||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446413
عدد الزيارات اليوم : 22568
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 116 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/4/23

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى : 116/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 327 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 23/4/2007
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين /ايمان ناصر الدين ورفيق زهد
المستــدعي: حسيب سالم حنا كيله وكيله المحامي أحمد الصياد/رام الله المستدعى ضدهم: 1) رئيس بلدية بيرزيت بالإضافة لوظيفته/بيرزيت. 2) بلدية بيرزيت/بيرزيت 3) رئيس اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء في محافظة رام الله بالإضافة لوظيفته/رام الله 4) اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء في محافظة رام الله
الاجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/8/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بموجب الكتاب المؤرخ في 15/8/2005 والمبلغ للمستدعي بتاريخ 18/8/2005 القاضي بازالة المزرعة المملوكة للمستدعي المقامة على قطعة الأرض الواقعة في موقع عين الحمام من أراضي بيرزيت وفصل خدمات البلدية عنها خلال مدة شهر من تاريخه وذلك لإزالة الضرر عن المجاورين والقرار الصادر عن المستدعى ضدها الرابعة بتاريخ 20/4/2005 في جلستها رقم 15/2005 الموجه إلى المستدعى ضده الأول بموجب الكتاب المؤرخ في 25/4/2005 الموقع من المستدعى ضده الثالث.

يستند المستدعي في طعنه على ان القرارات المطعون فيها مخالفة للأصول والقانون
في جلسة 11/9/2005 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته المبرزات (ع/1ـ ع/9) والتمس إصدار الأمر المستعجل للجهة المستدعى ضدها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى وكذلك اصدار القرار التمهيدي المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغائه وفي نفس الجلسة قررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه واصدار مذكرة للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغائه.
في تاريخ 20/9/2005 تقدم وكيل المستدعى ضدهما الاولى والثانية بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة ولعدم توفر عنصر المصلحة.
في تاريخ 28/9/2005 تقدم ممثل المستدعى ضدها الثالثة والرابعة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الدعوى واجبة الرد للجهالة الفاحشة وعدم استنادة لأي سبب قانوني سليم وأن القرارات محل الطعن صدرت طبقاً للقانون وبعيدة كل البعد عن أي عيب من عيوب القرار الإداري.
في جلسة 7/12/2005 كرر وكيل الجهة المستدعى ضدها الأولى والثانية اللائحة الجوابية وكرر رئيس النيابة العامة لائحته الجوابية.
في جلسة 2/1/2006 قدم وكيل الجهة المستدعى ضدها الأولى والثانية بينته شهادة الشاهد عماد عبد الهادي عوض مهندس بلدية بيرزيت.
في جلسة 30/1/2006 قدم ممثل الجهة المستدعى ضدها الثالثة والرابعة بينته الخطية وهي عبارة عن المبرزات (ن/1ـ ن/3) واستمعت المحكمة لشهادة سكرتيرة اللجنة الاقليمية في محافظة رام الله.

في جلسة 23/4/2007 صرح وكيل المستدعي أنه على ضوء التفاهم الذي تم بين المستدعي والمستدعى ضدها وبناءً عليه أصبحت الدعوى غير ذات موضوع وطلب رد الدعوى وقد طلب وكيل المستدعى ضدها الأولى والثانية رد الدعوى دون الحكم بأتعاب محاماة.
منطوق الحكم
المحكمـة
بناء على ما صرح به وكيل المستدعي ووكيل المستدعى ضدهما الأولى والثانية وطلبهما رد الدعوى فإن المحكمة تقرر رد الدعوى والغاء القرار المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/9/2005.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ووكيل المستدعى ضدهما الأولى والثانية ورئيس النيابة وافهم بتاريخ 23/4/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 02:55 صباحا  الزوار: 966    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved