||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630038
عدد الزيارات اليوم : 1497
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 20 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/12/28

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
في طلب العليا رقم 20/95
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الأغا رئيساً وعضوية الأستاذين / حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية: نور فارس.
المستدعى: محمد نعيم المنياوي. وكيله المحامي / نادر خندقجي. المستدعى ضده: دائرة أملاك الحكومة والمتروكة. يمثلها الأستاذ / النائب العام
الموضوع: 1- إصدار القرار التمهيدي بقبول هذا الطلب ومن ثم استئخار التنفيذ الصادر بحق المستدعى بهدم المصنع المقام على أرض القسيمة رقم 526 قطعة رقم 727 والصادر بتاريخ 4/2/1995 و الواقع بغزة منطقة الرمال الجنوبي.
2- إصدار الأمر الى السيد مدير دائرة الأملاك الحكومة والمتروكة بغزة والسيد النائب العام لبيان الأسباب المانعة من إلغاء القرار بالهدم.
تاريخ الإيداع: 6/2/ 1995م. جلسة يوم: السبت 28/12/1996م. الحضور: حضر الأستاذ / نادر خندقجي وكيل المستدعى. وحضر الأستاذ / فايز حماد وكيل النيابة.

//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعى تقدم بالطلب الماثل دى قلم كتاب المحكمة العليا قيد برقم 20/95 عدل عليا ضد المستدع ضده طلب فيه من المحكمة إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبه ، ومن ثم استئخار تنفيذ القرار الصادر من دائرة أملاك الحكومة المؤرخ في 4/2/1995 الذي تطلب منه فيه هدم المصنع وإزالة التعدي وإخلاء أرض القسيمة رقم 526 من القطعة رقم 727 بمنطقة الرمال الجنوبي بغزة، وتكليف النائب العام ومدير أملاك الحكومة ببيان الأسباب المانعة من إلغاء ذلك القرار، وإصدار أمرها بإلغاء قرار الهدم والإخلاء المذكور، وقال المستدعى شرحاً لموضوع طلبه أنه بموجب عقد ترخيص (إيجار) مؤرخاً في 18/2/1981 مبرماً بينه وبين مسئول أملاك الحكومة (المبرز في الدعوى) استئجار ما مساحته 907 متر مربع من القسيمة رقم 525 من القطعة رقم 727 طبقاً للمخطط المبرز لاستخدامه كمصنع للسفن و المراكب وقد جهز المكان بالمعدات والأدوات اللازمة التي كلفته تكاليف باهظة، وأضاف أنه ورده إخطار مؤرخ في 4/2/1995 موقعا من دائرة أملاك الحكومة تطلب منه فيه إخلاء الأرض المؤجرة التي يشغلها من القسيمة رقم 526 من القطعة رقم 727 ووقف أعمال التعدي وإزالته. واستطرد قائلاً أنه قد أقام بنايات ومعدات على الأرض وأنه على استعداد للالتزام بطلبات دائرة أملاك الحكومة وعقد اتفاق جديد معها وانتهى الى طلب الحكم لصالحه بطلباته سالفة البيان.
وحيث أن محكمة العدل – قاضي فرد – قررت في جلستها يوم 7/2/1995 إصدار قرار مؤقت بقبول الطلب واستئخار تنفيذ الاخلاء لحين البت في الطلب وتكليف المستدعى ضدها ببيان الأسباب المانعة من إجابة المستدعى لطلباته على أن تودع ردها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغها بهذا القرار.
وحيث أن النائب العام أودع لائحته الجوابية رداً على طلب المستدعى قال فيها أن وجود المستدعى على أرض القسيمة 526 من القطعة 727 وجود غير قانوني ولا يستند الى أساس من القانون، وذلك لأن صفته كمستأجر التي يدعيها قد انتفت بانتهاء مدة عقد الايجار بعد رفض دائرة املاك الحكومة تجديد العقد، يضاف الى ذلك أن عقد الإيجار كما ورد في نصوصه لا يخضع لقانون حماية المستأجر، وينتهي بانتهاء مدته، ومن ثم يعتبر وجود واستمرار المستدعى على الأرض تعدياً على أملاك الحكومة يجيز للجهات المختصة رفع يده عنها إدارياً طبقاً لأحكام القانون رقم /5 لسنة 1960
، وعليه يكون طلب دائرة أملاك الحكومة للمستدعى بإخلاء الرض موضوع الطلب في محله، وانتهى النائب العام في لائحته الجوابية الى طلب رد طلب المستدعى وتضمينه الرسوم والمصاريف.
وحيث أن وكيل المستدعى كرر ما جاء في طلبه لدى مثوله أمام المحكمة وأضاف أن وجوده على الأرض موضوع الطلب كان بموجب عقد مبرم بينه وبين المسئول في إدارة أملاك الحكومة بتاريخ 18/2/1981 لمدة ثلاث سنوات وأنه في سنة 1987 أقام البنايات على الأرض دون تجديد العقد وأن السلطات الإسرائيلية لم تخليه بالرغم من انتهاء العقد مما يعني في رأيه تجديده وأنه ليس لديه إيصالات تفيد دفعه الأجرة المستحقة عن الفترة اللاحقة لانتهاء مدة العقد ، وأن المصنع الذي أقامه يعمل به حوالي 40 عاملاً ويقوم بصيانه وإصلاح عدد كبير من المراكب وبنائها وأضاف أن السلطة الفلسطينية لدى قدومها للقطاع اعتبرته متعديا على الأرض ووجهت غليه إخطارا بإخلائها وإزالة التعدي وأنه وقع على هذا الإخطار مجبراً على إخلاء لأرض واستطرد قائلاً أنه يأمل أن يحصل على اتفاق مع دائرة أملاك الحكومة وأنه على استعداد لدفع الاجرة التي تطلبها منه.
وحيث أن ممثل أملاك الحكومة قرر في أقواله أن دائرة أملاك الحكومة أجّرت للمستدعى ما مساحته 907م من أرض الحكومة على شاطئ بحر غزة لمدة ثلاث سنوات بشرط أن لا يقيم انشاءات ثابته على الأرض، إلا ان المستدعى خالف بنود العقد وأقام إنشاءات وبنايات عليها ، وأن دائرة أملاك الحكومة بناء عليه أشعرت المستدعى في حينه بإلغاء عقد الايجار وطالبته بالإخلاء عدة مرات، وعند قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية قامت أملاك الحكومة بإخطاره بإزالة التعدي وهدم البناء.
وحيث أن ممثل النائب العام الحاضر عن دائرة أملاك الحكومة كرر ما جاء في لائحته الجوابيه.
وحيث أنه بجلسة يوم 10/9/1995 قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة يوم 8/10/1995 وسمحت لطرفيها بتقديم مذكرات خطية بدفاعهما ودفوعهما، وعليه بتاريخ 19/9/1995 أودعت وكيلة المستدعى مذكرتها الختامية كررت فيها ما سبق أن تضمنته صحيفة الدعوى وأضافت فيها أن المستدعى قد أقام على الأرض منشئات وماكنات وأجهزة ومعدات كلفته مبالغ طائلة وأن عدم تجديد سلطات الاحتلال لعقد الايجار في ذلك الوقت كان على سبيل المساومة على قيمة الأجرة وأن المستدعى رفض دفع ما طلبته سلطات الاحتلال من قيمة الأجرة لأنها تتنافى مع كافة الأصول القانونية والأخلاقية ولأن وجودة ومصنعه للسفن يخدم التجارة والاقتصاد الوطني الفلسطيني، وستطردت قائلة أن وجود المستدعى على الأرض لا يعتبر من قبيل الاغتصاب للأرض أو وضع اليد عنوة عليها لأنه تواجد على الأرض بموجب عقد إيجار بدأت مدته في 18/2/1981 وانتهت في 17/2/1984 وأن عدم تجديد السلطات الإسرئيلية لعقد الإيجار ورفضها ذلك كان على سبيل المضايقات وأن ترك المستأجر المستدعى على الأرض منذ سنة 1984 حتى سنة 1994 يستنج منه الموافقة الضمنية ، وأن موافقة السلطات الإسرائيلية منح مصنع المنياوي واسطة ابحار باسم المستدعى بتاريخ 22/2/1987 وحصوله على رخصة حرفة برقم 4445/93 دليل على تجديد الايجاره وانتهت وكيلة المستدعى في مذكرتها الى القول بأن المستدعى على استعداد للاستجابة لكافة الشروط التي تطلبها دائرة أملاك الحكومة بموجب عقد جديد.
وحيث أنه بجلسة يوم 8/10/1995 قررت المحكمة فتح باب المرافعة للاطلاع على عقد الايجار المبرم بين الطرفين على أن يقدم وكيل المستدعى ترجمة باللغة العربية لذلك العقد المكتوب باللغة العبرية وأجلت لجلسة يوم 4/11/1995.
وحيث أنه بجلسة يوم 28/2/1996 وبعد تأجيل الدعوى لعدة جلسات لم يتم إيداع ترجمة العقد فيها ، ولعدم حضور وكيل المستدعى قررت المحكمة اسقاط الطلب ، وقد اعيدت الدعوى للجدول لمتابعة السير فيها بموجب القرار الصادر من المحكمة في الطلب رقم 106/96 بجلسة يوم 3/7/1996 وكلف المستدعى بإيداع عقد الايجار مترجماً بجلسة يوم 7/9/1996 وقد تم إيداع العقد مترجماً لدى قلم كتاب المحكمة وتم الاطلاع عليه وأرفق بالدعوى.
وحيث أن ممثل النائب العام بعد اطلاعه على ترجمة عقد الايجار قال أن صفة المستدعى كمستأجر قد انتهت بانتهاء مدة العقد، وأن الثابت من بنود العقد أنه لا يخضع لقانون حماية المستأجر وأنه ينتهي بانتهاء مدته المحدة فيه، ومن ثم يصبح وجود المستدعى على الأرض موضوع الدعوى غير قانوني ويشكل تعدياً على أملاك الحكومة، وأن استمرار وجوده على الأرض بعد انتهاء مدة العقد لا يكسبه أي حقوق مهما طالت مدة التعدي ويكون من حق الجهات المختصة إزالة التعدي إدارياً طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1960،
وأضاف أن العقد موضوع الدعوى عقد إداري وليس عقدا مدنياً ولا يخضع لقانون حماية المستأجر كما وأن العقد وما تضمنه يعتبر شريعة المتعاقدين.
وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم فيها لجلسة يوم 28/12/1996.
التسبيب
وحيث أنه لدى إطلاع المحكمة على عقد الايجار المترجم للغة العربية المبرز من المستدعى لاحظت أن شروط العقد تتضمن ما يلي:
أن المستدعى (المرخص له) استأجر ما مساحته 907م من الأرض موضوع الدعوى وذلك بغرض إقامة معرش عليها طبقا للخارطة المرفقة بالعقد.
تنص المادة /3 من العقد أنه ليس للمستدعى أية حقوق سوى ما تم الاتفاق عليه (إقامة معرش) وأن حقوقه على تلك الأرض هي لمدة سريان هذا العقد فقط وهي مدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على العقد في 18/12/1981 وأن طرفا العقد قد اتفقا على أن لا تسري على هذا العقد قوانين حماية المستأجر المطبقة في قطاع غزة أو في إسرائيل.
تعهد المستدعى في البند/4 من العقد بأن لا يستعمل الأرض لأي استعمال غير ما تم الاتفاق عليه بدون موافقة خطية ومسبقة من المسئول .
أن لمسئول أملاك الحكومة الحق في إصدار الأمر للمرخص له (المستأجر) بهدم أي تغيير وإعادة الوضع الى سابقه وأن لم يفعل يكون للمسئول الحق في القيام بالهدم نفسه أو بواسطة أخرين على حساب المستأجر.
ينص البند 17 من العقد على أنه بعد نهاية مدة الترخيص بتسلم المسئول القطعة كما سلمها للمستأجر خالية من أية أغراض وأنه للمسئول أن يقرر أي من المباني أو الأغراض يرغب في تملكها وغير ذلك يتم إزالته على حساب المستأجر.
أن لمسئول أملاك الحكومة صلاحية إصدار التعليمات والأوامر بكل طريقة يراها بشأن كل ما يتعلق بسريان العقود وكل ما يتعلق بحقوق الأطراف.

وحيث أنه تبين للمحكمة بعد اطلاعها على الخارطة المبرزة في الدعوى من قبل ممثل دائرة أملاك الحكومة أن مساحة الأرض التي يضع المستدعى يده عليها ويستخدمها تبلغ مساحتها 1100م2 (حسب الخارطة المبرزة) وأنه قد أقام عليها عدة بنايات وإنشاءات موضحة بالخارطة (5 بيوت من الاسبست + بيتين من الباطون + منجرة) أي أن مساحة الأرض التي يشغلها المستدعى حاليا تزيد عن مساح الأرض المؤجرة له طبقا للعقد 103م2.
وحيث أنه يبين من عقد الايجار أن مدته ثلاثه سنوات تبدأ من يوم 18/2/1981 وتنتهي في يوم 17/2/1984 وأن البند /3 من العقد أكد على أن حقوق المستدعى كمستأجر هي لمدة سريان العقد فقط.
وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن العقد لم يجدد بعد انتهاء مدته المحدده وأن السلطات المختصة في ذلك الوقت قد رفضت تجديد العقد، وأن المستدعى بالرغم من انتهاء مدة ذلك العقد قداستمر في وضع يده على مساحة الأرض المستأجرة ه طبقا للعقد (907 م2) وزاد عليها ما مساحته 103م2 من أملاك الحكومة المجاورة وأقام عليها المباني و المنشئات بوجه غير مشروع مخالفا بذلك شروط العقد وعلى غير سند من القانون بعد انتهاء مدة العقد .
وحيث أن وجود المستدعى وبقائه على أرض الحكومة وأملاكها بعد انتهاء مدة العقد وعدم موافقة مسئول أملاك الحكومة على تجديده واستمراره على وضع يده على ما مساحته 103م2 بالإضافة الى 907م2 موضوع العقد يعتبر تعديا منه على أملاك الحكومة بوجه غير مشروع
وحيث أن البند/ب من نص البند /18 من العقد قد أعطى صلاحية للمسئول عن أملاك الحكومة إصدار التعليمات والأوامر بكل ما يتعلق بسريان العقد وبكل ما يتعلق بحقوق أطرافه ومن ثم يكون اخطاري المسئول عن أملاك الحكومة المؤرخين في 8/6/1994 و 4/2/1995 اللذين طلب فيهما من المستدعى الاخلاء وإزالة التعدي على أملاك الحكومة التي يضع يده عليها ورفع يده عنها وإخلائها في محله لعدم اشتماله على أي تعسف في استعمال السلطه ، وتفاقه مع ما جاء في بنود العقد المبرم مع المستدعى ومع أحكام القانون ، علماً بأن المستدعى قد تعهد بالقيام بعملية الهدم والإخلاء خلال 48 ساعة – كما هو ثابت في الإخطار المرفق بالدعوى و لمؤرخ في 4/2/1995.
وحيث أنه تأسيساً على كل ما تقدم فإن هذه المحكمة ترى أن ما اتخذته دائرة أملاك الحكومة من اجراءات بطلبها من المستدعى إزالة التعدي وإخلاء أملاك الحكومة التي يضع يده عليها هي إجراءات صحيحة وفي محلها وتتفق مع صحيح القانون وشروط العقد مما يتعين معه رفض طلب المستدعى.
وحيث أنه عن الرسوم و المصروفات فيلزم بها المستدعى.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعى وإلزمته بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 28/12/1996م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 04:51 مساء  الزوار: 963    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ لا يُخْطـئ لا يَفْعَلُ شَـيئاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved