||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445496
عدد الزيارات اليوم : 21651
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 184 لسنة 98 فصل بتاريخ 2000/4/12

القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 184/98 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس

المستدعي: ماهر محمد شامية – غزة. وكيله المحامي / فؤاد شنيورة وعوني الشياح. المستدعى ضده: مجلس إدارة جمعية مؤسسة متضرري الانتفاضة ويمثلها رئيس الجمعية عارف محمود خطاب – غزة الدرج ش الوحدة بجوار معمل بلاط المرحوم حلمي الحايك وكيله المحامي / عبد الرحمن أبو النصر.

موضوع الطلب: 1- قبول الطلب شكلاً.
2- إصدار الأمر التمهيدي إلى السيد / رئيس الجمعية لبيان الأسباب الداعية إلى فصل المستدعي من مجلس الإدارة.
3- إلغاء القرار الصادر بتاريخ 26/9/98 القاضي بفصل المستدعي من عضوية مجلس الإدارة.

تاريخ تقديمه: 13/10/1998م جلسة يوم: الأربعاء 12/4/2000م الحضور: حضر الأستاذ / عوني الشياح وكيل المستدعي.

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث أن الوقائع تخلص في أن المستدعي تقدم بطلبه الماثل لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا قيدت برقم 184/98 ضد المستدعى ضده قال فيه أنه يعمل نائباً لرئيس الجمعية المستدعى ضدها وأنه بتاريخ 26/9/98 فوجئ بصدور قرار مجلس إدارة الجمعية يقضي بفصله من عمله ومن عضوية مجلس الإدارة دون حضوره أو دعوته لحضور الجلسة التي صدر فيها قرار الفصل وذلك بدون وجه حق وأضاف أن هذا القرار ألحق به ضرراً كونه معروفاً وصاحب مكانة اجتماعية وانتهى في صحيفة طلبه إلى طلب إصدار قرار تمهيدي بقبول طلبه وتكليف رئيس الجمعية المستدعى ضدها بصفته ببيان الأسباب الداعية إلى فصله من عضوية مجلس الإدارة ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار موضوع الطعن.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) أصدرت قرارها بجلسة يوم 24/10/98 بقبول طلب المستدعي وتكليف المستدعى ضده ببيان الأسباب الداعية إلى فصل المستدعي على أن يودع رده خلال ثمانية أيام من تبليغه هذا القرار.
وحيث أن وكيل المستدعى ضده رد بلائحة جوابية على ما ورد في طلب المستدعي قال فيها أن المستدعى ضده لم يقم بفصل المستدعي تعسفاً وأن قراره جاء طبقاً لنص المادة /9 من القانون الأساسي للجمعية، وذلك لأن المستدعي لم يحافظ على سرية العمل في الجمعية حيث قام بفتح ملفاتها أمام أجهزة غير مسئولة وغير مختصة مما أدى إلى إشكاليات لمجلس إدارتها ولأنه حصل شجار بين المستدعي وأحد أعضاء مجلس الإدارة مما أدى إلى تقديم شكاوي لدى الشرطة مما نتج عنه تهديد سمعة الجمعية. وانتهى وكيل المستدعى ضده في لائحته الجوابية إلى طلب رد طلب المستدعي وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وحي ثأنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب كرر وكيل المستدعي ما جاء في صحيفة طلبه وأضاف أن المادة 9 لا تنطبق على موضوع الطلب وأن فصل موكله في غير محله وينطوي على تعسف وإجحاف بحقوق موكله كما وأن موكله لم يستدعى للتحقيق معه ولم يناقش فيما هو منسوب إليه وأن موكله لم يصدر منه أي تصرف يسيء للجمعية، وأن موكله يعمل بوظيفة رائد في المخابرات العامة. وطلب سماع شهادة أمين سر الجمعية وقال أنه على استعداد لتقديم النظام الأساسي للجمعية.
وكرر وكيل المستدعى ضده ما جاء في اللائحة الجوابية وطلب إعطائه فرصة لتقديم بيناته
وحيث أنه بجلسة يوم 6/7/99 قدم وكيل المستدعى ضده صورة عن القانون الأساسي للجمعية (م ع/1) وصورة عن محضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية (م ع/2) وصورة عن اجتماع مجلس الإدارة (م ع/3) وأوراق التصويت، وصورة عن الكتاب الخاص بفصل المستدعي من عمله وكتاب مدير عام الشئون العامة وختم بيناته وتم إرفاقها بأوراق الدعوى.
وحيث أن وكيل المستدعي طلب سماع شهادة الشاهد د. إبراهيم حمد الذي قرر في أقواله أن المستدعي كان يقوم بعمله بصورة جيدة وكان دائماً داعماً لأعمال الجمعية وأنه لا يعلم إن كان تم التحقيق من عدمه مع المستدعي وأنه في أحد الأيام حصل خلاف بين المستدعي وأحد أعضاء مجلس الإدارة.

التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد سماعها لبينات الطرفين قررت حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها لجلسة يوم 12/4/2000 وصرحت لوكيلي الطرفين بتقديم مذكرات ختامية.
وحيث أنه لدى اطلاع محكمة العدل العليا على القانون الأساسي لجمعية مؤسسة متضرري الإنتفاضة (المستدعى ضدها) المبرز في الدعوى تبين لها أن المادة/ 6 منه تنص على الشروط الواجب توافرها في العضو الذي يجوز له الانتساب للجمعية، وتنص المادة/7 منه على واجبات العضو، والثامنة أسباب سقوط العضوية والمادة/9 تنص على الجهة التي لها حق فصل عضو الجمعية وهو مجلس إدارة الجمعية في حالة ارتكابه عملاً من شأنه أن يلحق ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً بالجمعية أو إذا استغل انضمامه للجمعية لمصالحه الشخصية، أي أن صلاحية مجلس الإدارة طبقاً للمادة/9 من هذا القانون تنحصر في فصل الأعضاء المنتسبين للجمعية في حالة ارتكاب أي منهم عملاً من الأعمال والتصرفات المنصوص عليها في هذه المادة كما سبق بيانها.
أما بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الجمعية فإن محاسبة أي واحد منهم على تصرفاته وسحب الثقة منه فهو من اختصاص الجمعية العمومية حيث نصت المادة /10 من القانون الأساسي للجمعية في الفقرة الثانية منها أنه "يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وخاصة في الأحوال الآتية: /أ في حالة سحب الثقة من أعضاء مجلس الإدارة ب – في حالة حل الجمعية. /ج.......
وحيث أنه بتطبيق أحكام المادتين السابقتين يبين لنا أن مجلس إدارة الجمعية (المستدعى ضده) قد تجاوز حدود صلاحياته التي يخولها له القانون الأساسي للجمعية، ذلك لأن الثابت والواضح من نص الفقرة/ أ من البند الثاني للمادة /10 من القانون أنها جعلت صلاحية سحب الثقة من عضو مجلس الإدارة وبالتالي فصله من عضوية المجلس من اختصاص الجمعية العمومية للجمعية، وعليه يكون قرار فصل المستدعي من مجلس إدارة الجمعية قرار تعسفي وفي غير محله لصدوره عن غير ذي اختصاص طبقاً للمادة/ 10 بند/ 2 فقرة/ أ من القانون الأساسي للجمعية، مما يتوجب إلغاءه.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بإجابة المستدعي إلى طلبه، بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المستدعى ضدها (الهيئة الإدارية لجمعية مؤسسة متضرري الإنتفاضة) بتاريخ 26/9/1998 بشأن فصل المستدعي ماهر محمد شامية من عضوية مجلس إدارة الجمعية (موضوع الطلب) وألزمت المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 12/4/2000م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجانى)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 31-10-2012 09:10 مساء  الزوار: 1102    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved