||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177682
عدد الزيارات اليوم : 1835
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نظام بشأن تعديل نظام رسوم المحاكم المعمول به حالياً لسنة 1994

السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة العدل تعديل نظام رسوم المحاكم
عملا بالصلاحية المخولة لي بصفتي وزير العدل بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وبناء على المصلحة العامة وبعد موافقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية فإنني أقرر تعديل نظام رسوم المحاكم المعمول به حاليا كما يلي:-
مادة (1)
الرسم عن رفع دعوى يمكن التعبير نقدا عن قيمة موضوعها حين تقديمها يعدل إلى 1% من قيمة الدعوى بدلا من 3%.

مادة (2)
الرسم عن تقديم استئناف إلى المحكمة المركزية أو إلى المحكمة العليا إذا أمكن التعبير نقدا عن موضوع الاستئناف - نصف الرسم المقرر في المادة ( 1 ) أعلاه.

مادة (3)
يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ 13 /9 /1994 وينشر في الجريدة الرسمية.

تاريخ 12/ 9/1994 وزير العدل فريح أبو مدين

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 11-10-2012 06:56 مساء  الزوار: 1209    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved