||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34934853
عدد الزيارات اليوم : 13934
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 112 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/3/18

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 112/2005

أمام السادة القضاة :المستشار/ سعادة الدجاني رئيسا و عضوية المستشارين / يحيى أبو شهلا و سعد شحيبر سكرتاريــــة : إبراهيم أبو زاهر
المستدعيــــة : شركة التأمين الوطنية وكيلها المحامي / حلام البكري المستدعى ضدهمـا: 1- السيد رئيس إجراء محكمة بداية غزة 2- أكرم يوسف محمد الحافي وكيله المحامي /سامي حمدونة .
موضوع الطلـب: 1- إصدار قرار مؤقت بإلزام المستدعى ضدها ببيان الأسباب التي حدت إلى إصدار قرار في القضية الإجرائية رقم (275/2004) بجلسة الخميس الموافق 26/5/2005 و الذي يقضي باعتماد جدول غلاء المعيشة الخاص بالسلطة الوطنية الفلسطينية و تنفيذ الحكم على ضوء ذلك . 2- إصدار قرار مؤقت بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس إجراء محكمة بداية غزة في القضية الإجرائية رقم 275/2004 الصادر بتاريخ 26/5/2005 . 3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المذكور الصادر عن رئيس إجراء بداية غزة في القضية الإجرائية رقم 275/2004 و الصادر بتاريخ 26/5/2005 و اعتباره كأن لم يكن . تاريخ تقديمـه: 12/6/2005 جلسة يــوم : السبت 18/3/2006 الحضـــور: حضرت الأستاذة/ سمية الرأس منابة عن وكيل المستدعية حضر الأستاذ/ سامي حمدونة وكيل المستدعى ضده الثاني .

القـــرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق و الإستماع للمرافعة و المداولة قانونا
و حيث أن الطلب قد استوفى أوضاعة الشكلية .
وحيث أن الواقعة كما هي مبينه في لائحة الطلب في المستدعية شركة التأمين الوطنية بواسطة وكيلها اختصمت المستدعى ضدهما : 1- السيد رئيس إجراء محكمة بداية غزة
2-أكرم يوسف الحافي يطلب فيه :
1- إصدار قرار مؤقت بإلزام المستدعى ضدها ببيان الأسباب التي حدت إلى إصدار قرار في القضية الإجرائية رقم (275/2004) بجلسة الخميس الموافق 26/5/2005 و الذي يقضي باعتماد جدول غلاء المعيشة الخاص بالسلطة الوطنية الفلسطينية و تنفيذ الحكم على ضوء ذلك .
2- إصدار قرار مؤقت بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس إجراء محكمة بداية غزة في القضية الإجرائية رقم 275/2004 الصادر بتاريخ 26/5/2005 .
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار القطعي المذكور الصادر عن رئيس إجراء بداية غزة في القضية الإجرائية رقم 275/2004 و الصادر بتاريخ 26/5/2005 .
بمقولة أن المستدعى ضده الثاني بواسطة وكيله قد طلب من السيد رئيس إجراء محكمة بداية غزة في القضية الإجرائية رقم 275/2004 بربط مبلغ التعويض المحكموم به بالقضية رقم 122/99 (حقوق تعويض) بجدول غلاء المعيشة حسب الجدول الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لبيان نسبة التغيير في أسعار المستهلك للأرض الفلسطينية .
وحيث أن وكيل المستدعية دفع بأنه يوجد جدول صادر عن الجهاز المركزي الفلسطيني لبيان نسبة التغيير في أسعار المستهلك خاص بقطاع غزة من تاريخ 22/4/1999 و لغاية 30/9/2004 و أن هذا الجدول هو الأجدر بالتطبيق لأن نسب غلاء المعيشة في المناطق تتفاوت طبقا للرصد الإقتصادي الإحصائي والدالة الإقتصادية لذا فإن قرار السيد رئيس الإجراء مخالف للقانون و الواقع .
وحيث أن المحكمة بجلسة 5/7/2005 قررت قبول الطلب و إصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي حدت إلى إصدار قرار في القضية الإجرائية رقم 275/2004 الصادر بجلسة 26/5/2005 و الذي يقضي باعتماد جدول غلاء المعيشة الخاص بالسلطة الوطنية الفلسطينية .
وحيث أن وكيل المستدعى ضده الثاني تقدم بتاريخ 18/7/2005 بلائحة جوابية ردا على لائحة الطلب و التمس في ختامها رفض الطلب و تأييد القرار السيد رئيس الإجراء و ذلك لسلامته و انسجامه مع المنطق السليم حيث أن منطقة قطاع غزة هي جزء من أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية و أنه بالضرورة يتعين أنم يكون جدول تغيير أسعار المستهلك هو عبارة عن متوسط التغيير في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل عام .
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب كرر وكيل المستدعى ضده الثاني الائحة الجوابية و لم يخرج في مرافعته عن الائحة المقدمة منه و تمسك وكيل المستدعى بإحضار شاهد من الجهاز المركزي للإحصاء .
وحيث أنه بجلسة الأحد 26/2/2006 أبرز وكيل المستدعية كتاب من دائرة الجهاز المركزي للإحصاء يفيد أنه تم ربط المبلغ بناء على تحديد الشخص المراد الربط بها (باقي الضفة الغربية – قطاع غزة – القدس الشريف )
وحيث أن وكيل المستدعية استطرد استطرد قائلا بأنه يكتفي بهذا الكتاب و يستغني عن دعوة الشاهد و حيث أن وكيل المستدعى ضده الثاني ردا على ما تقدم قال أنه يفوض الأمر للمحكمة .
التسبيب
وحيث أنه بالإطلاع على كتاب الجهاز المركزي للإحصاء يستبان أنه يتعين ربط مبلغ التعويض المحكوم به في القضية رقم (122/1999 حقوق تعويض) بالجدول الصادر عن الجهاز المركزي الفلسطيني لبيان نسبة التغيير في أسعار المستهلك الخاص بقطاع غزة .
و حيث أنه متى كان الأمر كذلك فإن القرار المطعون فيه غير محله مما يتعين إلغائه و تنفيذ الحكم طبقا للرقم القياسي لأسعار المستهلك الساري المفعول في قطاع غزة .

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
//الحكم //
حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن رئيس الإجراء في القضية الإجرائية رقم 275/2004 الصادر بتاريخ 26/5/2005 و القاضي باعتماد جدول غلاء المعيشة الخاص بالسلطة الوطنية الفلسطينية على مستوى الوطن و تنفيذ الحكم طبقا للرقم القياسي لأسعار المستهلك الساري المفعول في قطاع غزة .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر و أفهم علنا بتاريخ 18/3/2006 .

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعد شحيبر ) (يحيى أبو شهلا ) (سعادة الدجاني )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 07:30 مساء  الزوار: 1340    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تـرم سهمًـا يعسـر عليـك رده. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved