||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640948
عدد الزيارات اليوم : 195
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 127 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/4/19


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمه العدل العليا بغزة
في القضية رقم 127/97 عدل عليا
المبادئ القانونية
حيث أن إجتماع مجلس الإدارة لم يكن في المقر الرئيسي للشركة وأن الذي وجه الدعوة للإجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة وليس رئيس مجلس الإدارة، ولم يثبت أنه كان غائباً عن الإجتماع السابق للإجتماع الذي تمت الدعوة إليه وذلك كله بما يخالف النظام الداخلي للشركة مما يرتب بطلان الإجتماع، فإن طلب المستدعيين بإلغاء قرار مسجل الشركات بإمتناعه عن تسجيل قرارات الإجتماع في غير محله مما يتعين رفضه.
محكمة العدل العليا تكون مختصة ما دام أن هناك قرار وزاري صادر عن وزير العدل ترتب عليه تأثير على المركز القانوني للشركة ولمجلس إدارتها، وبالتالي ينعقد الإختصاص لمحكمة العدل العليا للنظر في قانونية أو عدم قانونية القرار الوزاري طبقاً للمادة 58 من دستور سنة 1962، كما ينعقد الإختصاص لهذه المحكمة بالنسبة لمسجل الشركات لأنه رفض الإستجابة والتسجيل طبقاً لقرارات مجلس إدارة الشركة التي صدرت في إجتماعه، إذ ينعقد الإختصاص لهذه المحكمة طبقاً للمادة 7 من قانون المحاكم لسنة 1940 التي أجاز لمحكمة العليا أن تصدر أوامر إلى الموظفين العموميين بالقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل.
ما دام لا يوجد في قانون الشركات لسنة 1929 وتعديلاته ولا النظام الداخلي للشركة ما يجيز لوزير العدل التدخل في شؤون الشركة فإنه يكون غير مختص في هذا الشأن.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / رضوان الاغا رئيسا وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصي. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعيان: 1-عبد الله حسن الحصري القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الاسلامي الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية. 2- خضر سلمان القواسمة أمين سر مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية. وكيلهما المحامي / عمر البرش - غزة. المستدعى ضدهما: 1- معالي وزير العدل / فريح أبو مدين بالإضافة لوظيفته. 2- مسجل الشركات / فتحي محمد العالول بالإضافة لوظيفته. ويمثلهما الأستاذ / النائب العام.

موضوع الطلب: 1- إصدار القرار الاحترازي للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي دعتهما إلى (1) عدم إجراء التعديلات الجديدة في مناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركة البنك الإسلامي الفلسطيني طبقا لقرار مجلس الإدارة رقم (9) الصادر بتاريخ 4/9/97 والمبلغ لمسجل الشركات طبقا للقوانين الثانية والثالثة من المادة (76) من قانون الشركات والمادة (57) من النظام الداخلي وامتناع المستدعى ضده الثاني من تعديل الشهادة الصادرة عنه بتاريخ 28/6/1997 بالمناصب الإدارية الجديدة (2) وإصدار المستدعى ضده الأول القرار المؤرخ في 8/10/1997 بكف يد أعضاء مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال شهر من تاريخ القرار. 2- إصدار القرار القطعي للمستدعى ضدها بإلغاء إجراءاتهما (1) بإلغاء الشهادة الصادرة عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 28/6/1997 وإلزامه بإجراء التعديل في سجل الأعضاء في شركة البنك الإسلامي الفلسطيني طبقا لقرار مجلس الإدارة رقم (9) المؤرخ في 4/9/1997 وإعطاء شهادة بالمناصب الإدارية الجديدة لمجلس الإدارة طبقا للقانون والنظام (2) بإلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول لمخالفته النظام والقانون. تاريخ تقديمه: 12/10/1997 جلسة يوم: الأحد 19/4/98 الحضور: حضر الأستاذ / عمر البرش وكيل المستدعيان. وحضر الأستاذ / محمد اللداوي وكيل النيابة.
// القرار //
الأسباب والوقائع
تخلص واقعة الدعوى في أن شركة البنك الإسلامي الفلسطيني قد تأسست بمقتضى قانون الشركات لسنة 29 تحت رقم 563200922 في 16/12/1995 طبقا للأصول القانونية السارية، وقد باشرت أعمالها في 10/7/96 وفي 30/7/96 عقدت الشركة اجتماعها القانوني الأول من جميع المؤسسين والمكتتبين وتم انتخاب مجلس الإدارة الأول لمدة 4 سنوات تنتهي في 29/7/2000م وعددهم ثلاثة عشر عضو مذكورة أسماؤهم بالتفصيل علما بأن الأسماء العشرة الأولى من الأعضاء المنتجين وردت أسماؤهم ضمن أعضاء مجلس الإدارة التأسيسي طبقا للمادة 80 فقرة ب من نظام الشركة. وفي 4/8/96 عقد اجتماع لمجلس الإدارة الأول تقر فيه انتخاب أحمد رباح عابدين رئيس لمجلس الإدارة وعبد الله الحصري نائب للرئيس وخضر القواسمة أمينا عاما للمجلس، ثم لجنة تنفيذية من ستة أعضاء لها صلاحية التوقيع نيابة عن البنك وقد صدرت بذلك شهادة من مسجل الشركات في 28/8/96 تم عقد الاجتماع رقم 5 ثم رقم 6 لمجلس الإدارة الأول تم انتخاب لجنة تنفيذية ثلاثية جديدة مع إلغاء تفويض التواقيع السابقة. وصدرت بموجب ذلك شهادة من مسجل الشركات مؤرخة 8/6/97، في 20/6/97 عقد الاجتماع رقم 8 لمجلس الإدارة الأول تم فيه تغيير رئيس المجلس أحمد رباح عابدين واستبداله بـ: زياد كمال الشويخ رئيسا لمجلس الإدارة وعبد الله الحصري نائبا وخضر سلمان القواسمة عضوا وسكرتير مجلس الإدارة وعضو لجنة تنفيذية والعشرة أعضاء الباقون: أعضاء في مجلس الإدارة منهم خمسة أعضاء يشكلون لجنة تنفيذية، صدرت بذلك شهادة من مسجل الشركات في 28/6/97م.
ومن حيث أنه اعتبارا من 21/7/97 بدأت الخلافات والصراعات منذ تولي زياد كمال الشويخ رئاسة مجلس الإدارة الذي أرسل كتابا لمسجل الشركات يطعن في عضوية خضر القواسمة في مجلس الإدارة لأنه خارج نطاق المساهمين ويقرر بطلان انتخابه بالمجلس وبطلان عضويته كمساهم وطالب بحذف إخراج خضر القواسمة من أسماء أعضاء مجلس الإدارة ثم صدر كتاب آخر من زياد الشويخ موجه لمسجل الشركات في 22/7/97 و 24/8/97 يعتبر بموجبها أحمد رباح عابدين فاقدا للعضوية بمجلس الإدارة لأنه لم يسدد قيمة اكتئابه في البنك، ثم صدر كتاب من خضر القواسمة سكرتير مجلس الإدارة موجه لمسجل الشركات يطعن في قانونية رئاسة مجلس الإدارة زياد الشويخ الذي تم في اجتماع الإدارة رقم 8 المؤرخ 20/6/97 وذلك لأن أحمد عابدين رئيس مجلس الإدارة السابق قد قدم استقالته في ذلك الاجتماع وأن طرح انتخاب زياد الشويخ في نفس الجلسة يعتبر غير قانوني والأعضاء لم يخطروا بهذا الشأن مسبقا قبل ذلك الاجتماع وأنه يرى أن تستمر إدارة مجلس الإدارة بواسطة نائب الرئيس إلى حين طرح موضوع رئاسة مجلس الإدارة على جدول أعمال اجتماع قادم.
ومن حيث أن هناك شهادة صادرة من مجلس الشركات في 25/8/97 تضمنت قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة محذوفا منها اسم خضر القواسمة وأحمد عابدين كطلب زياد الشويخ بصفته رئيس مجلس الإدارة، وبالتالي وقد قام مسجل الشركات باستدراك هذا الأمر وإصدار شهادة أخرى في 31/8/97 تضمنت قائمة بأعضاء مجلس الإدارة محذوفا منهم اسم أحمد عابدين فقط لتقديمه وقبول استقالته وبقي اسم خضر القواسمة ضمن أعضاء مجلس الإدارة لأنه من أعضاء مجلس الإدارة المؤسسين كما أنه قد أعيد انتخابه من قبل الهيئة العامة للمساهمين في الشركة في اجتماعها القانوني في 30/7/96 وأن عضويته لا يجوز إلغاؤها إلا بقرار من نفس الهيئة العامة للمساهمين، ثم ورد كتاب من البنك إلى مسجل الشركات مؤرخ 8/9/97 يفيد أن أحمد رباح عابدين سدد للشركة (البنك) 12500 دولار وأن غطى قيمة الأسهم كاملة.
ومن حيث أنه وفي 30/8/97 قام عبد الله الحصري نائب رئيس مجلس الإدارة بالدعوة إلى اجتماع طارئ الذي عقد فعلا في 4/9/97 لمجلس الإدارة في عمان وقد اكتسب الاجتماع الطارئ هذا رقم 9 حضره 7 أعضاء وغياب خمسة أعضاء من بينهم زياد الشويخ رئيس مجلس الإدارة وقد أصدر مجلس الإدارة الطارئ المنعقد في عمان الأردن في الاجتماع رقم 9 عدة قرارات من أهمها: إلغاء انتخاب زياد الشويخ كرئيس لمجلس الإدارة وتكليف عبد الله الحصري نائب الرئيس القيام بأعمال الرئيس إلى حين طرح انتخاب رئيس للمجلس في اجتماع قادم ثم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء وتقدم هذا المجلس الجديد بطلب إلى مسجل الشركات للحصول على شهادة بذلك. ثم قام مسجل الشركات بإرسال كتابين في 10/9/97 و 27/9/97 بأن أعضاء مجلس الإدارة الحقيقيين هم الأعضاء المنتخبون من قبل الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها القانوني الأول في 30/7/96 وعددهم 13 لمدة 4 سنوات.
ومن حيث أنه وبعد ذلك فقد قام الأستاذ / وزير العدل بإصدار قراره المؤرخ 8/10/97 بكف يد مجلس الإدارة الذي تشكل في الاجتماع رقم 9 بمدينة عمان والدعوة لاجتماع الجمعية العامة للمساهمين خلال شهر لانتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة.
ثم أقيمت الدعوى أمام هذه المحكمة في 12/10/97 استمعت المحكمة لمرافعة ومذكرات المستدعين واطلعت على رد النائب العام المودع بجلسة 4/2/98 والذي طعن فيه بعدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر الطلب لأن قانون الشركات أناط الاختصاص بمثل هذه الدعوى للمحكمة المركزية، لأن مسجل الشركات لا يصدر قرارا بل يصدر شهادة تتضمن فحوى القرار الذي أصدره مجلس إدارة الشركة، كما أن امتناع مسجل الشركات من إصدار شهادة طبقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة الطارئ في عمان الذي يحمل رقم 9 المنعقد 4/9/97 لأن ذلك مخالف لنظام الشركة الداخلي وأن ذلك الاجتماع غير قانوني وهذا هو السبب الذي أدى إلى تدخل وزير العدل وإصدار قراره الأول في 8/10/97 والثاني في 19/10/97 بكف يد مجلس الإدارة وعدم قانونية قراراته المتخذة في الاجتماع رقم 9 عمان والدعوة لاجتماع الجمعية العامة للمساهمين خلال 30 يوما لانتخاب مجلس إدارة جديد.

التسبيب
ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما قدمه الخصوم من مرافعات شفوية وتحريرية وبعد المداولة قانونا ترى الآتي:-
1- أن مقطع النزاع في هذه الدعوى يكمن في الاجتماع رقم 9 لمجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني في عمان في 4/9/97 والدعوة التي وجهت للاجتماع من قبل نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله الحصري لعقد الاجتماع الطارئ. أن هذه الدعوة جاءت مخالفة لصريح نص المادة 69 فقرة ج من النظام الداخلي للشركة: 1- يجب أن يكون الاجتماع في مركز الشركة طبقا للمادة /2/ من نظام عقد تأسيس شركة البنك الإسلامي الفلسطيني للتنمية والتمويل المساهمة العامة المحدودة " أن المركز الرئيسي للشركة هو مدينة غزة - بتوقيع 24 عضوا مؤسسا للشركة.
2- يجب أن يتولى رئيس مجلس الإدارة توجيه الدعوة لمجلس الإدارة إذا تعذر الاجتماع في مركز الشركة ولا يجوز لنائب رئيس مجلس الإدارة أن يوجه الدعوة إلا في حالة غياب الرئيس، وقد جاء الاجتماع رقم 9 في عمان ووجهت الدعوة للحضور من نائب رئيس مجلس الإدارة فان ذلك قد جاء مخالفا لنص المادة 60 من النظام الداخلي لشركة البنك الإسلامي الفلسطيني وتنص "نائب رئيس مجلس الإدارة ينوب عن الرئيس في حالة غيابه ويتولى كافة صلاحياته في هذه الحالة، ولم يثبت أن الرئيس الذي اختاره جميع مجلس الإدارة في الاجتماع رقم 8 بأنه رئيس لمجلس الإدارة لم يثبت أن كان غائبا بأي دليل ملموس، وبناء على ذلك وقد ثبت بطلان الاجتماع رقم 9 لمجلس إدارة الشركة في عمان فان كل القرارات التي صدرت عنه تعتبر باطلة ومخالفة للقانون- قانون النظام الداخلي للشركة وقانون الشركات سنة 1929 وتعديلاته.
3-بعد الإطلاع على الكتاب المرسل من رئيس مجلس الإدارة زياد الشويخ المؤرخ 9/9/97 الموجه إلى مسجل الشركات ويقول فيه "أنني كرئيس لمجلس الإدارة أقرر بطلان عضوية السيد / خضر القواسمي في مجلس إدارة الشركة لبطلان مساهمته الشخصية: أن السيد / زياد الشويخ رئيس مجلس الإدارة لا يملك إصدار هذا القرار لمخالفته لنص المادة 76 من النظام الداخلي للشركة لأن ذلك من اختصاص الهيئة العامة للمساهمين بقرار فوق العادة بناء على اقتراح من المجلس بقرار يتخذه بأغلبية ثلثي أعضائه وبناء على طلب ما لا يقل عن 51% من مالكي الأسهم وبعد سماع أقوال العضو المطلوب إقالته.
4- وبما أن الهيئة العامة للمساهمين تعقد كل سنة على الأقل اجتماعا لها وبما أن وكيل المستدعين قد جاء في مذكرته القانونية ص 4 بما يلي:
ومع ذلك فقد قرر المجلس في جلسته التاسعة والعاشرة دعوة مدقق الحسابات القانوني لتحضير ميزانية سنة 97 تمهيدا لدعوة الهيئة العامة للانعقاد العادي في دورتها الثانية في مطلع العام المقبل (سنة 1998) حسب القانون والنظام وبما أن المادة 81 من النظام الداخلي للشركة جاءت لتجيز عقد الهيئة العامة لمساهمين خلال سنة أو أقل، وبعد إتمام انعقاد الهيئة العامة يتم بحث كافة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال طبقا للمادة 92 من النظام الأساسي فقرة (5) ومن بينها "انتخاب أعضاء مجلس الإدارة".
5- ومن حيث أنه وبالنسبة للطعن المقدم من النائب العام بعدم اختصاص محكمة العدل العليا فان هذه المحكمة تحكم باختصاصها نظرا لأن هناك قرار وزاري صادر من وزير العدل ترتب عليه تأثير على المركز القانوني للشركة ولمجلس إدارتها وأنه بالتالي ينعقد الاختصاص لهذه المحكمة للنظر في قانونية أو عدم قانونية القرار الوزاري طبقا للمادة 58 من دستور سنة 1962،
كما ينعقد الاختصاص بالنسبة لمسجل الشركات لأنه رفض الاستجابة والتسجيل طبقا لقرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد في عمان تحت رقم 9 المؤرخ 4/9/97، وينعقد الاختصاص لهذه المحكمة طبقا للمادة 7 من قانون المحاكم لسنة 1940 والتي أجاز القانون لمحكمة العدل العليا أن تصدر أوامر إلى الموظفين العموميين بالقيام بعمل أو بالامتناع عن العمل.
6- ومن حيث أنه ومن كل ما تقدم فان طلب المستدعين بإلغاء قرار مسجل الشركات لامتناعه عن تسجيل قرارات اجتماع مجلس الإدارة رقم 9 في عمان فانه طلب في غير محله مما يتوجب رفضه.
7- ومن حيث أنه وبالنسبة لقرار السيد / وزير العدل الصادر في هذا الشأن فان المحكمة لم تجد أي نص قانوني سواء من قانون الشركات سنة 29 وتعديلاته أو في النظام الداخلي للشركة - البنك ما يسعف أو يجيز ندخل وزير العدل في شؤون شركة البنك الإسلامي الفلسطيني فان هذه المحكمة تحكم بعد اختصاص وزير العدل في هذا الشأن وتقرر إلغاء قراريه الصادرين في هذا الشأن المؤرخ 8/10/97 و 19/10/97.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا:-
أولا: بانعقاد الاختصاص لمحكمة العدل العليا بنظر هذا الطلب.
ثانيا: رفض طلب المستدعيان فيما يتعلق بإلغاء قرار مسجل الشركات - المستدعى ضده الثاني- الصادر عنه في الكتابين المؤرخين 10/9/97، 27/9/97 برقم 563200922 ورقم 563200922 والذين يتضمنان رفض إجراء التعديل في سجل الأعضاء لشركة البنك الإسلامي الفلسطيني طبقا لقرار مجلس إدارة الشركة في جلسته التاسعة المنعقدة بتاريخ 4/9/97 في عمان.
ثالثا: إلغاء قرار السيد وزير العدل المستدعى ضده الأول الصادر بتاريخ 8/10/97 في كتابه المبرز م/6 وقراره الملحق به الصادر بتاريخ 19/10/97 في كتابه رقم 563200922 لتمكين إدارة المجلس المنتخبة في الاجتماع رقم (8) بتاريخ 2/6/97 من اتخاذ المقتضى القانوني طبقا لقانون الشركات لسنة 1929 وتعديلاته وطبقا للنظام الداخلي لشركة البنك الإسلامي الفلسطيني كما ورد في قرار مسجل الشركات سالف الذكر.
رابعا: إلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف وأتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وأفهم علنا في هذا اليوم 19/4/1998م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصي)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا )

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 01:38 صباحا  الزوار: 1067    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved