||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35493303
عدد الزيارات اليوم : 16865
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 139 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/3/24


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 139/95 عدل عليا
الخاتمة

الديباجة

أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الأغا رئيساً وعضوية الأستاذين / حمدان العبادلة ويونس الأغا. وسكرتارية: سلمان مرتجى.

المستدعى: منصور رشاد الشوا من غزة وكلاءه المحامون / إبراهيم السقا وناظم عويضة وعوني الشياح. المستدعى ضدهم: 1- السيد / مسجل الشركات بغزة – مجمع المحاكم ويمثله الأستاذ / النائب العام. 2- علاء رشاد سعيد الشوا. 3- همام رشاد سعيد الشوا. 4- راوية رشاد سعيد الشوا. بصفتهم أعضاء مساهمين في شركة توكيلات السامر التجارية المحدودة. غزة / شارع عمر المختار، مبنى السامر.

موضوع الطلب: إصدار القرار التمهيدي بوقف العمل بالقرارات الصادرة عن شركة توكيلات السامر التجارية المحدودة في اجتماعها العام المنعقد بتاريخ 27/6/1995م لحين البت في موضوع الطلب.
2- إصدار الأمر الى المستدعى ضده الأول لبيان الأسباب التي دعته الى اعتماد القرارات الصادرة عن الاجتماع العام بتاريخ 27/6/95 رغم مخالفتهما لقانون الشركات لسنة 1929م ورغم اخطاره بذلك عدلياً.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرارات الصادرة عن المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع بتاريخ 27/6/1995م واعتبارها كأن لم يكن لعدم قانونيتها ولمخالفتها لقانون الشركات المعمول به في المنطقة.

تاريخ تقديمه: 17/12/1995م جلسة يوم: الأحد 24/3/1996م الحضور: حضر وكلاء الطرفين.
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ن الوقائع تخلص في أن المستدعى تقدم بصحيفة طلبه الماثل لدى محكمة العدل العليا ضد المستدعى ضدهم بتاريخ 16/12/95 قيد برقم 139/95 طلب فيه إصدار قرار تمهيدي بوقف القرارات الصادرة عن شركة توكيلات السامر في اجتماعها العام بتاريخ 27/6/1995 – المبينة في طلبه – لحين البت في موضوع الطلب وتكليف المستدعى ضدهم ببيان الأسباب التي دعتهم لإصدار تلك القرارات ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلغاء تلك القرارات لمخالفتها للقانون ونظام الشركة، وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 20/6/1995 وجهت إليه الدعوى لحضور الاجتماع الطارئ لشركة توكيلات السامر التجارية بتاريخ 27/6/1995 لمناقشة الأمور الادارية والمالية لتحسين الأداء في أعمال الشركة، وحضر تلك الجلسة وفوجئ بحدوث تغيير في مواضيع جدول الأعمال بإضافة بند جديد يتضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة مما دعاه للاعتراض على ذلك ولما لم يعره الحاضرون من أعضاء المجلس اهتمامهم لاعتراضه انسحب من الجلسة، وتابع الباقون عملهم في غيابه وأصدروا قراراً يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة راوية الشوا بدلاً منه، وتم إبلاغ مسجل الشركات بالتعديل الجديد الذي قام بتسجيله لديه طبقاً لما هو متبع في هذا الشأن وأضاف أنه اعترض على التسجيل لدى مسجل الشركات بموجب إخطار عدلي دون جدوى مما دعاه الى تقديم طلبه الماثل لدى محكمة العدل العليا للحكم لصالحه بطلباته سالفة البيان.
بتاريخ 25/12/1995 أصدرت محكمة العدل العليا قرارها التمهيدي بقبول طلب المستدعى وأمرت بوقف العمل بالقرار الصادر عن شركة توكيلات السامر بتاريخ 27/6/1995 (موضوع الطعن) بصورة مؤقتة دون المساس بأصل الموضوع لحين البت فيه وكلفت المستدعى ضدهم ببيان الأسباب المانعة من استجابة المستدعى الى طلبه على أن يودعوا ردهم خلال ثمانية أيام من تاريخ ابلاغهم هذا القرار.
وحيث أن المستدعى ضدهم أنكروا دعوى المستدعى وقالوا ان القرار موضوع الطلب قرار صحيح وسليم يتفق مع أحكام القانون ونظام الشركة للأسباب التي أوردوها في لائحتهم الجوابية ومذكراتهم، وأضافوا ان الاختصاص في نظر موضوع هذا الطلب وبصفة عامة قضايا الشركات ينعقد للمحكمة المركزية وليس لمحكمة العدل العليا وذلك طبقاً لأحكام قانون الشركات المعمول به، ويؤكد ذلك اقامة المستدعى الدعوى رقم 221/95 لدى المحكمة المركزية التي طلب فيها من المحكمة الغاء ذلك القرار موضوع الطلب الماثل، واستطرد وكيل المستدعى ضدهم قائلاً أن إدخال المستدعى ضده الأول – مسجل الشركات – كمستدعى ضده في الطلب لا يغير شيئاَ من حقيقة عدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظر هذا الطلب، وذلك لأن دور مسجل الشركات هو استلام قرارات الشركات وتسجيلها لديه دون بحث مدى صحتها أو قانونيتها وهو لا علاقة له بأي خلاف قد ينشب بين أعضاء الشركة والمساهمين فيها لأن ذلك من اختصاص المحكمة المركزية، ويضاف الى ذلك أن تسجيل مسجل الشركات لقرار شركة السامر موضوع الطعن لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية لآن مسجل الشركات يقوم بتسجيل القرارات المقدمة له كما هي بناء على طلب الشركة وانتهى المستدعى ضدهم (على لسان موكلهم) الى طلب رد الطلب شكلاً لعدم اختصاص محكمة العدل العليا بنظره.
التسبيب
وحيث أنه نظراً لأهمية الدفع الشكلي الذي أثاره المستدعى ضدهم فقد رأت المحكمة أن تفصل فيه قبل الدخول في موضوع الطلب أو الخوض فيه.
مما لا شك فيه ولا جدال أن المحكمة المركزية هي صاحبة الاختصاص في نظر الدعاوى المتعلقة بالنزاعات والخلافات بين أعضاء الشركة والمساهمين فيها بمختلف أنواعها كما وهي صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بفسخ عقود الشركات وحلها، وعليه فإن نقطة البحث الفاصلة تدور حول مدى اختصاص وصلاحيات مسجل الشركات بشأن ما يقدم إليه من طلبات بشأن تسجيل ما يصدر من قرارات عن الشركات، فهل يملك المسجل الاعتراض على تلك القرارات أو تعديلها أو رفضها الى غير ذلك، أو أنه يقوم بتسجيلها كما قدمت له بناء على طلب الشركات ذات العلاقة دون أن يكون له حق في مناقشتها والتأكد من مدى صحتها وسلامتها ومن ثم تقرير ما يراه مناسباً بشأنها.
حددت المادة 58 من النظام الدستوري لقطاع غزة سنة 1962
اختصاص محكمة العدل العليا كما يلي: (مع مراعاة أحكام أي قانون بشأن اختصاص المحكمة العليا تختص هذه المحكمة بالنظر في إلغاء القرارات الادارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفته القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو الانحراف في استعمال السلطة وذلك كله على الوجه المبين في القانون…)
ونصت المادة 67 فقرة/1 من قانون الشركات
على انه: (يقتضي أن ترسل الى مسجل الشركات نسخة مطبوعة على الآلة الكاتبة عن كل قرار من القرارات المشار إليها أعلاه (م/66) خلال خمسة عشره يوماً من تاريخ اتخاذها ويسجل المسجل هذه القرارات.
وحيث أنه بتفحص أوراق الدعوى يبين أنه ليس هناك أية ثمة قرار إداري صدر عن مسجل الشركات ذلك لأن دوره وصلاحياته كما حددتها المادة 67/1 من قانون الشركات
السالف بيانها ينحصر في تسجيل ما يرسل من قرارات مطبوعة من الشركات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، دون أن يكون له حق تفحصها أو الاعتراض على ما جاء فيها أو ما اشتملت عليه من بيانات، وعليه فإن تسجيل مسجل الشركات لقرار مجلس إدارة شركة السامر التجارية لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية وبالتالي لا ينطبق عليها حكم المادة 58 من النظام الدستوري لقطاع غزة سنة 1962
السابق بيانها والتي حددت اختصاص محكمة العدل العليا في نظر الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية، فإن محكمة العدل العليا تكون غير مختصة بنظر موضوع الطلب الماثل، مما يتوجب معه رفضه وعلى المستدعى اللجوء الى المحكمة المختصة بهذا الشأن إن أراد ذلك.
وحيث أنه عن الرسوم والمصروفات فيلزم بها المستدعى.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعى لعدم الاختصاص مع إلزمه بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في جلسة اليوم الموافق 24/3/1996م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 02:05 صباحا  الزوار: 1090    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ورأيتُ الهُمُومَ بالليـلِ أَدْهى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved