٌ يستطب به ***‏ إلا الحماقة أعيَتْ من يُداويِها.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved