||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402373
عدد الزيارات اليوم : 5488
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 324 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/15

دعوى عدل عليا
رقم: 324/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي عزمي طنجير وعضويـة السيدين القاضيين/هشام الحتو ورفيق زهد

المستدعــي:- القاضي فتحي حموده حسن ابو سرور بصفته عضو هيئة عامة بجمعية القضاة الفلسطينيين. وكيلاه المحاميان احمد وفارس شرعب المستدعى ضدهم:- 1) مدير عام المنظمات غير الحكومية والشؤون العامة بوزارة الداخلية بالإضافة لوظيفته 2) اللجنة المشرفة على انتخابات جمعية القضاة الفلسطينيين بتاريخ 30/8/2008 وهم السادة:- أ) القاضي محمد شحادة سدر ب) القاضي حسين عبيدات ج) القاضي رائد عبد الحميد 3) الهيئة الادارية لجمعية القضاة الفلسطينيين 1) القاضي محمود محمد حماد ابو حماد 2) القاضي عبد الله موسى غزلان العباسي 3) القاضي حازم يعقوب خليل دكيدك 4) القاضي محمد شعبان محمد ياسين 5) القاضي إيمان ناصر كاظم عبد الله ابو حجله 6) القاضي فواز إبراهيم نزار عطية 7) القاضي وليد عبد الجواد عواد أبو مياله

بتاريخ 27/10/2009 تقدم المستدعي بهذا الطعن بواسطة وكيله المحامي أحمد شرعب ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرارين:-
الطعن بانتخابات الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية القضاة الفلسطينيين والتي جرت بتاريخ 30/8/2008 والتي نتج عنها اعتماد المطعون ضدهم القضاة المشار إليهم أعلاه كهيئة إدارية للجمعية المذكورة.
الطعن بقرار مدير عام المنظمات غير الحكومية والشؤون العامة بوزارة الداخلية باعتماد المستدعى ضدهم القضاة الافاضل المطعون ضدهم والمذكورين أعلاه كهيئة إدارية منتخبة وذلك وفق القرار الصادر عن مدير عام المنظمات غير الحكومية والشؤون العامة والصادر بتاريخ 28/9/2008 والذي يحمل الرقم صادر 6770 عن وزارة الداخلية والأمن الوطني والموقع من مدير عام المنظمات غير الحكومية والشؤون العامة.
ينعى الطاعن على القرارين المطعون فيهما بأنهما مخالفين للقانون وللنظام الداخلي للجمعية.

الاجـــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 29/10/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الطعن وطلب دعوة القاضي محمد شعبان ياسين بصفته أمين صندوق الجمعية مصطحباً معه بيان تسديد الاشتراكات لكل من اشترك في عملية الانتخاب.
وبجلسة 15/11/2008 تقرر تكليف رئيس الهيئة الإدارية المنتخبة بتزويد وكيل المستدعي بصور عن كشوف أسماء المقترعين والمرشحين والفائزين.
وبجلسة 17/11/2008 تمت مناقشة الشاهد وأبرزت المستندات ع/1،ع/2،ع/3،ع/4 وختم وكيل المستدعي بينته وترافع طالباً إصدار قرار بوقف الهيئة الإدارية عن القيام بأية أعمال لحين البت في الطعن وإصدار قرار تمهيدي.
وبجلسة 20/11/2008 أصدرت المحكمة قراراً بوقف الهيئة الإدارية للجمعية المطعون ضدها عن القيام بأية أعمال تتعلق بالجمعية لحين البت في الدعوى وتقرر إصدار مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار قرار قطعي في الطلب وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
وبتاريخ 22/12/2008 تقدم الأستاذ شكري النشاشيبي بلائحة جوابية عن المستدعى ضدهم القضاة السادة محمد شحادة سدر ومحمود حماد وعبد الله غزلان ومحمد شعبان ووليد عبد الجواد ونقرر إجراء محاكمة المستدعى ضده الأول حضورياً والمستدعى ضدها القاضية أيمان ناصر الدين وإعادة تبليغ باقي المستدعى ضدهم.
وبجلسة 15/1/2009 تقرر إجراء محاكمة المستدعى ضده القاضي رائد عبد الحميد حضورياً وورد استدعاء خطي من المستدعي بطلب يتضمن انه لم تعد له مصلحة شخصية في الدعوى لانسحابه من الهيئة العامة للجمعية.
وطلب الأستاذ شكري النشاشيبي رد الدعوى بناء على ما ورد في استدعاء المستدعي وترك وكيل المستدعي الأمر للمحكمة.

التسبيب
المحكمـــة
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع، ولما كانت دعوى الالغاء تقدم على توافر المصلحة المباشرة للطاعن ويتوجب ان تكون هذه المصلحة مباشرة وقائمة ومشروعة ولما كان المستدعي قد صرح في استدعاء انه لم تعد له مصلحة مباشرة في الدعوى لانسحابه من الهيئة العامة للجمعية فإن الدعوى تكون قد أصبحت غير ذات موضوع.
منطوق الحكم
لهــذه الأسبـــاب
فإننا نقرر رد الدعوى.
الغاء القرار المؤقت المستعجل الصادر بتاريخ 20/11/2008 الصادر في الدعوى وتسطير كتب للجهات المختصة بذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 15/1/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 08:42 مساء  الزوار: 971    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد ينبت الشوك وسط الزهور. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved