||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35314744
عدد الزيارات اليوم : 6442
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 17 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2010/3/17

دعوى عدل عليا
رقم: 17 /2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي السيد محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/هشام الحتو ومصطفى القاق

المستدعون :- 1- حسني حسن حسني الخواجا. 2- عمار توفيق احمد بدوي . 3- الدكتور بشار عدنان إبراهيم الكرمي. 4- الدكتور طالب حسن مسعود دعباس. 5- حسام إبراهيم احمد عوض. 6- الدكتور رياض عبد اللطيف عبد الكريم عوض. 7- الدكتور شريف محمد شريف مسامح. 8- الدكتور معتصم محمد فؤاد بعباع. 9- محمود احمد حسن خضر. 10- معن محمود عثمان ضمره. 11- منصور حسن محمد حضيري. وكلاؤهم المحامون احمد محمود شرعب وفارس احمد شرعب وعبير احمد شرعب وفادي زكي مناصرة. المستدعى ضده :- وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالإضافة لوظيفته.

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 27/1/2008 تقدم المستدعون بواسطة وكلاؤهم المحامون احمد شرعب وفارس شرعب وعبير شرعب وفادي مناصرة للطعن في القرار الإداري رقم 1/2007 الصادر بتاريخ 29/11/2007 غير المبلغ للجهة الطاعنة والذي موضوعه الطعن ب
المادة 3و
المادة 14 من القرار الإداريوذلك باعتبار كافة مجالس الأمناء ومجالس الإدارة (المشاريع الخيرية والمدارس والمستشفيات ) والمشكلة من قبل اللجان التي تم حلها لاغيه اعتبارا من تاريخه وهو القرار الصادر عن وزير الأوقاف والشؤون الدينية
ويستند المستدعون بلائحة دعواهم للأسباب التالية :-
إن القرار الإداري المطعون ضده هو قرار باطل ومنعدم وفيه إساءة استعمال السلطة .
إن القرار المطعون به مخالف لأبسط مبادئ القانون والأحوال وصادر من جهة لا تملك حق الإصدار.
ولهذه الأسباب يلتمس المستدعون إصدار قرار مؤقت وتبليغ القرار المؤقت إلى المستدعى ضده وإلغاء القرار المطعون به وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
وبعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعين في جلسة تمهيدية أصدرت محكمتنا بتاريخ 26/11/2008 قرارا مؤقتا دعت فيه المستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه .
وبتاريخ 13/1/2009 تقدم وكيل المستدعى ضده بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وتضمين المستدعين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
وفي جلسات لاحقة استمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفين النهائية

التسبيب
المـحـكـمـة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين يتبين أن هذه الدعوى مقدمة من المستدعين ضد وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالإضافة لوظيفته للطعن في القرار الإداري رقم 1/2007 الصادر بتاريخ 27/11/2007 تحت عنوان أسس عمل لجان الزكاة المركزية والذي تضمنت مقدمته ما نصه (( استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا وللمصلحة العليا وللحفاظ على حقوق الأيتام والفقراء وتنظيما لعمل لجان الزكاة المركزية فقد قررنا ما يلي )) وتضمنت
المادة 14 من هذا القرار ما نصه ((تعتبر كافة مجالس الأمناء ومجالس الإدارة للمشاريع الخيرية والمدارس والمستشفيات والمشكلة من قبل اللجان التي تم حلها لاغيه اعتبارا من تاريخه)).
وبالرجوع للقرار المطعون فيه نجد انه يحمل توقيع سماحة الشيخ جمال بواطنة وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة وحيث أن سماحته يحمل صفتين هما وزير الأوقاف والشؤون الدينية ورئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة وحيث أن القرار موضوع الطعن متعلق بأعمال وشؤون لجان الزكاة وليس بأعمال وشؤون وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وحيث أن هذه الدعوى مقدمة ضد المستدعى ضده بصفته وزير الأوقاف والشؤون الدينية وليس بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة فان الخصومة في الطعن تكون غير صحيحة .

منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة وإلزام المستدعين بالرسوم ومبلغ خمسين دينار أتعاب المحاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني و بحضور وكيل المستدعين ووكيل المستدعى ضده وافهم بتاريخ 17/3/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:15 مساء  الزوار: 1048    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حنانيك بعض الشر أهون من بعض. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved