||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35248699
عدد الزيارات اليوم : 10487
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/5/11

طعن دستوري
رقم :1/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
المحـكـمـة العليـا

القـــرار

الصادر عن المحكمـة العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بالنظر في الطعون الدستورية وإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا وعضويـة القضاة السادة :عماد سليم وفتحي أبو سرور وهشام الحتو ومحمد سامح الدويك وإبراهيم عمرو وخليل الصياد

المستدعـــيات :- 1) شركة باصات التميمي المساهمة الخصوصية/نابلس بواسطة المفوض عنها بالتوقيع حمدي راضي التميمي وعبد الرحيم راضي التميمي. 2) شركة سيارات بيرزيت /بني زيد المساهمة الخصوصية المحدودة/رام الله بواسطة المفوض عنها بالتوقيع إبراهيم عوض إبراهيم. 3) شركة سيارات سلمة المساهمة الخصوصية المحدودة/رام الله بواسطة المفوض عنها بالتوقيع سفيان مصطفى أبو نجم. 4) شركة باصات دير دبوان/رام الله بواسطة المفوض عنها بالتوقيع سلام حسين نجمة . 5) شركة باصات دير أبو مشعل العادية العامة/رام الله بواسطة المفوض عنها بالتوقيع يوسف محمد العبد. وكيلهم المحامي مرسي حجير/رام الله. المستدعى ضدهما:- 1- السيد وزير الحكم المحلي بالإضافة إلى وظيفته/رام الله. 2- النائب العام بالإضافة إلى وظيفته ممثلا للمستدعى ضده الأول/رام الله

 

 

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه اللائحة بتاريخ 18/1/2010 في مواجهة المستدعى ضدهما وذلك للطعن ب النظام رقم 2 لسنة 1998 نظام مواقف المركبات للهيئات المحلية الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 1/7/1998 لمخالفته القانون الأساسي ا لمعمول به و قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 وعلى سند من الأسباب والوقائع المذكورة في اللائحة.
تبلغت الجهة المستدعى ضدها لائحة الطعن ثم تقدمت بلائحة جوابية جرى إرفاقها في الملف.
وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور وكيل الجهة المستدعية وممثل الجهة المستدعى ضدها جرى تكرار لائحة الطعن وكذلك اللائحة الجوابية وطلب وكيل الجهة المستدعية إبراز حافظة مستنداته حيث تم التأشير عليها بالحرف ط/1 وكذلك إشعار بإيداع المبلغ النقدي لدى بنك الأردن بالحرف ط/2 وختم الوكيل المذكور بذلك بينته.
وأفاد ممثل الجهة المستدعى ضدها بعدم رغبته في تقديم أية بينه ثم ترافع الطرفان كل في دوره حسب الأصول مبديا كلاهما طلباته وأقواله الأخيرة في الطعن الماثل.

 


التسبيب
الـمـحـكـمـة
وبعد التدقيق والمداولة قانونا واستعراض البينات المقدمة تجد محكمتنا ما يلي:-
من حيث المصلحة، فان الجهة المستدعية تقدمت بطعنها الماثل بطريق الدعوى الأصلية لإلغاء النظام رقم 2 لسنة 1998 المتعلق بمواقف المركبات للهيئات المحلية الصادر بتاريخ 1/7/1998 لمخالفته القانون الأساسي من حيث فرضه رسوماً.
وحيث أن سلوك طريق هذا الطعن يأتي انسجاما مع أحكام المادة 27/1 من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 والتي تشترط أن تكون الدعوى مقامة من الشخص المتضرر باعتبار ذلك من شروط صحة قبول الدعوى.
وحيث ترى محكمتنا أن الجهة المستدعية جرى مطالبتها بمبالغ استنادا للنظام سالف الإشارة.
وحيث أن هذه المطالبة تلحق ضررا مباشرا بها وترقى إلى المصلحة القائمة
وحيث أن مناط أي دفع أو طلب يتمثل في توافر المصلحة القائمة طبقا لأحكام المادة 3/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. الأمر الذي يجعل الطعن الماثل مقدما ممن يملك الحق في تقديمه وبالتالي يغدو مقبولا.
وعليه نقرر قبول الطعن من هذا الجانب .
ب- من حيث الرقابة ،
فان المادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006 أعطت المحكمة الصلاحية
في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة بصورة مطلقة .
وحيث أن محل الطعن الماثل يتصل ب النظام رقم 2 لسنة 1998 بحجة مخالفته للقانون الأساسي.
الأمر الذي يتوجب معه على محكمتنا التصدي لهذا الطعن وبالتالي الرقابة على النظام المذكور للتحقق من توافقه أو تعارضه مع الدستور لترتيب الأثر اللازم بقبول الطعن أو رده حسب المقتضى.
وعليه يغدو الطعن مقبولا من حيث انعقاد الولاية لمحكمتنا في النظر في هذا الطعن تحقيقا للرقابة على دستورية النظام المذكور أعلاه.
وعليه نقرر قبول الطعن الماثل من هذا الجانب أيضا.
من حيث دستورية النظام رقم 2 لسنة 1998 ،
فان محكمتنا تجد أن النظام رقم 2 لسنة 1998 وبموجب المادتين (5 و6) منه فرض رسوما معينه لقاء منح رخصة لإدارة موقف خاص ومنح رخصة ساحة موقف ،وتحديد مدخل خاص وكذلك لاستعمال ساحة الموقف وإشغال الموقف ..... الخ.
كذلك نجد أن النظام المذكور صدر بالاستناد إلى أحكام المادتين (2 و 15) من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 المتصلتين بعلاقة وزارة الحكم المحلي بالهيئات المحلية وصلاحيات مجالس الهيئات المحلية وجرى إعطاء الحق لمجلس الهيئة المحلية إصدار أنظمة تتضمن أية ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نفقات أو مخالفات شريطة موافقة الوزير عليها (أي وزير الحكم المحلي) ولما كان ذلك وكان المشرع قد أعطى لمجلس الهيئة المحلية صلاحية إصدار أنظمة تتضمن ضرائب أو رسوم .. الخ واشترط موافقة وزير الحكم المحلي عليها طبقا للبند (ب) /1 من المادة 15 من القانون سالف الإشارة.
وحيث تجد محكمتنا أن المستدعى ضد الأول وزير الحكم المحلي صادق على النظام محل الطعن الماثل وبان هذه المصادقة تعني الموافقة على هذا النظام وعلى نحو ينهض معه القول بان النظام المذكور يعتبر في حقيقته صادرا ممن له الولاية في إصداره وموافقا عليه ممن يملك الحق في هذه الموافقة وهو وزير الحكم المحلي وبالتالي تغدو أحكام المادة 15/ب/1 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 بعناصرها من حيث آليات إصدار النظام المذكور المتضمن رسوما المنصب عليها الطعن متوافرة.
ولطالما الأمر كذلك وكان النظام من حيث فرض الرسوم متفقا وأحكام المادة 15 من قانون الهيئات المحلية.
وحيث من المقرر فقها واجتهادا أن النظام الذي يصدر طبقا للقانون يكون له القوة الإلزامية التي يتمتع بها القانون ذاته.
وحيث أن النظام محل الطعن الماثل الصادر طبقا لقانون الهيئات المحلية غدا له قوة القانون الإلزامية طبقا للمفهوم السالف بيانه.
الأمر الذي يجعله متفقا تماما مع المادة 88 من القانون الأساسي التي تنص على أن (فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون .... الخ).
هذا وبوصول محكمتنا إلى أن النظام محل الطعن الماثل لا يخالف أو يتعارض مع القانون
الأساسي مما يعني أن الطعن الماثل يغدو فاقدا لركازه القانوني ويتعين رده.


منطوق الحكم

لـهـذه الأسـبـاب
و بناءً على ما تقدم تقرر محكمتنا وبالإجماع رد الطعن ومصادرة الكفالة المقدمة لصالح الخزينة طبقا لأحكام المادة 45/2 من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006.

 

 

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/5/2010

 

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 24-10-2012 07:05 مساء  الزوار: 2000    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِتـابُ هَديةُ الأحْبـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved