||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35248531
عدد الزيارات اليوم : 10319
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 67 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/6/18

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة عدل عليا
في الطلب رقم 67/2005


الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار/ سعادة الدجاني رئيسا وعضوية المستشارين/ اسحق مهنا ومازن سيسالم. سكرتارية: إبراهيم أبو زاهر.

المستدعية: شركة المؤسسة العربية للتأمين - غزة وكيله المحامي/ معتصم ماجد مشتهى. المستدعى ضدهما : 1- الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة بداية غزة. 2- عصام محمود خميس جويفل – بولايته عن ابنه القاصر محمد وكيله المحامي/ نجيب سكيك.

موضوع الطلب: 1- إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب وإلزام المستدعى ضده الأول لبيان الأسباب القانونية والمنطقية التي أدت إلى إصدار قرار يقضي بربط مبلغ التعويض (الخاص بالمستدعى ضده الثاني) بجدول غلاء المعيشة طبقا للأراضي الفلسطينية بشكلها المطلق وليس طبقا لقطاع غزة (موطن المحكوم له) 2- إصدار قرار مؤقت بوقف جميع إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 311/2004 بداية غزة لحين الفصل في الطلب الراهن. 3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر عن الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة بداية غزة الصادر بتاريخ 14/4/2005 في القضية الإجرائية رقم 311/2004 وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة طبقا لنسبة التغيير في أسعار المستهلك في قطاع غزة (موطن المحكوم له) وليس طبقا لنسبة التغيير في أسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية بشكلها المطلق. تاريخ تقديمه: 2/4/2005 جلسة يوم: الأحد 18/6/2006 الحضور: حضر الأستاذ/ معتصم مشتهى وكيل المستدعية. ولم يحضر وكيل المستدعى ضده الثاني.


القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الواقعة كما هي موضحة في لائحة الطلب أن المستدعية شركة المؤسسة العربية للتأمين بواسطة وكيلها المحامي معتصم ماجد مشتهى اختصمت المستدعى ضدهما 1- الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة بداية غزة 2- عصام محمود خميس جويفل – بولايته عن ابنه القاصر (محمد) وكيله المحامي نجيب سكيك يطلب منه:- 1- إصدار القرار التمهيدي بقبول الطلب وإلزام المستدعى ضده الأول لبيان الأسباب القانونية والمنطقية التي أدت إلى إصدار قرارا يقضي بربط مبلغ التعويض (الخاص بالمستدعى ضده الثاني) بجدول غلاء المعيشة طبقا للأراضي الفلسطينية بشكلها المطلق وليس طبقا لقطاع غزة (موطن المحكوم له).
2- إصدار قرار مؤقت بوقف جميع إجراءات التنفيذ في القضية الإجرائية رقم 311/2004 بداية غزة لحين الفصل في الطلب الراهن.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر عن الأستاذ/ رئيس إجراء محكمة بداية غزة الصادر بتاريخ 14/4/2005 في القضية الإجرائية رقم 311/2004 وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة طبقا لنسبة التغيير في أسعار المستهلك في قطاع غزة (موطن المحكوم له) وليس طبقا لنسبة التغيير في أسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية بشكل مطلق.
وحيث أن وكيل المستدعية أوضح في تفاصيل الطلب 1- رئيس إجراء محكمة بداية غزة بجلسة 14/4/2005 في القضية الإجرائية قرار احتساب ربط مبلغ التعويض للمحكوم له (المستدعى ضده الثاني) حسب نسبة التغيير في أسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية بشكلها المطلق مع العلم انه يوجد جدول غلاء معيشة خاص بقطاع غزة يختلف اختلافا جوهريا عن جدول المعيشة بالنسبة لباقي الأراضي الفلسطينية مما يعتبر معه هذا الربط غير قانوني كون المحكوم له يسكن قطاع غزة والعدالة أن يطبق عليه جدول قطاع غزة وليس جدول الأراضي الفلسطينية على أساس أن الجدول الذي يجب أن يطبق عليه هو جدول مكان إقامته.
وحيث أن المحكمة بجلسة 7/7/2005 قررت قبول الطلب وإصدار مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب التي حدت إلى إصدار قرار في القضية الإجرائية رقم 311/2005 يقضي بربط مبلغ التعويض الخاص بالمستدعى ضده الثاني بجدول غلاء المعيشة طبقا للأراضي الفلسطينية بشكلها المطلق وليس طبقا لقطاع غزة .
وحيث أن وكيل المستدعى ضده الثاني تقدم بلائحة جوابية ردا على لائحة الطلب والتمس في ختامها تبليغ المستدعى ضده صورة عن هذه اللائحة ورفض الطلب شكلا وموضوعا وإلزام المستدعية بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مؤسسا طلبه هذا على أساس أن قرار رئيس الإجراء جاء صحيحا وسليما ومنسجما مع المنطق لأن منطقة قطاع غزة هي جزء من الأراضي الفلسطينية.
وحيث أنه بالجلسة المحددة لنظر الطلب كرر وكيل المستدعى ضده الثاني ما جاء في اللائحة الجوابية وأكد على النقاط الواردة فيها وتمسك بإحضار شهود وبينات تؤيد وتعزز موقفه.
وحيث أنه بجلسة 30/4/2006 قررت المحكمة تأجيل نظر الطلب لجلسة الأحد 18/6/2006 مع إعادة إعلان شاهد المستدعى ضده مع الترخيص للطرفين لتقديم مذكرات قانونية.
وحيث أنه بجلسة 18/6/2006 قررت المحكمة السير في القضية حضوريا لعدم حضور وكيل المستدعى ضده رغم علمه بموعد الجلسة.
وحيث أن وكيل المستدعية طلب الحكم له مكتفيا بالمذكرة القانونية التي تقدم بها بناءا ً على طلب المحكمة.
وحيث أن وكيل المستدعي أرفق بمذكرته مستندات تدعم رأيه وهي صادرة عن جميع شركات التأمين بقطاع غزة وموقعة من وكلاء المصابين وتأكيدهم جميعا على جدول قطاع غزة ومن ضمنها جواب خاص من الصندوق الفلسطيني لتعويض حوادث الطرق حيث أفاد بكتاب رسمي أن جميع الأحكام التي تصدر بحقه لضحايا حوادث الطرق يتم تنفيذها بموجب جدول قطاع غزة.


التسبيب
وحيث أنه باطلاع هذه المحكمة على المذكرات القانونية لوكيل المستدعية والمستندات المرفقة بها وخاصة كتاب الصندوق الفلسطيني وكذلك الاطلاع على الطلب رقم 112/2005 باعتباره سابقة قضائية لمحكمة العدل العليا في مثل موضوع هذا الطلب مما يتعين معه ربط مبلغ التعويض المحكوم في القضية رقم 311/2004 (حقوق تعويض) بالجدول الصادر عن الجهاز المركزي الفلسطيني لبيان نسبة التغيير في أسعار المستهلك المعمول به في قطاع غزة.
وحيث أنه متى كان الأمر كذلك فإن القرار المطعون فيه في غير محله مما يستوجب إلغائه وتنفيذ الحكم موضوع الطلب طبقا للرقم القياس لأسعار المستهلك الساري المعمول به في قطاع غزة.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن رئيس إجراء محكمة بداية غزة بتاريخ 14/4/2005 في القضية الإجرائية رقم 311/2004 والقاضي باحتساب نسبة جدول غلاء المعيشة طبقا لنسبة التغيير في أسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية وتنفيذ الحكم موضوع الطلب طبقا للرقم القياس لأسعار المستهلك الساري المفعول في قطاع غزة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وأفهم علنا بجلسة 18/6/2006

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(مازن سيسالم) (اسحق مهنا) (سعادة الدجاني)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 07:31 مساء  الزوار: 1505    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَدٌ عليَّ وفي الحروبِ نعامـةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved