||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35398004
عدد الزيارات اليوم : 1119
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 61 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/6/21

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 61/2004
رقم القرار: 246
التاريخ: 21/6/2006

المبادئ القانونية
دعوى الإلغاء لا يمكن أن توجه إلى العقود، إذ من شروط قبول دعوى الإلغاء أن توجه الدعوى إلى قرار إداري الذي هو تعبير عن إرادة الإدارة بمفردها بينما العقد هو توافق إرادتين، وإستثناءً من هذه القاعدة أجيز الطعن في القرارات الإدارية المنفصلة عن عمليات التعاقد، ذلك أن الإدارة لا تتمتع بذات الحرية التي يتمتع بها الأفراد في إبرام عقودهم ومن ثم فإنها تلتزم في معظم الحالات بإتباع طريق مرسوم لتصل لإختيار المتعاقد معها سواء أكان العقد من عقود القانون الخاص أو من العقود الإدارية، وبالتالي تصدر من الإدارة قبل التعاقد قرارات إدارية تستهدف التمهيد لإبرام العقد أو السماح بإبرامه، وهذه القرارات هي قرارات إدارية منفصلة يكون الطعن فيها لغير المتعاقد الذي لا يمكنه أن يلجأ إلى قاضي العقد لأنه ليس طرفاً فيه، وذلك دون أن يكون لإلغائها مساس بذات العقد الذي يظل قائماً إلى أن تفصل المحكمة المدنية في المنازعة المتعلقة فيه.
إصدار البلدية قرار تأجير مبنى قاعات حديقة البلدية ودور التسوية وتفويض رئيس البلدية إبرام وتوقيع الإجارة لمدة ثلاث سنوات في غياب المستدعي ودون دعوته للتنافس مع الشخص الذي تم تأجيره على الفوز بعقد الإيجار ودون الإلتفات إلى اعتراضه على قرار إحالة المزاودة لدى البلدية ووزارة المالية وتقديمه طعناً لمحكمة العدل العليا بإعتباره كان منافساً جاداً في العطاء، فيه إخلال بمبدأ المساواة ويكون القرار المطعون فيه مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة وحرياً بالإلغاء.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي / محمود حماد وعضوية السيدين القاضيين / د. عثمان التكروري وعزمي طنجير المستدعي:- مدين عاطف خلف وكيله المحامي صابر الطويل المستدعى ضدهما: 1) رئيس واعضاء مجلس بلدية البيره 2) منذر سليم محمود التيتي ووفيّ أمين البظ – متضامنين متكافلين
الأسباب والوقائع
بتاريخ 10/7/2004 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارين:-
قرار مجلس بلدية البيرة في جلسته رقم 22/2004 بتاريخ 19/6/2004 المتضمن تأجير (العقار) مبنى قاعات حديقة البلدية ودور التسوية للمبنى المجاور للمستدعى ضده الثاني وتفويض رئيس البلدية إبرام وتوقيع اتفاقية الإيجارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/9/2004 بأجرة سنوية مقدارها تسعون ألف دينار.
قرار رئيس مجلس البلدية بإبرام اتفاقية الايجارة مع المستدعى ضده الثاني بناء على تفويض المجلس وتوقيع الاتفاقية بين الطريفين بتايخ 20/6/2004.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرارين المطعون فيهما مخالفان للقانون ومشوبان بعيب إساءة استعمال السلطة ويتناقضان مع مبادئ التكافؤ والمساواة والعدالة.
الإجراءات
في جلسة 4/10/2004 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بيناته الخطية المبرزات (ع/1 – ع/5) والتمس إصدار القرار المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب الموجبة للقرارين محل الطعن أو المانعة من إلغاءهما وبذات الجلسة أجابت المحكمة المستدعي إلى طلبه.
في جلسة 16/3/2005 قررت المحكمة بناءً على طلب وكيل المستدعي السير بحق المستدعى ضده الثاني حضوريا وكرر وكيل المستدعى ضده الأول اللائحة الجوابية.
في جلسة 14/9/2005 قدم وكيل المستدعى ضده الأول بيناته الخطية المبرزات (د/1 – د/49) وفي جلسة 7/12/2005 ختم بيناته بتقديم المبرز (د/5).
ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفندة ثم ترافع وكيلا الطرفين.
التسبيب
المحكمة
من التدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها ومرافعات الطرفين وبعد المداولة تجد المحكمة أنه من الثابت أن بلدية البيرة طرحت مزاودة بالظرف المختوم لضمان إيرادات وعائدات قاعات وحديقة منتزه بلدية البيرة وأن المستدعي والمستدعى ضده الثاني اشتركا في تلك المزاودة وأن مجلس بلدية البيرة قرر بتاريخ 28/4/2004 إحالة المزاودة على المستدعى ضده الثاني وأن المستدعي اعترض على قانونية تلك الإحالة وطعن بقرار الإحالة لدى محكمة العدل العليا (الدعوى رقم 33/2004 (المبرز ع/1) كما طعن المستدعي بواسطة وكيله في قرار الإحالة أمام رئيس وأعضاء مجلس بلدية البيره (المبرز د/3) وكذلك فعل لدى وزارة المالية المبرز (د/2).
وبتاريخ 16/6/2004 قرر مجلس بلدية البيرة إلغاء إجراءات المزاودة وإلغاء اتفاقية الضمان مع الضامن استجابة لقرار وزارة الحكم المحلي رعم تحفظاته على عدم صحة ذلك القرار ومخالفته للقانون المبرز (ع/4).
وبتاريخ 19/6/2004 قرر مجلس بلدية البيرة تأجير مبنى قاعات حديقة البلدية ودور التسوية للمبنى المجاور للمستدعى ضده الثاني وفوض رئيس البلدية إبرام وتوقيع اتفاقية الإجارة معه وقد تم توقيع اتفاقية الإجارة في اليوم الثاني المبرز ع/5.

أثار وكيل المستدعى ضده الأول في رده على طعن المستدعي أن هذا الطعن ينحصر في طلب إلغاء عقد إجارة أبرمته البلدية مع الجهة المستدعى ضدها الثانية وأن هذا العقد هو من العقود المدنية التي لا ترقى إلى مصاف القرار الإداري وبالتالي فإنه لا يُقبل الطعن فيه أمام محكمة العدل العليا.

ومن الرجوع إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء تجد المحكمة أن القاعدة العامة في قضاء الإلغاء في مجال تصرفات الإدارة التعاقدية أن دعوى الإلغاء لا يمكن أن توجه إلى العقود ذلك أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن توجه الدعوى إلى قرار إداري الذي هو تعبير عن إرادة الإدارة بمفردها بينما العقد هو توافق إرادتين، ولكن استثناء من هذه القاعدة أجيز الطعن في القرارات الإدارية المنفصلة عن عمليات التعاقد، ذلك أن الإدارة لا تتمتع بذات الحرية التي يتمتع بها الأفراد في إبرام عقودهم ومن ثم فإنها تلتزم في معظم الحالات بأن تتبع طريقاً مرسوما لكي تصل إلى اختيار المتعاقد معها سواء أكان العقد من عقود القانون الخاص أو من العقود الإدارية، بحيث تصدر من الإدارة قبل التعاقد قرارات إدارية تستهدف التمهيد لإبرام العقد أو السماح بإبرامه، وهذه القرارات الإدارية هي قرارات إدارية منفصلة يكون الطعن فيها لغير المتعاقد الذي لا يمكنه أن يلجأ إلى قاضي العقد لأنه ليس طرفا فيه، وذلك دون أن يكون لإلغائها مساس بذات العقد الذي يظل قائماً إلى أن تفصل المحكمة المدنية في المنازعة المتعلقة به.

أنظر كتاب قضاء الإلغاء للطماوي ص 265 وكتاب حنا نده القضاء الإداري صفحة 268 .
وحيث أن وكيل المستدعي قد تقدم بهذه الدعوى للطعن في قرار إداري منفصل عن الاتفاقية الصادرة عن مجلس بلدية البيرة لإلغائه فإن محكمتنا تكون مختصة بنظره.
وبالعودة إلى موضوع الطعن في القرار الأول تجد المحكمة أن إصدار المستدعى ضده الأول هذا القرار المتضمن تأجير مبنى قاعات حديقة البلدية ودور التسوية للمبنى المجاور للجهة المستدعى ضدها الثانية وتفويض رئيس البلدية إبرام وتوقيع اتفاقية الإجارة لمدة ثلاث سنوات في غياب المستدعي ودون دعوته للتنافس مع الجهة المستدعى ضدها الثانية على الفوز بعقد الإيجار ودون الالتفات إلى اعتراضاته على قرار إحالة المزاودة على الجهة المستدعى ضدها الثانية لدى مجلس بلدية البيرة ولدى وزارة المالية وتقديمه طعناً فيه لدى محكمة العدل العليا باعتباره كان منافساً جدياً في العطاء، فيه إخلال بمبدأ المساواة، ويكون القرار المطعون فيه مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة وحريا بالإلغاء.

أما بالنسبة للقرار المطعون فيه الثاني وهو توقيع رئيس البلدية اتفاقية الإجارة نيابة عن البلدية مع الجهة المستدعى ضدها الثانية تجد المحكمة أنه إجراء تنفيذي للقرار المطعون فيه الأول وليس قراراً إدارياً قابلاً للطعن.

لهذه الأسباب

منطوق الحكم
تقرر المحكمة:-
إلغاء القرار المطعون فيه الأول لإخلاله بمبدأ المساواة وبذلك يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة.
رد الطعن بالنسبة للقرار المطعون فيه الثاني كونه إجراء تنفيذياً وليس قراراً إدارياً يقبل الطعن.
إلزام الجهة المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثين دينار أتعاب المحاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ووكيل الجهة المستدعى ضدها الأول وافهم بتاريخ 21/6/2006

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 06:43 مساء  الزوار: 950    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَتِـلكَ الأَيَّـامُ نُدَاوِلُهَـا بَينَ النَّـاسِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved