||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35389247
عدد الزيارات اليوم : 16999
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 32 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2005/3/1

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 32/2003
رقم القرار: 29
التاريخ: 1/3/2005

القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار/ عيسى أبو شرار وعضوية السيدين المستشارين/ أسعد مبارك وعبد الله غزلان.

المستدعية: شهيرة محمود مصطفى ظافر بصفتها أحد أعضاء مجلس الإدارة وأحد أعضاء الهيئة العامة في جمعية رامين النسائية الخيرية – رامين. وكيلاها المحاميان أحمد سليمان و/أو عماد ثابت – نابلس. المستدعى ضده: مجلس إدارة جمعية رامين النسائية الخيرية/ رامين. وكيلاها المحاميان رسلان عرفات وحاتم عباس.

الأسباب والوقائع
بتاريخ 8/9/2003 تقدم وكيلا المستدعية شهيرة محمود مصطفى ظافر بصفتها أحد أعضاء مجلس الإدارة وعضو بالهيئة العامة في جمعية رامين النسائية الخيرية بهذه الدعوى للطعن في قرار المستدعى ضده مجلس إدارة رامين النسائية الخيرية الصادر بتاريخ 24/8/2003 المتضمن توزيع مناصب جديدة بين أعضاء مجلس الإدارة أدى إلى تغيير رئيسة مجلس الإدارة وهي المستدعية.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه منعدم لمخالفته القانون.
القرار المطعون فيه مخالف للنظام الداخلي للجمعية.
القرار المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة بإصداره.
القرار المطعون فيه جاء نتيجة لإجتماع غير قانوني لمجلس الإدارة.
القرار المطعون فيه يفتقر إلى التعليل ولا يوجد سبب لإصداره.
القرار المطعون فيه تعسفي.
ولهذه الأسباب يلتمس وكيلا المستدعية إصدار القرار التمهيدي وتوجيه مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبه للقرار المطعون فيه أو المانعة من إلغائه، وبالنتيجة الغاءه وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعيى في جلسة تمهيدية علنية أصدرت هذه المحكمة بتاريخ 10/9/2003 القرار المؤقت وتوجيه مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبه للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
بتاريخ 7/10/2003 تقدم وكيلا المستدعى ضده بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد دعوى المستدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر وكيل المستدعى ضده اللائحة الجوابية وفي جلسة 9/2/2005 قررت المحكمة السير بحق المستدعى ضده حضورياً وذلك لعدم حضور وكيله المتفهم موعد الجلسة والذي لم يتقدم بمعذرة تبرر غيابه واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات وكيل المستدعية النهائية الذي كرر أقواله ومرافعاته المقدمة في الدعوى

التسبيب

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:-
تبين بأن المستدعية تقدمت بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده مجلس إدارة جمعية رامين النسائية الخيرية بتاريخ 24/8/2003 المتضمن إعادة توزيع المناصب في الهيئة الإدارية في الجمعية مما أدى إلى تغير منصب المستدعية من رئيسة للهيئة الإدارية إلى عضو في الهيئة الإدارية طالبين إلغاءه للأسباب الواردة في لائحة الدعوى.
وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن:
نجد أن الوقائع على ما تبين من صحيفة الدعوى وسائر أوراقها والبينات المقدمة فيها تتحصل في أن المستدعية عضو في الهيئة العامة في جمعية رامين النسائية الخيرية، وأنها كانت رئيسة للجمعية منذ 20/1/2003، وأنه بتاريخ 20/9/2003 عقدت الهيئة الإدارية للجمعية اجتماعاً استثنائياً (خاصاً) بناء على طلب نائبة الرئيسة وخمس عضوات من أعضاء الهيئة الإدارية وعليه فإن الإجتماع كان قانونياً استناداً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (17) من النظام الأساسي للجمعية التي نصت على أنه "ينعقد مجلس الإدارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو ثلث أعضاءه " كما أن الانعقاد كان صحيحاً وتوفر النصاب اللازم للاجتماع حيث اشترطت المادة 17/أ من النظام حضور ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية إذ أن عدد عضوات الهيئة الإدارية تسع عضوات، وفي هذا الاجتماع اتخذت العضوات المجتمعات قراراً بتغيير رئيسة الجمعية، ولدى تدقيق النظام لم نجد فيه أي نص يحول دون اتخاذ مثل هذا القرار وعليه فإن النعي على القرار الطعين مخالفته للقانون وللنظام الداخلي للجمعية كما جاء في السببين الأول والثاني من أسباب الطعن غير وارد ومستوجب الرد.
أما عن السبب الثالث من أسباب الطعن من أن القرار المطعون فيه قد صدر عن جهة غير مختصة بإصداره، فإنه وعلى ضوء البينات المقدمة في الدعوى فإن إعادة توزيع المناصب على الهيئة الإدارية قد تم بحضور الأغلبية المطلوبة وتم إعادة توزيع المناصب من قبل عضوات الهيئة الإدارية المجتمعات بإتخاذ مثل هذا الإجراء وعليه فإن النعي على هذا القرار عيب عدم الاختصاص لا يتفق مع الواقع والقانون مما يتسوجب رده.
أما عن السبب الرابع فإننا نجد أنه يندرج تحت البندين الأول والثالث وهو مخالفة القانون والنظام الداخلي وبما أنه سبق أن عالجنا ذلك في موضعه فإننا نقرر عدم الالتفات لما جاء بهذا السبب.
أما عن السبب الخامس من أسباب الطعن فإنه وبالرجوع إلى محضر الجلسة الاستثنائية التي اتخذ فيها القرار نجد أن القرار معلل ومسبب والأسباب الواردة فيه تؤدي لإتخاذ هذا القرار، يضاف إلى ذلك أن إعادة توزيع المناصب في الهيئة الإدارية لا يحتاج إلى تسبيب أو تعليل طالما أن الاجتماع قانوني والنصاب متوفر والأغلبية رأت اتخاذ مثل هذا القرار وبناء عليه فإن هذا السبب غير وارد ومستوجب الرد.
أما عن السبب السادس من أسباب الطعن فطالما أن القرار يتفق وأحكام القانون والنظام الداخلي للجمعية فإنه على ضوء قانونيته لا مجال للنعي عليه بعيب إساءة استعمال السلطة مما يتسوجب رد هذا السبب.

منطوق الحكم
تأسيساً على ما تقدم فإن أسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين مما يتسوجب رد الدعوى.
لذا نقرر رد الدعوى موضوعاً

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 1/3/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:13 مساء  الزوار: 960    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة وإنما تؤخذ لأنها حقِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved