||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626523
عدد الزيارات اليوم : 13106
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 82 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/4/21

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 82/97 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأٍستاذ / فايز القدره رئيساً وعضوية الأستاذين / حمدان العبادلة وسعاده الدجانى. وسكرتاريه: سلمان مرتجى

المستدعى: محمود محمد الخواجه – من غزه الرمال وكيلاه المحاميان / هانى رضوان وحليمه عابد . المستدعى ضده: دائرة أملاك الحكومه والغائبين ويمثلها الأستاذ/ النائب العام.

المعروض: 1) إصدار القرار المؤقت بقبول هذا الطلب وبيان الأسباب التي ادت الى اخطار المستدعى بالاخلاء.
2) إصدار القرار القطعى بإلغاء قرار المستدعى ضدها الصادر برفع يد
المستدعى عن أرض القطعه رقم 725 قسيمه 332 منطقة النصر.

تاريخ تقديمه: 12/7/1997 جلسة يوم: الثلاثاء 21/4/98 الحضور: حضر الأستاذ / هانى رضوان وكيل المستدعى وحضر الأستاذ / محمد اللداوى وكيل النيابة عن المستدعى ضده


//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن وقائع الطلب كما أوردها المستدعى في طلبه تخلص فى أنه يضع يده على قطعة من أرض القسيمة رقم 725 من القطعة رقم 332 من مدة طويلة منذ سنة 1967 بدون معارضة أو منازعة من أحد وأنه يتصرف بها منذ ذلك التاريخ بموجب عقد بيع موقع من والده / محمد عبد السلام الشريف والبائع / فوجى عيسى حسن الترك ، وأضاف أنه فوجئ بأخطار موجه له من دائرة الإسكان وأملاك الحكومة مؤرخاً في 12/6/1994 يطلبان منه فيه بوقف الأعمال وإزالة التعدي ورفع يده عن تلك الأرض بحجة أن تلك الأرض من أملاك الحكومة وإستطرد قائلاً أنه يعيش على تلك الأرض مع أولاده وليس له مسكن غير مسكنه على تلك الأرض، وإنتهى في طلبه إلى طلب إصدار قرار تمهيدى بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدها "أملاك الحكومة" ببيان الأسباب التى أدت إلى إخطاره بأخلاء تلك الأرض وإزالة التعدى عليها ومن ثم إصدار القرار القطعى بإلغاء قرار المستدعى ضدها بشأن رفع يده عن الأرض وإخلائه لها.
وحيث أنه بجلسة يوم 19/7/1997 أصدرت المحكمة قرارها التمهيدى بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدها بأيداع ردها على الطلب خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغها هذا القرار.

وحيث أن الأستاذ / النائب العام (بصفته ممثل المستدعى ضدها) أودع رده على ما جاء في طلب المستدعى بين فيه أن القسيمة رقم 332 من القطعة رقم 725 موضوع الطلب أراضى حكومية مسجلة لدى دائرة تسجيل الأراضى بأسم الحاكم العام وأن المستدعى وضع يده عليها عنوة وأقام عليها الأبنية والإنشاءات بدون وجه حق وأنه لذلك تم إخطاره برفع يده وإزالة التعدى. وأضاف في رده أن الادعاء بالتقادم لا يكسب المستدعى أى حق على الأملاك المملوكة للحكومة طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 1960
وإنتهى في رده الى طلب رد طلب المستدعى وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وحيث أن المستدعى طلب بجلسة يوم 15/2/1998 إعطائه فرصة أملاً فى الصلح مع دائرة أملاك الحكومة وأجلت الدعوى لعدة جلسات ليقدم المستدعى بيناته، وبجلسة يوم 21/4/1998 حضر وكيله وقال أنه يكرر ما جاء في صحيفة الطلب واضاف أن موكله يضع يده على الأرض منذ مدة حوالى ثلاثين عاماً وأن والد المستدعى عندما إشترى الأرض موضوع الطلب لم يكن يعلم بأنها من أملاك الحكومة، وأنه استمر فى الأرض بعد الإحتلال وحصل على الخدمات اللازمة ، وأضاف أن اخلاء موكله عن الأرض سيترتب عليه تشتيت أسرته.

وقال وكيل النائب العام أن الأرض مملوكه للحكومة وأن المستدعى قد اعتدى عليها وأبرز مستخرج قيد سجل الأراضى الذى يفيد بأن الأرض موضوع الطلب مسجلة بأسم الحاكم العام، وانتهى في مرافعته إلى طلب رد طلب المستدعى.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة الطرفين تبين لها من مستخرج قيد سجل الأراضى المبرز أن الأرض موضوع الطلب من أملاك الحكومة ومسجلة بأسم الحاكم العام وأن المستدعى قد عجز عن تقديم أى سند أو دليل يفيد بشرعية وجوده ووضع يده على الأرض موضوع الطلب مما يجعل وجوده غير قائم على سند من القانون. ويعتبر معتدياً على أملاك الحكومة وبالنسبة لإدعاء المستدعى بوضع يده الى الأرض مدة حوالي ثلاثين عاما، فإن إدعاءه هذا لا يغير من الأمر شيئاً ذلك لأن القانون رقم 5 لسنة1960
لا يكسب واضع اليد على أملاك الحكومة أى حق عليها لعدم سريان التقادم على الأملاك الحكومة، وعليه فأن المستدعى يكون معتدياً على الأملاك الحكومية مما يعطى الجهة المختصة حق إخلائه عن الأرض وإزالة التعدى ادارياً طبقاً لنصوص القانون رقم 5 لسنة 1960
، ومن ثم يكون اخطار دائرة أملاك الحكومة له بإخلاء الأرض موضوع الطلب وإزالة التعدى عنها فى محله مما يتوجب معه رفض طلبه.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً برفض الطلب وإلزمت رافعه بالرسوم والمصروفات،


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وتلى بجلسة يوم 21/4/1998م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجانى)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 04:36 مساء  الزوار: 975    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت *** إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved